حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4301030522
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439179240/1443
رقم الحكم:4301030522
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439179240 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4301030522 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439179240 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بأن موكلتها تتقدم بهذه الدعوى بصفتها شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) للمقاولات وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة،رقم سجلها التجاري (...)، وعدد حصصها (55)، ونسبة الحصص من رأس المال (55%)، ورأس مالها (50,000) خمسون ألف ريال، وعدد الشركاء (3)، وقد تأسست في تاريخ 2015/10/09م، وتنتهي في تاريخ 2016/02/23م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً بأن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 2015/10/09مم،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية ثبوت أرباح للشركة قيمتها (1,200,000) مليون ومائتا ألف ريال لموكلتها منها مبلغ قدره (660,000) ستمائة وستون ألف ريال عن فترة الاستحقاق، بموجب بيع الشركة، إلا أن المدعى عليه امتنع عن توزيعها بسبب عدم إثباتها بالوجه الشرعي أو النظامي. وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم موكلتها أربحها. وقدمت لطلبها المستندات الآتية: 1- عقد تأسيس (...) للمقاولات ذات مسؤولية محدودة، بتاريخ 08/10/2015م. 2- عقد بيع وتنازل، بتاريخ 23/02/2016من. 3- صك حكم قضائي، برقم (437567156)، وتاريخ 14/06/1443هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 19/08/1443هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليه، حيث قد ذكر وكيل المدعية بأنه وكيل وليس محامي ولا تربطه علاقة قرابة مع المدعية، فاستناداً الى المادة (18) من نظام المحاماة فإن الدائرة تقرر شطب الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 16/10/1443هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعية كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليه بتسليم موكلتها أربحها. وبما أن الدعوى لها شروط يجب توافرها لتكون صحيحة ومقبولة أمام القضاء ولتترتب عليها آثارها وحكمها، وبما أن من شروطها الصفة في المدعي والمدعى عليه، حيث يُشترط في كل واحد منهما أن يكون ذا شأن في الدعوى يعترف به الشرع والنظام، وأن يكون ذلك الشأن كافياً لتخويل المدعي حق الادعاء ولتكليف المدعى عليه بالجواب، لأن المقصود من مشروعية الدعوى هو فصل الخصومة وقطع النزاع بأخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير وجه حق، وهذا يقتضي أن يُحدَد من يحق له المطالبة ومن يصح أن توجه إليه، وإلا فلا سبيل عندئذ إلى الوصول إلى ذلك الهدف المقصود بتشريع الدعوى، من أجل ذلك اتفق الفقهاء على اشتراط الصفة المخولة للادعاء، والمخولة لتلقيه لصحة أية دعوى، كما أن المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ نصت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وبما أن الصفة في الخصومة القضائية تتولد عن مركز نظامي أو عقدي يجمع بين شخصين من شأنه أن يرتب حقاً لأحدهما تجاه الآخر أو التزاماً عليه، فإن انعقاد الخصومة القضائية بين أصحاب الصفة في التداعي مناطة بتحديد الرابطة العقدية أو النظامية التي تشكل المصدر المباشر للحق، وعليه فإنه حين تنعدم هذه العلاقة تنعدم معها المصلحة في الخصومة وتنتفي الصفة في التداعي، وحيث أن مطالبة المدعية عن أرباح ناتجة عن شركة (...) للمقاولات وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة، وعليه فإن الدعوى بهذه الحالة تكون قد أقيمت على غير ذي صفة حيث أن الواجب أن تكون الدعوى مقامة على صاحب الصفة الأصلية في المخاصمة وهي شركة (...) للمقاولات، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق.