حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433489479

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439431557/1443
رقم الحكم:433489479
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431557 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433489479 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٥٥٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعية سبق أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: "إنه بتاريخ ٣٠/ ١١/ ٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه أدوية طبية بثمن إجمالي قدره (٨٨٧,٣٧٩) ثمان مئة وسبعة وثمانون ألفًا وثلاثمئة وتسعة وسبعون ريالًا، لم يسدد منه شيئًا، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع." وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٨٧,٣٧٩) ثمان مئة وسبعة وثمانون ألفًا وثلاثمئة وتسعة وسبعون ريالاً، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١/ مطابقتا رصيد محررتان على مطبوعات المدعية وممهورتان بختم منسوب للمدعية وختم منسوب لشركة (...) بتاريخ ٦/ ١٢/ ٢٠٢١م الموافق ٢/ ٥/ ١٤٤٣هـ، الأولى بمبلغ (١٠.٧٦٠) ريال، والأخرى بمبلغ (٨٧٦.٦١٩.٥٠) ريال. ٢/ ورقة تعهد محررة على مطبوعات المدعية ومصادق عليها من الغرفة التجارية بجدة تتضمن تعهد المدعى عليه بصفته مالكًا لشركة (...) بأن يسدد جميع المبالغ المترتبة على شركة (...) من ذمته الخاصة والتي تخص الديون المستحقة لشركة (...). وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٩/ ١١/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، ووصول رابط الجلسة إليه بعد التحقق من ذلك عبر خانة التبليغات، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليه. وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إصدار حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٨٧,٣٧٩) ثمان مئة وسبعة وثمانون ألفًا وثلاثمئة وتسعة وسبعون ريالاً لقاء بيع المدعية للمدعى عليه أدوية طبية، وقدم بينته المثبتة لحقه المتمثلة في مطابقتا رصيد محررتان على مطبوعات المدعية وممهورتان بختم منسوب للمدعية وختم منسوب لشركة (...) بتاريخ ٦/ ١٢/ ٢٠٢١م الموافق ٢/ ٥/ ١٤٤٣هـ، الأولى بمبلغ (١٠.٧٦٠) ريال، والأخرى بمبلغ (٨٧٦.٦١٩.٥٠) ريال، وفي ورقة تعهد محررة على مطبوعات المدعية ومصادق عليها من الغرفة التجارية بجدة تتضمن تعهد المدعى عليه بصفته مالكًا لشركة (...) بأن يسدد جميع المبالغ المترتبة على شركة (...) من ذمته الخاصة والتي تخص الديون المستحقة لشركة (...)، ولتغيب المدعى عليه عن الحضور أو من يمثله شرعًا رغم تبلغه، مما يعد تفريطًا منه للدفاع عن نفسه وقرينة على نكوله، وصدق المدعية في دعواها، وبناء على ما نص عليه الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٣/ ١٤٣٩هـ، المتضمن: الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٤/ ١٤٣٩هـ، المتضمن: "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم: (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق رأته الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) [سجله المدني رقم: (...)] بأن يدفع للمدعية شركة (...) [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغًا قدره (٨٨٧,٣٧٩) ثمانمائة وسبعة وثمانون ألفًا وثلاثمئة وتسعة وسبعون ريالًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث