حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437852635

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم الحكم:437852635

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439112250 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437852635 التاريخ: ١١ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم٤٣٩١١٢٢٥٠لعام١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أجهزة موزع شبكة وكاميرات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٢/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٩م بثمن إجمالي قدره (٦٥,٨٩٥) خمسة وستون ألفًا وثمان مئة وخمسة وتسعون ريالا، سدد منه (٢٥,٦٧٤) خمسة وعشرون ألفًا وست مئة وأربعة وسبعون ريالا وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٠,٢٢٠) أربعون ألفًا ومئتان وعشرون ريالا، وقدم المستندات الآتية: ١-فواتير الشراء. ٢-مصادقة المدعى عليه. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٩/٧/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعي/ (...)،كما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ووصول الرابط بنجاح وقرر المدعي أن (...) وكيل وليس مدعي ثم بعد ذلك طلب إضافة أسانيد لم تقدم عند تقييد الدعوى كما جرى الاطلاع عليها فلم تجدها الدائرة مترجمة كما لم يتم تقديم السجل التجاري في القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: بناء على عدم صفة المدعي (...) ولكون المدعي لم يقدم أسانيده بترجمة معتمدة كما لم رفق سجل موكلته التجاري مما تنتهي الدائرة لما في منطوقه ولما كان بحث الصفة مسألة أولية يتعين ويتوجب على الدائرة من تلقاء نفسها الفصل فيها, إذ أن مسألة الصفة تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من قبل أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، طبقا للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي (م / ١) وتاريخ ٢٢ / ٠١ / ١٤٣٥ ه والتي جاء فيها (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن الثابت للدائرة أن المدعي ليس له صفة في الدعوى ولكون المدعي لم يقدم أسانيده بترجمة معتمدة كما لم يرفق سجل موكلته التجاري مما تنتهي الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة عدم قبول الدعوى شكلا والله الموفق فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلا والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث