حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 437063288
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٤ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439109954/1443
رقم الحكم:437063288
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439109954 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 437063288 التاريخ: ٤ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439109954 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى عبر النظام الالكتروني، جاء فيها ما يلي: (الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تم تسليم المبلغ المتفق عليه)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٧٥٠٠٠٠) سبع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مطعم، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٠/٠٣/١١هـ الموافق ٢٠١٨/١١/١٩م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد شراكة)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/١١هـ الموافق ٢٠١٨/١١/١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام المدعى عليه بالعدم تنفيذ، حيث (إخلال المدعى عليه بالتزاماته التعاقدية). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (العدم تنفيذ)، هذه دعواي). انتهى ما ورد بصحيفة الدعوى. وبإحالتها إلى الدائرة أجرت ما هو لازم لنظرها ثم حددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ 27/7/1443هـ إعمالاً للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وفي الجلسة حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضر الضبط، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله قدم مذكرة جاء فيها ما يلي: (تم إبرام عقد شركة مضاربة مع المدعى عليه بتاريخ 11/3/1440هـ وذلك كون المدعى عليه مالك لمطاعم (...) للأكلات الشعبية بموجب السجل التجاري رقم(...) بـ(...) وتم تقييم المطعم بقيمة مليون وخمسمائة ألف ريال عليه تم إبرام هذا العقد شراكة موكلي للمدعى عليه في ملكية هذا المطعم بالمناصفة على أن يكون له من رأس المال والأرباح 50% وقد نص العقد في البند الخامس على أن المدعى عليه استلم 750 ألف ريال قيمة حصة المدعي في رأس المال بموجب كشف الحساب المرفق بهذه الدعوى. -كما نص البند الثاني من العقد على أن المدعى عليه يلتزم بتحويل المؤسسة إلى شركة ثم يدخل المدعي شريكاً في عقد التأسيس خلال شهرين من تاريخ العقد. -كما نص العقد في البند التاسع أنه بعد توقيع هذا العقد يعتبر مطعم (...) ملكاً للطرفين بكافة وكامل موجوداته وتوابعه ومنقولاته وعمالته. -كما نص البند السادس عشر على أنه في حال تأخر المدعى عليه عن ما التزم به في البند الثاني في هذا العقد بتحويل المؤسسة إلى شركة وإدخال الطرف الثاني شريكاً بنسبة 50% فيلتزم بدفع غرامة قدرها100 مائة ألف ريال عن كل شهر تأخير عليه وبما أن المدعى عليه قد قبض رأس المال ثم أخل بالتزاماته التعاقدية حيث لم يقم بتحويل المؤسسة إلى شركة ولم يلتزم بواجباته كمدير ولم يلتزم باتخاذ أي قرار خاص بالأمور المالية بالشركة إلا بموافقة المدعي ولم يقدم للمدعي مراجعة جميع حسابات الشركة وتدقيقها وكافة المصروفات ولم يلتزم بإدخال الإيرادات بالبنك وتوزيع الأرباح حيث أن المدعى عليه من تاريخ العقد لم يوزع أي أرباح وقد تم مطالبته بإعادة رأس المال نتيجة لتفريطه وإخلاله بالتزاماته التعاقدية ورفض التجاوب مع كل طلبات موكلي. الطلبات: وبناءً لما سبق فإنني أحصر طلباتي فيما يلي: 1-فسخ عقد الشراكة المؤرخ في 11/3/1440هـ. 2-إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال المسلم له ومقداره 750000 (سبعمائة وخمسون ألف ريال) وتضمينه رأس المال لتفريطه. 3-إلزام المدعى عليه بدفع الشرط الجزائي المنصوص عليه في البند السادس عشر وذلك بواقع 100 مائة ألف ريال عن كل شهر تأخير فيه عن تحويل المؤسسة إلى شركة بعد شهرين من تاريخ العقد محل الدعوى أي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 100 مائة ألف ريال شهرياً من تاريخ 12/5/1440هـ حتى تاريخ إقامة الدعوى 12/5/1443هـ ويكتفي موكلي بهذه المدة ويكون إجمالي المبلغ المطالب به في هذا البند 100000×36 شهر (ثلاث سنوات) (3.600.000) ثلاثة ملايين وستمائة ألف ريال). انتهى ما ورد بمذكرة وكيل المدعي، وبعرضها على المدعى عليه طلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بالإجابة على الدعوى بمذكرة تحريرية في الجلسة القادمة، كما تعذر فتح مرفقات الدعوى من أجل الاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين والمرفق بصحيفة الدعوى، وعليه قررت الدائرة تحديد جلسة أخرى وأفهمت الطرفين بأنها ستؤجل النظر في المسائل الأولية حتى الاطلاع على مرفقات الدعوى، وعلى رد المدعى عليه. وفي جلسة هذا اليوم حضر الطرفان المثبت بياناتهما، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن رده على الدعوى أفاد بأنه يطلب مهلة لعدم فهمه طريقة إرسال الرد على البرنامج، وللتحقق من صورة الشراكة بين الطرفين سألت الدائرة وكيل المدعي عن صورة الشراكة بين الطرفين: فأفاد بأن الشراكة هي شراكة مضاربة، وأن المدعى عليه كان لديه سجلا تجاريا ويملك مطعما، وأن المدعي رغب في مشاركته، فقام بدفع مبلغ 750.000 ريال للدخول مع المدعى عليه بنسبة 50%، ويكون المدعى عليه هو الذي يقوم بالإدارة والتطوير. فسألت الدائرة وكيل المدعي: هل قام المدعى عليه بدفع مبالغ أم لا؟ فأجاب بأن المطعم كان قائما، وتم الاتفاق بين الطرفين على تقييم المطعم بمبلغ 1.500.000 ريال، ودفع المدعي حصته وهي 750.000 ريال. وبسؤال وكيل المدعي: هل سبق رفع هذه الدعوى أمام أي محكمة أخرى؟ فأجاب بالنفي، وأنه لم يسبق أن تم رفعها أمام أي محكمة أخرى، وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: بعد سماع الدعوى والإجابة بين الطرفين، وبعد دراسة الدائرة لصحيفة الدعوى، والعقد المبرم بين المدعي والمدعى عليه، وحيث إن البحث في تكييف العقود بين المترافعين من المهمات الأولية إذ تبنى عليه صلاحية نظر الدعوى شكلا والقضاء فيها موضوعا تبعا للمعنى المناسب لها في الفقه والنظام، وفيما يتعلق ببحث الاختصاص نظاما، فبما أن نظام المحاكم التجارية، قد حصر اختصاص المحاكم التجارية بما ورد في المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) في: 15/08/1441هـ، وحيث حصر النظام اختصاص المحاكم التجارية فيما يتعلق بالشركات الفقهية بشركة المضاربة فقط، مما يعني عدم دخول بقية الشركات الفقهية تحت الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية، وحيث إن الاختصاص والبت فيه من المسائل الأولية التي تتصدى لها الدائرة من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك أحد من الأطراف، وبما أن العقد المبرم بين الطرفين لا يعد من قبيل شركة المضاربة، حيث نص الفقهاء -رحمهم الله - على أن هذه الصورة من صور شركة العنان على الصحيح، وقد نص على ذلك المرداوي في الإنصاف (٥/٤٠٨) وغيره من أهل العلم، وحيث إن نظام المحاكم التجارية قد قصر نظره ابتداء على نظر الدعاوى المتعلقة بالشركات الفقهية في شركة المضاربة دون غيرها حسبما ورد في المادة (١٦/٣) من النظام، وعليه فيكون الاختصاص منعقدا للمحاكم العامة بناء على المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ حيث نصت على ما يلي: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات النهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب.