حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437020782

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439181460/1443
رقم الحكم:437020782
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439181460 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437020782 التاريخ: ٢٥ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨١٤٦٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) لتجارة الجملة والتجزئة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض/ (...) هوية رقم (...) بصفته وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) بلائحة دعوى جاء فيها: (إنه بتاريخ ٢٧/ ٠٥/ ١٤٣٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعية منتجات تبغ من نوع (...) بثمن إجمالي قدره (٨,٠٢٢,٢٥٠) ثمانية ملايين واثنان وعشرون ألفًا ومائتان وخمسون ريال، على أن تكون مدة العقد (٩٠) يوم، وقامت المدعية بسداد المبلغ كاملاً، واستلمت جزء من المبيع وهو ما يعادل قيمته مليونين ريال تقريبًا، ولم تستلم باقي المبيع، ونظرًا للأضرار الناتجة عن مماطلة المدعى عليه فإن وكيل المدعية يطلب رد الثمن المسلم وقدره (٨,٠٢٢,٢٥٠) ثمانية ملايين واثنان وعشرون ألفًا ومائتان وخمسون ريال، والتعويض بمبلغ قدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال). وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسة ٢٠/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد، حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادًا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، قررت رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبناء على ما نص عليه نظام المحكمة التجارية في المادة التاسعة عشرة من النظام: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر يوماً) على الأقل من إقامة الدعوى. وحيث نصت اللائحة التنفيذية في المادة التاسعة والستون: (بأنه يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا ما قررته اللائحة من دعاوى) , وحيث أن هذه الدعوى داخلة فيما ذكر سابقاً من وجوب الإخطار قبل قيد الدعوى , وحيث نصت اللائحة في مادتها الثانية والسبعون بأنه يجب أن يرفق في صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار وفي حال عدم إرفاق ما يثبت ذلك فتطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام. وحيث أن المدعي أرفق اخطار للمدعى عليه ولم يثبت للدائرة وصوله باعتبار أن البريد المرسل إليه مجهول العنوان وغير متفق عليه بين الأطراف، وحيث أن المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية أشارت لعناوين ووسائل التبليغ المعتبرة وفق النظام ومما جاء في المادة أن يكون التبليغ على العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف أو العنوان المعتمد لدى الجهة البريدية المختصة أو العنوان المدون في العقد محل التعامل. ولعدم اكتمال الدعوى على النحو المنصوص عليه نظاماً. مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث