حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4301104238

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439217138/1443
رقم الحكم:4301104238
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439217138 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4301104238 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439217138 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ 26/10/2020م على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (100,000) مائة ألف ريال، على أن تلتزم المدعى عليها بدفع الأرباح، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال والأرباح. وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره(100,000) مائة ألف ريال، 2- اتعاب محاماة (10,000) عشرة آلاف ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-اتفاقية توريد بتاريخ 26/10/2020م المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها. 2-سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الانشاء في26/10/2020م بمبلغ قدره(100,000) مائة ألف ريال لصالح المدعي، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 16/10/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى أعلاه وبعرضها على وكيل المدعى عليها؟ أجاب بأن العلاقة التعاقدية بين المدعى عليها والمدعي عقد شراكة ومضاربة بين الطرفين والطرفان شريكان في الربح والخسارة ولا يصح شرعاً ضمان رأس المال، وأن العقد تم بين المدعي والمدعى عليها وهي شركة مرخصة من وزارة التجارة ولها قوائم مالية سنوية تبين وضع الشركة مالياً وقد تم إرفاق التقرير المالي للشركة لعام 2020م، الذي تبين من خلاله خسارة الشركة وأن صافي خسارة النشاط البين في التقرير (201,545,187) مائتان وواحد مليوناً وخمسمائة وخمسة وأربعون ألفاً ومائة وسبعة وثمانون ريالاً، وأن الشركة حينما كانت رابحة كانت تدفع الأرباح للشركاء وأنه استمرت في دفع الأرباح لمدة (9) تسع سنوات، وأن المدعى عليها محل الثقة ولم تتعمد إتلاف رأس المال وأن الخسارة لسبب خارج عن إرادتها، وقد تعطلت أعمال المدعى عليها وتم تجميد حساباتها البنكية لأكثر من (11) شهر، وقد سبق أن تقدم آخرين بدعوى ضد المدعى عليها في نفس موضوع النزاع، وصدر حكم المحكمة التجارية برفض دعواهم بتسبيب أنه ليس لأحد الشركاء اشتراط ضمان الربح أو تحمل خسارة ومرفق صورة من حكم المحكمة التجارية بجدة الدائرة التجارية الثامنة قضية رقم (2996) وتاريخ 15/09/1442هـ، وبأن دعوى المدعي تتعارض مع عقد الشراكة، وطلب وكيل المدعى عليها من الدائرة رد دعوى المدعي ولا مانع لدى المدعى عليها من سداد المبلغ المتبقي بعد الخسارة بحسب نسبته من الخسارة مع احتفاظ المدعى عليها بالمطالبة بأي حقوق لها على المدعي، وندب خبير محاسبي لتقديم تقرير مفصل عن الخسارة التي تكبدتها المدعى عليها، ثم قرر طرفي الدعوى بالاكتفاء، وبناءً عليه أصدرت الدائرة حكمها مبيناً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال قدره (100,000) مائة ألف ريال، اتعاب محاماة (10,000) عشرة آلاف ريال. وبما أن المدعي طلب رد رأس المال،ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها مبلغاً قدره (100,000) مائة ألف ريال، بموجب العقد المبرم بينهما ففي 26/10/2020م؛ والمتضمن في مادته: (5) تسلم المدعى عليها رأس مال المدعي، لأنه ثبت للدائرة تسلم المدعى عليها رأس المال بموجب صريح المادة الخامسة، ولأن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت بدء الشراكة وقيامها من حيث الأصل، ولذا فصيرت الدائرة يد المدعى عليها ضامنة لأموال المدعي، باعتبار عدم خروج حال المدعى عليها عن التعدي وهو فعل مالا يجوز من التصرفات في مال المدعي، أو التقصير وهو ترك ما يجب من التصرفات تجاه مال المدعي، أو التفريط والإهمال؛ وكل ذلك موجب للضمان شرعاً. وقد استقر القضاء التجاري على نقل عبء الإثبات على المضارب في دعوى الخسارة, والمتقرر في أصول الإثبات الشرعية أن الأصل إذا عارضه ظاهر أقوى منه انتقل الحكم إلى الظاهر؛ لأن دلالة الحال والقرائن والشواهد قائمة وتنبئ بحدوث أمر يغير حالة الأصل فتكون بمثابة دليل على كذب من يتمسك بالأصل, فإذا اقترن بحال المضارب دلائل ترجح وقوع تعديه أو تفريطه بمال المضاربة - كما ثبت في هذه الدعوى - فإنه ينقلب في هذه الحال إلى مدع مطالب بالإثبات، علاوة على مخالفة المدعى عليها صراحة لأحكام الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على أنه: "لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير"، وبموجب السند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الانشاء في26/10/2020م بمبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال لصالح المدعي وأما عن مطالبته بـأتعاب المحاماة، ولأن الدائرة هي المخلولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان بالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى، وتنتهي إلى تقديرها بمبلغ (2500) ريال وفق ما ورد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره: (100.000) مائة ألف ريال، بالإضافة لأتعاب المحاماة مبلغ وقدره: (2500) ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث