حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في حائل رقم 433404846
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريحائل٧ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439458486/1443
رقم الحكم:433404846
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439458486 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: حائل رقم الحكم: 433404846 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439458486 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي، بصحيفة دعوى تضمنت: أنه تعاقد مع المدعى عليها على تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء تركيب بلاط وانشاء مبانى وتلييس مستشفى(...) بمبلغ وقدره مائة وخمسون ألف ريـــــ 150,000 ـــــال،لم تسددها حتى إقامة هذه الدعوى، وأنهى المدعي صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع المبلغ المشار إليه أعلاه، وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وحددت في سبيل ذلك جلسةً على النحو الوارد في الضبط المرافق بملف الدعوى ومضمونها: أنه في جلسة 2/11/1443هـ والمعقودة الكترونياً عبر البث المباشر بالصوت والصورة وفيها حضر المدعي أصالة / (...) (...)الجنسية بموجب هوية مقيم رقم (...)، وحضر لحضوره / (...) سعودي الجنسية بالهوية الوطنية رقم (...) حال كونه وكيلا عن المدعى عليها بالوكالة رقم (...) وحيث جرى من الدائرة الإطلاع على مرفقات الدعوى فلم يتبين للدائرة أن المدعية قد أرفقت ما يثبت لجوئها للمصالحة قبل قيد الدعوى، فطلبت الدائرة من المدعي إيداع محضر المصالحة فأجاب قائلاً: ليس لدي محضر مصالحة هكذا أجاب عليه قررت الدائرة الحكم في الدعوى. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، وقرر المدعي عدم لجوئه للمصالحة قبل قيد الدعوى؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعي /(...) هوية مقيم رقم (...) ضد المدعى عليها / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) لعدم لجوئه إلى المصالحة قبل قيد الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.