حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437991437

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439152321/1443
رقم الحكم:437991437
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439152321 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437991437 التاريخ: ٢٥ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٥٢٣٢١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) للتشكيلات الزجاجية الصناعية المدعى عليه: شركة (...) للصناعات النحاسية المحدودة ذات شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية مواد خام رصاص بثمن إجمالي قدره (٢٤,٧٣٢) أربعة وعشرون ألفًا وسبع مئة واثنان وثلاثون ريال، تم تحويل المبلغ لشراء بضاعة لكن لم يتم توريدها كاملة وتم توريد جزء منها بالمخالفة للمواصفات المتفق عليها وتم إعادتها، وطالب بـإلزام المدعى عليها برد الثمن وقدره (٢٤,٧٣٢) أربعة وعشرون ألفًا وسبع مئة واثنان وثلاثون ريال، وقدم سنداً لطلبه حوالات مالية، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن عدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانياً بنظر هذه الدعوى لكون مقر موكلته في مدينة جدة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٨/١٧ هـ وفيها حضر ممثل المدعية ووكيل المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على لائحة الدعوى والإجابة، وبعرض إجابة وكيل المدعى عليها على ممثل المدعية أقر بصحة ذلك إلا أنه دفع بأن مقر المدعية في مدينة الرياض، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما دفع به وكيل المدعى عليها من أن مقر موكلته في مدينة جدة وطلبه الحكم بعدم الاختصاص المكاني، وكان هذا أول دفع له في الدعوى؛ وبناء على المادة الخامسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ (الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المكاني...يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)، ولما كان وكيل المدعية لم ينازع في ذلك؛ ولما تضمنته المادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ فترى الدائرة وجاهة الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانيا بهذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث