حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437837269

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439128307/1443
رقم الحكم:437837269
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439128307 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437837269 التاريخ: ٣٠ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 439128307 لعام 1443ه المدعي: عبدالحليم محمد محمد عبدالمجيد المدعى عليه: شركة انتريا العربية للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها، انه بتاريخ 20/07/1443هـ تقدم وكيل المدعي: عبدالاله راشد عبدالعزيز بن سنيد رقم الهوية (...) بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١٥هـ على أن أقوم بـ(اتعاب محاماه) في الدعوى المقامة من (مصنع تكنولوجيا الحديد) ضد (شركة النتريا العربيه للمقاولات العامة) المقيدة في المحكمة التجارية في الرياض برقم (٨٦٥٦) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٩هـ والمنظورة لدى (الخامسة عشر) بشأن المطالبة بـ(تم الاتفاق مع المدعى عليها لتنفيذ اعمال معدنيه واستانلس بمشروع واستكمال المعهد الثانوي الصناعي بمدينة المجمعة وهي عبارة عن تنفيذ وتركيب شبابيك وسلالم حديد ودرابزينات واستانلس بقيمه اجماليه (152.866) مئة واثنان وخمسون الف ريال سعودي وقام المذكور بسداد مبلغ (132.023) مئة واثنان وثلاثون الف وثلاث وعشرون ريال سعودي ولم تلتزم المدعى عليها بسداد كامل المبلغ رغم تسليم المشروع وتطرقنا الى كل الطرق السلمية والودية لكن دون جدوى عليه ونامل التكرم بتوجيه المدعى عليها لسداد المبلغ المستحق لنا وهو مبلغ وقدره (20.843) عشرن الف وثمانمائة وثلاث واربعون ريال وكذا اتعاب محاماه.) لصالح (عبدالاله بن راشد بن سنيد)،؛ على أن أستحق مبلغ قدره (10.000) عشرة آلاف ريال سعودي متى انتهاء المهمة المتفق عليها، والقضية انتهت بحكم نصه: (الزام المدعى عليها شركة انتريا العربية للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية شركة تكنولوجيا الحديد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (20.843) عشرون الف وثمانمائة وثلاث واربعون الف ريال سعودي) وذلك حسب الصك رقم (٨٦٥٨) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٩هـ، وعليه أستحق (10.000) عشرة آلاف ريال سعودي لم يصل منه شيء وخلص الى طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ قدره (10.000) ريال، وبإحالة القضية الى الدائرة باشرت فيها جلسة النظر الأولى بتاريخ 27/07/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (432823254) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وقد تعذر تبلغها عبر النظام وبالاطلاع على مستخرج المدعى عليها تبين أن الشركة المدعى عيها ذات مسؤولية محدودة وقد انقضت بتاريخ 13 / 02 / 1443 هـ وبناء على المادة (16 / 1) من نظام الشركات والتي تنص على قواعد انقضاء الشركات والمادة (181 / 3) من النظام ذاته لحالات انقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة وعليه تعتبر الشركة غير موجودة لكون سجلها التجاري غير قائم وانتهت مدة الشركة وانعدمت شخصيتها الاعتبارية وفقاً للمادة (14) من نظام الشركات وبالتالي لا يصح سماع الدعوى على المدعى عليها لكونها الان منقضية بقوة النظام لذلك كله جرى إفهام وكيل المدعية بأنه له إقامة الدعوى على مدير الشركة أو طلب تصفية الأصول إن رغب في ذلك وبناء عليه قررت الدائره. الأسباب: لما كان الفصل في المسائل الأولية يتم في الجلسة التحضيرية وفقاً للمادة (90) و (244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية،وحيث تعذر إبلاغ المدعى عليها حسب نظام أبشر، وبتحقق الدائرة من ملف الدعوى والاطلاع على مستخرج المدعى عليها المقدم من المدعي تبين أن الشركة المدعى عيها ذات مسؤولية محدودة وقد انقضت مدة الشركة بتاريخ 13 / 02 / 1443 هـ، وبناء على المادة (16 / أ) من نظام الشركات والتي تنص على قواعد انقضاء الشركات ومنها انتهاء المدة المحددة لها ما لم تمدد وفقاً لأحكام النظام كما نصّت المادة (181 / 3) من النظام ذاته لحالات انقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة بقوة النظام في حال تعذر إصدار قرار بحلها أو استمرارها وعليه تعتبر الشركة المدعى عليها غير موجودة ولا يصح اختصامها لكون سجلها التجاري غير قائم ولانعدام شخصيتها الاعتبارية بانتهاء مدة الشركة وفقاً للمادة (14) من نظام الشركات وبالتالي لا يصح سماع الدعوى على المدعى عليها لكونها الان منقضية بقوة النظام لذلك كله قررت الدائرة الفصل في الدعوى شكلاً. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى رقم (439128307) لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث