حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437882855

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439108403/1443
رقم الحكم:437882855
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439108403 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437882855 التاريخ: ٥ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٠٨٤٠٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركه (...) للمقاولات والديكور الداخلي المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بمحافظة جدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد وتركيب ارضيات الريزن وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٤/٦هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/١٦م بثمن إجمالي قدره (١٨٧٢٦٠٣) مليون وثمان مئة واثنان وسبعون ألفًا وست مئة وثلاثة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد ، ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣٤٥٥٦) مئتان وأربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وستة وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ٠٣-٠٨-١٤٤٣هـ، وفي الجلسة حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، مع تبلغها بموعد الجلسة، وبالإذن للمدعية وكالة بتحرير دعواها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، إضافة إلى طلبها أتعاب المحاماة بمبلغ قدره خمسون ألف ريال، وبسؤالها عن بينتها على دعواها قررت أنها الاتفاقية بين الطرفين والفاتورة المرفقة ضمن مرفقات القضية، ثم قررت الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره مئتان وأربعة وثلاثون ألف وخمس مئة وستة وخمسون ريال، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور أو من يمثلها شرعا رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، وبناء على الفاتورة المرفقة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، أما عن طلب المدعية بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره خمسون ألف ريال، وبما أن المدعى عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والدائرة عند نظرها لمبلغ أتعاب المحاماة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق على طلب المدعي تقرر الدائرة أن المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد على المدعي من نفع هو مبلغ قدره أحد عشر ألف وسبعمائة وثمانية وعشرون ريال، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات والديكور الداخلي المحدودة، صاحبة السجل التجاري رقم / (…)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات العامة، صاحبة السجل التجاري رقم / (…)، ما يلي: أولا/ مبلغا قدره (٢٣٤,٥٥٦) مئتان وأربعة وثلاثون ألف وخمس مئة وستة وخمسون ريال، ثانيا/ مبلغا قدره (١١,٧٢٨) أحد عشر ألف وسبعمائة وثمانية وعشرون ريال، مقابل أتعاب المحاماة؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث