حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437944600

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439111891/1443
رقم الحكم:437944600
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439111891 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437944600 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١١٨٩١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (بتاريخ ١٤٣٦/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه واحد شيول واثنان قلاب لمدة (١٨) ثمانية عشر شهراً ميلادياً، بثمن إجمالي قدره (٩٩٠٠٠٠) تسع مئة وتسعون ألفًا ريال سعودي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٧/١١/١٨هـ الموافق ٢٠١٦/٠٨/٢١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٦/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/٢٢م حتى ١٤٣٧/١٠/١٦هـ الموافق ٢٠١٦/٠٧/٢١م..) اهـ، وانتهى في طلبه الى إلزام المدعى عليها بمبلغ (٥٦٥,٦٤٢ريال). هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ ١٥/٠٧/١٤٤٣هـ وفي هذه الجلسة حضر المدعي أصالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بهذه الجلسة، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعد مناقشة مع المدعي عن تفاصيل دعواه اتضح أنها غير محررة بذكر تفاصيل مقدار الأجرة والفترة المطالب بها ومقدار السدادات، فأفهمته الدائرة بلزوم تحريرها فاستعد بذلك، واستيفاء لما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بشروط قبول الدعوى فقد سألت الدائرة المدعي عما إذا كان قد استوفى إجراءات المصالحة فاستمهل لإرفاق ما يثبت ذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١١/٠٨/١٤٤٣هـ وفي هذه الجلسة حضر المدعي أصالة، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، هذا وقد تقدم المدعي بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٣٧٨٨١٨٨٤ وتاريخ ٣/٨/١٤٤٣هـ تضمن إعادة لتحرير الدعوى بالمطالبة بمبلغ قدره ٥٦٥.٦٤٢ ريال،كما ذكر بأن موقع تراضي في الفترة الماضية لم يكن يعمل مما أدى الى عدم وصوله الى وثيقة الصلح انتهى مضمون المذكرة، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: ولما كان من اللازم على الدائرة قبل نظر موضوع الدعوى استيفاء ما نصت عليه المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: (تعقد المحكمة جلسة تحضيرية قبل المرافعة على ان يجري فيها الآتي: أ ـ التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى. إلخ) أهـ، ولما كانت المادة الثامنة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ ـ الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب ـ الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة ج ـ الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين، أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة د ـ الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق كتابة على اللجوء إلى المصالحة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء.) أهـ، كما نصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: (١ـ يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (١) من المادة الثامنة من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة) أهـ، ولما كان المدعي لم يقدم وثيقة المصالحة ونتيجتها وفق ما نصت عليه المادة المشار إليها، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الدعوى لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث