حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437740829

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439095809/1443
رقم الحكم:437740829
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439095809 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437740829 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 439095809 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (6573) وتاريخ 1440/05/9هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثانية عشر) بشأن المطالبة بـ(مطالبة بتنفيذ بنود عقد مقاولات وتسليم المدعي أجرة عمله كمقاول.)، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدرة 729000 سبعمائة وتسعة وعشرون الف ريال.) وذلك حسب الصك رقم (0) وتاريخ 1442/12/4هـ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (237,600) مئتان وسبعة وثلاثون ألفًا وست مئة ريال، وعقدت الدائرة جلسة في 12 /07 /1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، ثم قرر قائلاً أن المبلغ الصحيح محل المطالبة قدره (218,700) مئتان وثمانية عشر ألفاً وسبع مئة ريال، وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى ومرفقاتها، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة قيد الدعوى، وحسب ما جاء في نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/08/1441هـ المادة التاسعة عشرة:" 1-يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوما على الأقل من إقامة الدعوى" كما نصت المادة السبعون من اللائحة التنفيذية لذات النظام على "أنه يجب أن يتضمن الاخطار بيانات الأطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبة" كما نصت المادة الثانية والسبعون من اللائحة التنفيذية لذات النظام على أنه يجب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الاخطار وفي حال عدم إرفاق ما يثبت الاخطار فتطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام. ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى التي نص النظام على وجوب الإخطار فيها قبل إقامة الدعوى وفقا للمادة التاسعة والستين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث تبين للدائرة بعد اطلعها على ملف الدعوى أن المدعي لم يقم بإخطار المدعى عليها كتابة بأداء الحق المدعى به قبل إقامة هذه الدعوى؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث