حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437089470
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439202107/1443
رقم الحكم:437089470
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439202107 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437089470 التاريخ: ١٦ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 439202107 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها أنه تقدم إلى المحكمة المدعي وكالة (...) بلائحة دعوى عن المدعي ضد المدعى عليه تضمن ما يلي: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (350000) ثلاث مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مقاولات، وقد بدأت الشراكة في 1439/08/27هـ الموافق 2018/05/13م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (العقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1439/08/27هـ الموافق 2018/05/13م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (350000) ثلاث مئة وخمسون ألفًا ريال للأسباب الآتية: (اخلاله ببنود العقد) استنادًا على (العقد) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (غير معلوم)، هذه دعواي. انتهى مضمون دعواه وبعد إحالة القضية للدائرة عقدت لنظرها الجلسة المنعقدة يوم الخميس 28 شعبان 1443هـ وفيها حضر المدعي وكالة بالوكالة رقم (...) وحضر المدعى عليه وكالة بالوكالة رقم (...)وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى وبسؤاله عن لجؤه موكلته للصلح أجاب قائلا بعد طلب قيد الدعوى أحيلت لمنصة تراضي ولم أستلم محضر الصلح. هكذا قرر. وعليه رفعت الجلسة للمداولة.. الأسباب: بما أن غاية ما يطلبه المدعي هو إلزام المدعى عليها دفع المبلغ المحول وقدره (350000) ثلاث مئة وخمسون ألفًا ريال، ولأن حقيقة العقد بين الطرفين هو عقد مضاربة ولأن من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة قيد الدعوى باعتبارها من المسائل الأولية في البحث، وبما أن نظام المحاكم التجارية واللائحة التنفيذية له، ارتقت بمفهوم القضاء التجاري، وجعلت من سبل ذلك الارتقاء تخصيص إدارات ومراكز لفحص الدعاوى والتحقق من اكتمال متطلبات قيدها قبل إحالتها للدوائر القضائية، ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكلية؛ إذ إن تجاوز ذلك أو إهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الأثر الذي ابتغاه المنظم من اشتراطها، وبما أن البين أن المدعي لم يلتزم بما هو واجب عليه قبل قيد الدعوى وذلك بعدم إرفاق ما يفيد لجوئه للمصالحة والوساطة، مخالف بذلك المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: "يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة. ج- الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين، أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة. د- الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابةً- على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء". وبما أن الدعوى الماثلة لا تعد من الدعاوى المستثناة من وجوب اللجوء للمصالحة، وخلت من كل ذلك، فإنه حينئذ يكون المدعي ترك أمراً واجباً عليه نظاماً مما تكون معه الدعوى حرية بعدم القبول، لا سيما وأن الدائرة طلبت من المدعي تقديم ما يثبت لجوئه للمصالحة حتى تتمكن من السير في الدعوى إلا أنه عجز عن ذلك، وحيث الأمر كذلك فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى بهذا الشكل على أن ذلك لا يمنع المدعي من أن يعيد إقامة الدعوى بعد استيفاء الإجراءات الشكلية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.