حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4531007169
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٥ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571195127/1445
رقم الحكم:4531007169
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571195127 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4531007169 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4571195127 لعام 1445ه المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها بأن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتوريد عطور بثمن إجمالي قدره: خمسة آلاف وخمسمائة وعشرون ريال (5.520)، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد ثمنه، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ المدعى به، وأرفق بصحيفة دعواه عدداً من المستندات تضمنت: كشف حساب ومصادقة رصيد بالمبلغ المدعى به، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم وكيل المدعية / (...)، حامل الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ: 07/05/1445هـ ، وبموجب رخصة المحاماة رقم : (...) وتاريخ: 17/03/1445هـ، في حين لم ينضم من يمثل المدعى عليها والذي تم تبليغها بموعد هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (102240144) لذا وبناء على الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، والذي ينص على ما يلي: ( ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني )، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليها عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليها بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبرها متغيبةً عن الجلسة ، مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى بناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره: خمسة آلاف وخمسمائة وعشرون ريال (5.520)، وبسؤاله عن بينته قرر أن بينته مطابقة الرصيد المرفقة بملف الدعوى، فطلبت منه الدائرة بينة إضافية فقرر بأن ليس لديه بينة إضافية ، وبهذا قرر الاكتفاء ، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للدراسة وإصدار الحكم . الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى المدعية من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: خمسة آلاف وخمسمائة وعشرون ريال (5.520)، تمثل المبلغ المستحق لها مقابل توريدها للمدعى عليها عطور، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم إبلاغها بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (102240144)، ولما جاء في المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره خمسة آلاف وخمسمائة وعشرون ريال (5.520)، وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعوى موكلته كشف حساب صادر من المدعية برقم (1281) والمتضمن إجمالي العمليات بمبلغ وقدره: خمسة آلاف وخمسمائة وعشرون ريال واثنان وخمسون هللة (5.520)، كما قدم مصادقة من قبل المدعى عليها بأن الرصيد المستحق عليها مبلغ وقدره: ثلاثة آلاف وخمسمائة وثمانية وعشرون ريال (3.528) بعد خصم المرتجع بمبلغ وقدره: ألف وتسعمائة واثنان وتسعون ريال (1.992) والممهور بختم المدعى عليها وتوقيع ممثلها، وحيث إن المدعى عليها قد تغيبت عن الجلسة رغم تبلغها فإن هذا يؤكد صحة المبلغ الوارد في المصادقة؛ إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها، وبما أن القضاء قد استقر على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، كما لا يمكن توجيه اليمين للمدعى عليها بالمبلغ الزائد عن مبلغ المصادقة استنادا للمادة (94/2) من الأدلة الإجرائية، وعليه فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعية بالمبلغ المصادق عليه من قبل المدعى عليها، وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها على نحو ما ورد في المنطوق أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / شركة (...) التجارية، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: ثلاثة ألاف وخمسمائة وثمان وعشرون ريال (3.528) ، وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكم نهائي غير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.