حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 430873028
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439354546/1443
رقم الحكم:430873028
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439354546 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 430873028 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٤٥٤٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: مصنع (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها توريد خرسانة جاهزة بثمن إجمالي قدره (١٢٨,٣٥١.٧٦) مائة وثمانية وعشرون ألفًا وثلاث مئة وواحد وخمسون ريال و ستة وسبعون هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بالآتي ١- تسليم الثمن وقدره (١٢٨,٣٥١.٧٦) مائة وثمانية وعشرون ألفًا وثلاث مئة وواحد وخمسون ريال سعودي و ستة وسبعون هلله. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٨٣٥.١٨) اثنا عشر ألفًا وثمان مئة وخمسة وثلاثون ريال و ثمانية عشر هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- إتفاقية بيع وتوريد خرسانة جاهزة بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٥هـ مذيلة بتوقيع الطرفين. ٢- مطابقة على الحساب بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠٣م بمبلغ إجمالي (١٢٨,٣٥١.٧٦) مائة وثمانية وعشرون ألفًا وثلاث مئة وواحد وخمسون ريال سعودي و ستة وسبعون هلله، مصادق على صحته بتوقيع وختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١١/١٠/١٤٤٣هـ وملخصها: فيها حضرت وكيلة المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على لائحة الدعوى، وبطلب البينة على ما تدعيه قدم ورقة مصادقة الرصيد، وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ومن حيث موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدرة (١٢٨،٣٥١،٧٦) مائة وثمانية وعشرون الف وثلاثمائة وواحد وخمسون ريال وستة وسبعون هلله قيمة توريد خرسانه جاهزة لصالح المدعى عليها وحيث قدم بينته على ذلك والمتمثلة في ورقة مصادقة الرصيد والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات واما عن أتعاب المحاماة فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُجيب المدعي إلى طلبه وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدرة (١٠،٠٠٠) عشرة الاف ريال وتنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة/بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...)بان تدفع مبلغ قدره (١٢٨،٣٥١،٧٦) مائة وثمانية وعشرون الف وثلاثمائة وواحد وخمسون ريال وستة وسبعون هلله لصالح المدعيه مصنع (...) سجل تجاري رقم (...)بالإضافة الى مبلغ (١٠،٠٠٠) الف مقابل اتعاب المحاماه لماهو موضح بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.