حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433455090

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439123074/1443
رقم الحكم:433455090
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439123074 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433455090 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439123074 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...)، بالوكالة رقم (...) عن المدعية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها: "أبرمت موكلتي مع المدعى عليها (مؤسسة (...)) عقد تركيب سقالات (مرفق1) بتاريخ 19/ 12/ 2018م، و مدة العقد (45يومًا) تبدأ من تاريخ استلام الموقع، وقد استلمت المدعى عليها الموقع بتاريخ 31/ 12/ 2018م، إلا أن المدعى عليها لم تقم بالعمل على الشكل المطلوب، وذلك حسب التقرير الذي أعدته شركة (...) (مرفق2)، والتي تم تكليفها من قبل مالكة المشروع (...)؛ وعليه أصدرت تقريرًا مفاده (الأعمال المنفذة غير سليمة، ولم تراع أنظمة السلامة العالمية، كما لم توافق الاشتراطات المطلوبة من مالك المشروع؛ وأوصت بفك السقالات وإعادة تركيبها)، وبناء على التقرير أرسلت موكلتي إيميل بتاريخ 8/ 1/ 2020م (مرفق3) تطلب فيه موكلتي من المدعى عليها إزالة السقالات لعدم مطابقتها لمواصفات السلامة بحسب تقرير شركة (...). كما لم تلتزم المدعى عليها بإنهاء العمل بالوقت المحدد المشار إلية بالمادة (3) بالعقد على الرغم من توجيه خطاب لها عبر الإيميل بتاريخ 14/ 5/ 2019م (مرفق4) يوضح الأخطاء الواقعة منها والتأخير الذي تجاوز مدة العقد، كما أشارت المادة (3) أنه في حال عدم التزام المدعى عليها بالمدة المحددة فإنه يخصم عليها (10%) من قيمة العقد، وذلك حسب المادة (3) من العقد. لم تستجب المدعى عليها للإيميل المرسل لها، وقد أوضحت موكلتي في الخطاب المرسل للمدعى عليها بتاريخ 24/ 6/ 2021م (مرفق5)، والذي أبلغت فيه موكلتي المدعى عليها بأنها قامت بتعميد طرف ثالث لإكمال العمل الذي لم تنجزه المدعى عليها، وأن موكلتي تخلي مسؤوليتها بشأن ذلك، وأنها تحتفظ بحقها في الرجوع على المدعى عليها بتكلفة فك وإزالة السقالات، وذلك بحسب المادة (3) من العقد. استمرت المدعى عليها في عدم تصحيح وضعها تدارك الموضوع؛ مما جعل موكلتي تكلف شركة (...) بإتمام العمل، حيث أبرمت موكلتي عقد مع شركة (...) بتاريخ 5/ 5/ 2021م (مرفق6)، لتحل بذلك محل المدعى عليها وتنجز العمل المطلوب في الوقت المحدد، وكانت قيمة العقد الجديد مع شركة (...) (260,000ريال)، كما اضطرت موكلتي – بسبب إهمال المدعى عليها – للتعاقد مع شركة (...) بتاريخ 29/ 12/ 2020م (مرفق7) لاستئجار رافعة شوكية بقيمة (84,000ريال) لإنجاز العمل الذي فرطت فيه المدعى عليها، كما تعاقدت موكلتي أيضًا مع الشركة (...) بتاريخ 29/ 12/ 2020م (مرفق8) وذلك لتأجير سقالات لاستكمال العمل بقيمة (350,000ريال)" وانتهى في دعواه إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغًا قدره (711,000) سبعمئة وأحدى عشر ألفًا والذي يمثل قيمة الضرر الذي وقع على المدعية بسبب المدعى عليها بالإضافة إلى قيمة غرامة التأخير، ومبلغًا قدره (100,000) مئة ألف ريالًا لقاء التعويض عن أضرار التقاضي. ثم قدمت وكيلة المدعى عليه مذكرتها الجوابية ونصها: "أولًا: تم توقيع العقد لتركيب السقالات بتاريخ 19/ 12/ 2018م وسبقه عرض سعر بشروط مرفق (۱) ومعاينة مرفق (۲) بتاریخ 12/ 12/ 2018م، وافق عليها المدعى عليه وضمنها في العقد بأنها جزء لا يتجزأ من العقد المبرم في صفحته الأولى. ثانيًا: ذكرت المدعية باستلام موكلتي للموقع بتاريخ 31/ 12/ 2018م وهذا ينافي الصواب إذ أن موكلتي لم تستلم الموقع بهذا التاريخ ولم توقع محاضر لاستلام الموقع وذلك لعدم جاهزيته ولعدم توفير رافعة وعدم وجود مراوح بل بدأت العمل بعد التاريخ المذكور أي في شهر 3 من عام ۲۰۱۹ على وعود أن يتم توفير الطلبات المتفق عليها بخصوص الرافعة ومراوح تحريك الهواء. ثالثًا: بخصوص التقرير الذي أرفقته المدعية الذي أعدّته (...) الصادر بتاريخ 12/ 12/ 2019م لا علاقة لنا به للأسباب الآتية: 1- تم سحب تصاريح الدخول للمحطة من المدعي قبل هذا الفحص بفترة تزيد على خمسة أشهر لم نتمكن فيها إنهاء أعمال التركيب والتربيط. 2- توقفنا عن الأعمال في نهاية شهر 7 من عام ۲۰۱۹ لعدم وفاء المدعي بما هو مناط به وبعثنا له بخطاب يبين عوائق استمرار أعمال التركيب وطالبناه بسرعة تذليلها لاستئناف أعمال التركيب دون تجاوب بتاریخ 3/ 8/ 2019م أي أن هذا التقرير صدر بعد قرابة خمسة أشهر من ابتعادنا عن منطقة العمل وهي الفترة التي تعاقد فيها المدعي مع شركة (...) لإكمال الأعمال بتاريخ 4/ 9/ 2019م. رابعًا: بخصوص عدم إنهاء العمل بالوقت المحدد ذكرت المدعية تجاوز المدة المحددة بالعقد (45) يوم ونفيدكم أن السبب المباشر هو من المدعية وذلك لعدم توفير مواد سقالات وتخليه عن مسؤولياته بتقريب الحديد من فتحة الخزان كما هو متفق عليه في شرط رقم (۳) من عرض السعر وعلم توفير المراوح كما في شرط (4) من ذات العرض كما وسبق أن خاطبناهم بالإيميل المؤرخ في 27/ 3/ 2019م مرفق (3) وآخر بتاريخ 15/ 5/ 2019م مرفق (4)، إضافة إلى الايميل مرفق (5) والذي ذكر صراحة - لعدم وجود الرافعة - الأمر الذي دعانا لرفع الحديد بواسطة العمالة، وقد تم منعنا من قبل الأمن والسلامة في المحطة من الاستمرار بالعمل وتم إشعار المدعية بذلك بالإيميل السابق ذكره في مرفق (4) فكيف يمكن لنا أن ننجز ما تعهدنا به في ظل تخلي المدعية عن مسؤولياتها كما سبق الإشارة له. إضافة إلى أنه تم توجيه مندوبنا بعد انتهاء كميات (...) المتوفرة في الموقع من قبل مندوب المدعية بالعمل بإتمام العمل بالمواسير وذلك ليتم توفير نفقات الموقع بعدم استئجار مواد سقالات كابلك بخلاف طريقة العمل المتفق عليها، إذ أن العمل بالمواسير الأنبوبية يتطلب وقتًا أكبر في التركيب فتم إشعارهم بضرورة توفير الكميات المطلوبة من (...) بتاريخ 25/ 7/ 2019م مرفق (7) وقد وردنا رد على طلبنا مفاده أن في الموقع ۹۰۰ ماسورة كافية لإنهاء الأعمال بتاريخ 30/ 7/ 2019م مرفق (10) ثم أكدنا إليهم بخطاب بتاریخ 31/ 7/ 2019م بضرورة توفير مواد (...) ورفضنا الاستمرار للعمل بخلاف المتفق عليه مرفق (8). رابعًا: في ظل امتناع المدعية عن عدم توفير مضخات تحريك الهواء وتأخر إحضار الرافعة التقريب الحديد من فتحة الخزان وعدم توفير كميات سقالات (...) المطلوبة وعدم الوفاء بسداد المبلغ المتبقي من تركيب السقالة كما جاء في الشرط (۲) من عرض السعر المتفق عليه بأن يتم سداد نصف قيمة المبلغ مقدم وباقي المبلغ عند تمام إكمال تركيب نصف السقالة الأول وعدم الوفاء بسداد قيمة المواد المؤجرة عليه من مستودعاتنا، تم إرسال خطاب بتوقف أعمال السقالات بسبب كل الأمور التي سبق عرضها وتعيق الاستمرار في العمل بتاريخ 3/ 8/ 2019م مرفق (۹) وطلبنا في آخره تذليل هذه العقبات الاستئناف الأعمال ولم يلقى طلبنا أي استجابة ثم تعاقدوا مع شركة أخرى مباشرة بتاريخ 4/ 9/ 2019م بعد أن أنهينا 70 % من الأعمال ولم يتم تمكيننا من إنهاء الأعمال المتبقية ولم يصرفوا الدفعات المقررة في وقتها ولم يوفروا ما اتفقنا عليه. خامسًا: ذكرت المدعية أنها تعاقدت مع مجموعة شركات لإنجاز عمل واحد مما يدل على التفريط في المدعية إضافة لتعاقد شركة (...) وبالرجوع للعقد في منصة تراضي وجدناه خاص بالدهانات وليس لنا أي علاقة بالدهانات مما يدل على كيدية الدعوي. علمًا بأنه سبق الفصل في الدعوى لنفس الموضوع واكتسب الحكم القطعية لدى المحكمة التجارية بالرياض قضية رقم (4922) بتاريخ 18/ 4/ 1441هـ وصك الحكم صدر بتاريخ 6/ 6/ 1441هـ، وبعد ذلك تم رفع دعوى لدى المحكمة التجارية بجدة الدائرة السابعة بتاريخ 27/ 3/ 1443هـ لنفس موضوع." ثم قدم وكيل المدعية رده على جواب وكيلة المدعى عليه ونصه: "تعقيبًا على جواب المدعى عليها في الدعوى المقامة من موكلتي شركة (...) للإلكترونيات والاتصالات ضد مؤسسة (...) للمقاولات وردنا للآتي: أولاً: تزعم المدعى عليها أنهم لم يستلموا الموقع بتاريخ 31/ 12/ 2018م، وهذا غير صحيح ومما يؤكد استلام المدعى عليها للموقع، معاينة المدعى عليها للموقع بتاريخ 12/ 12/ 2018م، وعلى ضوئه قامت المدعى عليها بإصدار خطاب معاينة بتاريخ 12/ 12/ 2018م (مرفق1). ثانيًا: فيما يخص دفع المدعى عليها بأن لا علاقة لهم في التقرير الذي أعد من قبل (...) الصادر بتاريخ 12/ 12/ 2019م؛ نفيد فضيلتكم أن التقرير الصادر من شركة (...) تم إصداره بناء على الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليها فقط، وبموجب ذلك تمت مخاطبة المدعى عليه بفك أعمالها، ونفيد فضيلتكم أن شركة (...) لم تباشر أي عمل الا بعد صدور التقرير. ثالثًا: ذكرت المدعى عليها بخصوص عدم إنهاء الأعمال بالوقت المحدد يعود سببه للمدعية. نفيد فضيلتكم أن المدعية التزمت بجميع الالتزامات الوارد ذكرها بالعقد المبرم بينهم، كما أن المدعية وفرت جميع السبل التي تهيئ العمل بالشكل المطلوب إلا أن المدعى عليها لم تلتزم ببنود العقد وخالفت الاشتراطات الواردة فيه، كما أن المدعي عليها أقرت بتأخيرها بتنفيذ الاعمال وذلك في خطابها المؤرخ بتاريخ 27/ 5/ 2019م (مرفق 2). ويعود السبب الحقيقي في تأخير الأعمال هو عدم الالتزام المدعى عليها بتوفير العدد الكافي من العمالة وعلى ذلك قامت موكلتي بإرسال عدة ايميلات للمدعى عليها موضحاً فيها النقص الشديد في عدد العمال المعينين من قبل المدعى عليها. (مرفق 3). رابعًا: ذكرت المدعى عليها بأن الشركات التي تعاقدت معها المدعية تخص الدهانات فقط؛ نفيد فضيلتكم أن موكلتي تعاقدت مع عدة شركات لتعديل أعمال المدعى عليها وتكملة باقي الاعمال التي لم تلتزم المدعى عليها بتنفيذها وبالنظر في عقد (...) نجد أنه يخص تركيب وتعديل السقالات التي نفتها المدعى عليه بطريقة غير سليمة. (مرفق4). خامسًا: ذكرت المدعى عليها بأن الدعوى قد سبق الفصل فيها. نفيد فضيلتكم أن الدعوى المقامة لدى المحكمة التجارية بالرياض رقم (4922) طالبت فيها المدعى عليها فيها بالأعمال التي نفذتها، وأما في هذه الدعوى فنحن نطالب فيها بالأضرار التي وقعت علينا بسبب عدم التزام المدعى عليها بالعقد وبسبب أعمالها المنفذة غير مطابقة للمواصفات المطلوبة من مالكة المشروع، علمًا أن الضرر لم يتحقق إلا بعد الحكم في الدعوى السابقة، وقد حقق الضرر بعدم إزالة المدعى عليها السقالات المنفذة بطريقة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس مما جعل مالكة المشروع تطبق غرامة التأخير على المدعية كما نفيد فضيلتكم أن المدعية خاطبت المدعى عليها عدة خطابات تحثها على إزالة السقالات وجميع هذه الخطابات تم إرسالها بعد صدور الحكم القضية السابقة ، (مرفق 5). كما نفيد فضيلتكم أن غرامة التأخير المذكورة بالعقد بنسبة وقدرها (10%) من قيمة العقد قد وقعت على المدعى عليها بسبب عدم التزامها بالمدة المحدد. عليه نلتمس من فضيلتكم: 1- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدرة (711,000) سبعمائة وأحدى عشر ألف ريال سعودي والذي يمثل قيمة الضرر الذي وقع على موكلتي بسبب المدعى عليها. 2- إلزام المدعى عليها بسداد قيمة غرامة التأخير مبلغ وقدرة (100,00) مائة ألف ريال سعودي." وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 7/ 11/ 1443هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيلا الطرفان. وتشير ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إصدار حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: تأسيسًا على ما جاء في الوقائع، وبما أنه من المقرر أنه لا يجوز النظر في دعوى قد سبق الفصل فيها من جهة قضائية بحكم نهائي لما في ذلك من إهدار لحجة الأحكام القضائية، وزعزعة لاستقرارها، وتسلسل لا نهاية له، وبما أنه سبق للمحكمة التجارية بالرياض الفصل في النزاع الناشئ بين طرفي الدعوى حسب الحكم الصادر بتاريخ تاريخ 6/ 6/ 1442هـ المتضمن إلزام شركة (...) المحدودة بأن تدفع ل(...) مبلغًا قدره (52.250) ريال عن أجرة تركيب السقالات ومبلغًا قدره (415.206) ريال عن أجرة توريد المواد ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبعد اطلاع الدائرة على صك الحكم المذكور آنفًا تبين أنه كان من ضمن الطلبات المرفوضة طلب المدعية بإلزام المدعى عليه بالتعويض بدفع التكاليف التي تكبدتها المدعية بسبب المدعى عليه مستندًا إلى التقرير الصادر من (...)، وهو ذاته المذكور في هذه الدعوى، وبما أن المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ نصت على أن: " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"؛...، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدنها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر هذه الدعوى؛ لسبق الفصل فيها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث