حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437917126

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439144181/1443
رقم الحكم:437917126
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439144181 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437917126 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٤٤١٨١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض وكيل المدعي/ (...)هوية رقم (...) بلائحة دعوى جاء فيها: (قام المدعي بتاريخ ٠٧/ ٠٢/ ١٤٤٣هـ بدفع مبلغاً قدره (٥٩,٥٠٠) تسعة وخمسون ألفًا وخمسمائة ريال كرأس مال في شركة مضاربة، نشاطها شراء وبيع محاصيل، وتم إبرام العقد من قبل المدعى عليه الأول/ (...)، ومالك المؤسسة هو المدعى عليه الثاني/ (...)، ولم يتم الوفاء بما تم الاتفاق عليه حيث نص العقد في المادة الأولى منه على أن: (تقوم المؤسسة بإيجاد المحاصيل الزراعية والاتفاق على المحاصيل مع المزارعين والقيام بتوزيعها) إلا أن المدعى عليهما لم يقوما بذلك، وقد تم استلام المبلغ من قبل المؤسسة وذلك عن طريق حوالات إلى حساب المؤسسة الرسمي بموجب سندات قبض دون أن يتم القيام بأي أعمال متعلقة بالشراكة، كما خالفا المدعى عليهما المادة السادسة من العقد والتي نصت على: (التزام المؤسسة بإعداد الدفاتر الخاصة بالحسابات بصفة دورية وبشكل اسبوعي والأرباح بصفة شهرية) ولم يتم ذلك، وخلص إلى طلب رد رأس المال المسلم، وفسخ العقد المبرم). وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسة ٠٦/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد، حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادًا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث إن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب فيها إخطار المدعى عليه قبل إقامة الدعوى وإرفاق ما يثبت الإخطار، بناءً على الفقرة (١) من المادة التاسعة عشرة لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٠هـ، والتي نصت على ما يلي: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى)، وعلى المادة الثانية والسبعون من اللائحة التنفيذية للنظام والتي نصت على ما يلي: (يجب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار)، وحيث أن المادة السبعون من اللائحة التنفيذية للنظام فسرت شكل الاخطار ومايحتويه وبناء على ماتقدم ، ولأن المنظم جعل ذلك شرطاَ لقبول صحيفة الدعوى، مما يتعين معه أن تتحقق الدائرة من توافر ذلك الشرط قبل النظر في موضوع الدعوى، وبما أن وكيل المدعي تخلف عن تحقيق هذا الشرط؛ حيث لم يرفق بصحيفة الدعوى إخطاراً للمدعى عليه مكتمل شكلاً وما يثبت بعثه إلى أي من عناوين المدعى عليه ، حيث أرفق المدعي رسالة عبر الواتس لم يتبين للدائرة صحة الرقم المرسل إليه وتاريخ الإخطار وكان على المدعي الالتزام بوسائل التبليغ المنصوص عليها في المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية . كما أن وكيل المدعي بدل الإخطار لم يقدم ما يثبت اللجوء للمصالحة وعقد جلسة بين الطرفين على النحو منصوص عليه نظاماً في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والخمسين للائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي نصت على ما يلي: (يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من النظام...)، وعليه بنت الدائرة حكمها الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى . وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث