حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439352079
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:4460546715/1444
رقم الحكم:439352079
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4460546715 لعام 1444هـ المحكمة العليا المدينة: الرياض رقم الحكم: 439352079 التاريخ: ٢٣ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: فقد انعقدت الدائرة لنظر طلب النقض رقم (٤٤١٠٣٧٣٠٠٢) وتاريخ ١١/ ٤ /١٤٤٤هـ، على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك رقم (٤٤٣٠١٦٤٨٢٧) وتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٤٤٤هـ، وبعد الاطلاع على الطلب ودراسته وبعد المداولة، وحيث إن وقائع هذه القضية سبق بيانها في الحكم المعترض عليه، وتحيل إليه الدائرة؛ منعاً للتكرار، وتشير إلى العناصر الأساسية والتي تتمثل في أنه سبق أن تقدمت/ شركة (...) العالمية، بلائحة دعوى لدى المحكمة التجارية بالرياض ضد/شركة (...) للمقاولات، تطلب فيها الحكم بإلزام المدعى عليها أن تدفع المتبقي من قيمة أجرة سيارات منتهية بالوعد بالتمليك. وبإحالتها للدائرة الرابعة والعشرين -وبعد أن أجرت ما رأته لازماً- أصدرت حكمها القاضي: بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر هذه الدعوى. وبالاعتراض أمام الاستئناف، وبإحالتها للدائرة الأولى -وبعد أن أجرت ما رأته لازماً- أصدرت حكمها القاضي: بتأييد حكم الدائرة الابتدائية المؤرخ في ٢ / ١١ / ١٤٤٣هـ. ثم تقدمت المعترضة بطلب النقض والذي جاء فيه: (أن الحكم محل الاعتراض خالف النظام، حيث أخطأ في تطبيق المادة (١) من نظام شركات التمويل باعتباره أن موكلتنا كانت شركة تمويل حين إبرام العقد محل الدعوى والمؤرخ ١ / ٩ / ١٤٣٤، على الرغم من أنها تحصلت على الترخيص بتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٣٦هـ أي أنها لم تكن ضمن شركات التمويل التي يشملها النظام). تبين أن ما أورده المعترض من أسباب لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (٩٠) من ذات النظام المتضمنة نظر المحكمة في الشروط المتعلقة بالاعتراض. لذا: قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.