حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 430613222
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439297092/1443
رقم الحكم:430613222
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439297092 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 430613222 التاريخ: ١٦ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 439297092 لعام 1443 هـ المدعي: شركة(.....) المدعى عليه: شركة (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّ المدعية وكالةً قد تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، والمتضمنة: أنه سبق لشركة(.....) ، أن أبرمت عقد مقاولة من الباطن مع المدعى عليها، لتنفيذ أعمال مقاولات لمشروع مركز القلب بجامعة (....) ، وقد جاء في المادة الثانية عشرة من العقد، التزام شركة (....) بتقديم ضمان بنكي لمصلحة المدعى عليها، على أن ينتهي الضمان ويتم تسليمه لمقدمه عند الانتهاء من كافة أعمال المشروع المطلوبة، وقد قدمت المدعية للمدعى عليها نيابة عن شركة _(....) الضمان البنكي رقم (......) ، وقد نفذت شركة (.....) م كامل أعمال المشروع المطلوبة منها، واستلمت شهادات إنجاز الأعمال، ولم تلتزم المدعى عليها بالمادة الثانية عشرة من العقد واستمرت في تجديد الضمان البنكي إلى تاريخ 2021/12/31م، وقد ترتب عن هذا التجديد غير المشروع للضمان البنكي رسوم على المدعية قدرها (63,252.55) ثلاثة وستون ألفا ومائتان واثنان وخمسون ريالا وخمسة وخمسون هللة لصالح الضمان البنكي رغم انتهاء الأعمال، وقد قامت المدعى عليها بتاريخ 14/12/2021م بتسييل الضمان البنكي المقدم من المدعية بقيمة (701.175.13) سبع مئة وألف و مئة وخمسة وسبعون ريالا و ثلاثة عشرة هللة، وعلى إثر ذلك تطلب المدعية بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (701.175.13) سبع مئة وألف و مئة وخمسة وسبعون ريالا و ثلاثة عشرة هللة، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسة 13/ 09/ 1443هـ التحضيرية والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (......) كما حضر لحضوره من يمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (.....)، وبتحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90) والمادة (244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الطرفين بنص المادة (245) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي تنص على: (في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو أي بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية)، وبطلب إرسال وثيقة الصلح ممن يمثل المدعية حيث لم تجد الدائرة في المرفقات وثيقة الصلح وفقا للمادة (59) و (58) و (240) من اللائحة ذكر بأنه تم اللجوء الى المصالحة مع المدعى عليها فجرى إفهامه من قبل الدائرة بأن عليه إرسال الوثيقة حالا فطلب مهلة من الوقت أثناء الجلسة لتقديمها فاستجابت الدائرة لطلبه، ثم أبرز الوثيقة أمام الكاميرا فطلبت منه الدائرة إرسالها عبر أيقونة تبادل المذكرات في نظام ناجز ليتم إرفاقها في ملف القضية، وبطلب الجواب ممن يمثل المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع والرد فأكدت عليه إرسال مذكرته الجوابية خلال مدة أقصاها خمسة أيام تلي ذلك مدة مماثلة للمدعية على أن تكون عبر أيقونة تبادل المذكرات في نظام ناجز ليتم إرفاقها في ملف القضية وإذا لم يلتزم الطرفان للمواعيد المقررة التي طلبتها الدائرة فإنها لن تستقبل ما يرد إليها مستقبلا من قبل الطرفين فاستعدا لذلك، وبتاريخ 25/09/1443هـ أرفق وكيل المدعى عليها جوابه المتضمن (أولا: ذكرت المدعية في بداية صحيفة دعواها بأنه سبق لموكلتي أن أبرمت عقد مقاولة من الباطن مع شركة (.....) لتنفيذ أعمال مقاولات لمشروع مركز القلب بجامعة(.....) ولم تقدم أي مرفق للعقد الذي أشارت اليه.ثانيا: جاء في صحيفة دعوى المدعية في المادة الثانية عشر من العقد، التزام شركة (.....) المحدودة بتقديم ضمان بنكي لمصلحة المدعى عليها وقدمت المدعية نيابة عن شركة (.....) الضمان البنكي وجوابنا بأنه لم تقدم المدعية ما يحق لها رفع هذه الدعوى ابتداء أمام المدعى عليها كون أن شركة (......) هي من تم التعاقد معها و المدعية في هذه الدعوى منعدمة الصفة في طلب الحق وماهي العلاقة التي تربطها بشركة(......) لكي تقدم ضمان بنكي بالنيابة عنها، وكان يجب على المدعية إقامة دعواها في مواجهة شركة (......) لمطالبتها واستلام حقوقها التي تدعيها منها. ثالثا: ذكرت المدعية أن شركة (......) نفذت كامل أعمال المشروع المطلوبة منها واستلمت مقابل ذلك شهادات إنجاز أعمال من موكلتي شركة (.....) ولم تقدم أو ترفق ما يثبت ذلك، وحسب ما جاء في صحيفة دعواها أن المقصود هي شركة (......) وجوابنا على ذلك بأن شركة(.....) لم تقم بتنفيذ كافة الأعمال على الوجه المطلوب منها وإنجاز الاعمال بشكل جوهري وذلك حسب شروط الاتفاقية المبرمة بين الطرفين ومخالفتها لذلك، وبناء على ما تقدم فإننا نرفض صحة ما جاءت به المدعية في صحيفة دعواها و نلتمس من الدائرة رفض هذه الدعوى) وفي جلسة هذا اليوم المؤرخة بتاريخ 1443/10/08هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (........) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (.....)، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، وبناءً عليه، قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم؛ بناءً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان المقصود من مشروعية الدعوى هو فصل الخصومة وقطع النزاع بأخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير حق، وهذا يقتضي أن يحدَّدَ من ترفع منه الدعوى بالشكل الصحيح، وإلا فإنه لا سبيل عندئذ للوصول إلى ذلك الهدف المقصود من مشروعية الدعوى، ولما كان من الشروط الأولية لقبول الدعوى: تحقق شرط الصفة في طرفيها، فلا يجوز إقامة الدعوى من غير ذي صفة، تخول له الادعاء بها، ولا على شخص لا صفة له في تلقيه لها، فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة وعلى ذي صفة، وهذا من المسلمات التي يقتضيها حسن سير العدالة، وانعقد عليه اتفاق علماء الشريعة الإسلامية، وإذا انتفى هذا الشرط في أي دعوى؛ فإن المشروط ـــ وهو قبولها ـــ ينتفي لزوماً، وتحكم بذلك الدائرة من تلقاء نفسها، وهذا ما قرره المنظم في نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 1435/01/22هـ في مادته (76) والتي جاء فيها:(الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها، أو بسبب نوع الدعوى، أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة، أو الأهلية، أو المصلحة، أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)؛ بناءً عليه فقد تبين للدائرة أن من المتعين إقامة الدعوى ابتداء على شركة (.....) وذلك لكون منشأ التعاقد بين شركة (.....) والمدعى عليها وإنما المدعية طرفا ثالثا في العملية التعاقدية بين الطرفين، ولما كانت المدعية قد دفعت الضمان البنكي للمدعى عليها بإيعاز من شركة (.....) والتي من شأنها أن تتحمل قيمة الضمان بحسب مانصت عليه المادة الثانية عشرة من العقد المبرم بين شركة (.....) والمدعى عليها، ولذلك فإن للمدعية ابتداء حق الرجوع على شركة (......) ومواجهتها بقيمة الضمان كونها الضامن لها بينها وبين المدعى عليها، ولشركة (......) مطالبة المدعى عليها بذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى لما موضح بالأسباب وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (.....)