حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437577506

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439173624/1443
رقم الحكم:437577506
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439173624 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437577506 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٣٦٢٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصـــل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعي، إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى المتضمنة: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...)) المقيدة في التجارية بجدة برقم (٤٠٨٢٤١٥١) وتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٢هـ والمنظورة لدى (التاسعة) بشأن المطالبة بـ(مطالبة المدعي للمدعى عليها بمبلغ وقدره (١١٠٠٠٠) مائة وعشرة ألف ريال بموجب شيكات ومبالغ نقدية وحررت مقابلها سندات قبض وذلك منذ عام ١٤٣٢هـ وحتى تاريخه لم يسلم المدعي رأس ماله ولا أرباحه الناتجة من تجارة الجملة والتجزئة في الأجهزة الكهربائية بالنقد والتقسيط والتي ينتج منها أرباحاً كثيرة كما هو متعارف عليه وكما وعدت به المدعى عليها المدعي)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة(...) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره (٥٩١٩٣) تسعة وخمسون ألف ومائة وثلاثة وتسعون ريال فقط لما موضح بالأسباب) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٢٣٨٤٠٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٥هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-أتعاب محاماة مما أدى إلى (تضرر المدعي من هذه الدعوى بأتعاب محاماة قدرها ٣٠٠٠٠ ثلاثون ألف ريال)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ وبقيد القضية في هذه المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة ١٤٤٣/٠٩/١١هـ حضر طرفا النزاع، وتحققت الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأنها وفقاً لصحيفة الدعوى وكرر طلباته السابقة، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة اجابت بانه كان يوجد اتفاق سابق على احتساب المديونية من مبلغ المطالبة بالقضية السابقة وكان إقرار موكلها قبل تقديم تلك الدعوى، ثم سالت الدائرة المدعى عليها هل دعوى المدعي في هذه الدعوى صحيحة فأجابت بان مطالبته بهذه الدعوى غير صحيحة وذلك لان لدى موكلتي حق افهمتنا الدائرة بإقامتنا بدعوى مستقلة وبناء عليه.، ولصلاحية القضية للفصل فيها؛ رفعت القضية للمداولة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولما كانت المحاكم التجارية تختص بالنظر في دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة، وذلك بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، فإن الاختصاص ينعقد لهذه المحكمة، وأما من حيث الموضوع: ولما كان وكيل المدعي يطالب في دعواه بأتعاب المحاماة في القضية رقم (٤٠٨٢٤١٥١)، والتي سبق نظرها في هذه الدائرة، وقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مبلغ وقدره تسعة وخمسون ألف ومائة وثلاثة وتسعون ريال، وبعد اطلاع الدائرة على القضية الأصل، تبين لها أن الدائرة قد فصلت فيها بناء على افتقار المدعى عليه للبينة على بعض المبالغ، وكذلك امتناع المدعي عن أداء اليمين، مما يتبين معه أن الحق قد كان ملتبسا ولا يمكن اظهاره إلا بحكم الحاكم، مما لا يظهر معه مطل وظلم أي من طرفي الدعوى، وبناء على ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها المبين في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة/برفض الدعوى المقيدة برقم (٤٣٩١٧٣٦٢٤) لعام ١٤٤٣هـ، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث