حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 430964131
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439199632/1443
رقم الحكم:430964131
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439199632 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 430964131 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 439199632 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1439/02/28هـ الموافق 2017/11/17م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها أواني منزلية وتاريخ ابتداء التعامل 1439/02/28هـ الموافق 2017/11/17م بثمن إجمالي قدره (25,422.78) خمسة وعشرون ألفًا وأربعمائة واثنان وعشرون ريالا وثمانية وسبعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1443/01/23هـ الموافق 2021/08/31م بمبلغ قدره (25,422.78) خمسة وعشرون ألفًا وأربعمائة واثنان وعشرون ريالا وثمانية وسبعون هللة، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (25,422.78) خمسة وعشرون ألفًا وأربعمائة واثنان وعشرون ريالا وثمانية وسبعون هللة.2-التعويض بمبلغ قدره (6,355) ستة آلاف وثلاثمائة وخمسة وخمسون ريالا، وقدم سندا لطلبه اتفاقية فتح حساب ومطابقة رصيد بمبلغ المطالبة. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد بتاريخ 15/10/1443 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط دخول الجلسة إليها، وبعد الاطلاع على ملف الدعوى تبين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، وأفادت وكيلة المدعية بأن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ لموكلتها وأنه لم يتبق من هذه المطالبة سوى مبلغ (5,000) خمسة آلاف ريال فقط وتطلب تأجيل هذه الجلسة حتى يتم السداد وتنتهي هذه الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على مرفقات القضية رأت الدائرة صلاحية الفصل فيها ورفعت الجلسة للمداولة تمهيدا لإصدار الحكم، وأصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: لما كانت المدعية قد طالب بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغاً قدره (25422.78) خمسة وعشرون ألفًا وأربع مئة واثنان وعشرون ريال وذلك وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعية تبين أنها بينها وبين شركة، وحيث إن الصفة في الخصومة من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في الدعوى والخوض في موضوعها وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام، "، وحيث إن المدعى عليه ليس له صفة في هذه الدعوى، وإنما المدعى عليه يمثل مدير للشركة محل التعاقد، كما أن الشركة لها كيان مستقل وشخصية اعتبارية مستقلة عن مديرها،، وبناء على نص المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام 1435: (...الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر...، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وبما أن الأصل أن الدعوى تقام بمواجهة الشركة وليس المدير وذلك لما للشركة من ذمة مالية مستقلة، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول المطالبة لإقامتها على غير ذي صفة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى لما هو مبين في الأسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رئيس الدائرة القضائية (...)