حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 437762782
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٧ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439066201/1443
رقم الحكم:437762782
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439066201 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 437762782 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٦٦٢٠١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أنّ وكيل المدعية تقدّم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٨/ ٦/ ١٤٤٣هـ تبيّن عدم حضور المدعية ولا من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها إلكترونياً بموعد هذه الجلسة، وطلب الحاضر شطب الدعوى، وبجلسة ٩/ ٧/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أكد ما ورد في صحيفة الدعوى المتضمّنة طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١١٢,٩٧٧.٧٤) مئة واثنا عشر ألفا وتسعمئة وسبعة وسبعون ريالاً وأربعة وسبعون هللة، تمثل قيمة مواد غذائية وردته موكلتها لصالح المدعى عليه، وقدمت عدة فواتير ممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه كما قدمت ثلاثة شيكات بدون رصيد بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، صادرة عن مؤسسة المدعى عليها لصالح المدعية، كما ذكرت بأنه سبق صدور حكم من المحكمة التجارية بجدة بعدم اختصاصها المكاني بنظر الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أقر بصحة العلاقة ودفع بوجود سدادات قام بها موكله واستمهل لتقديمها، فأفهمته الدائرة بتقديم كشف يوضح الإجابة عن الفواتير المرفقة في صحيفة الدعوى والمبالغ المسددة وما يثبت ذلك وأن عليه تقديمها قبل موعد الجلسة القادم، كما عقبت المدعية وكالة بأن المدعى عليه لم يسدد خلال فترة التعامل سوى مبلغ قدر (٢٩,٠٠٠) تسعة وعشرون ألف ريال، وتبقى المبلغ محل المطالبة، وبجلسة الحكم ١٤/ ٧/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى، فحضرت وكيلة المدعية/(...) سجل مدني رقم (...)، وحضر لحضورها وكيل المدعى عليه/(...) سجل مدني رقم (...)، وأشارت الدائرة إلى تقديم المدعى عليه مذكرة مكونة من صفحتين تضمنت سداد موكله لبضائع بمبلغ قدره (١١٣,٠٩٨) مئة وثلاثة عشر ألفا وثمانية وتسعون ريالاً، وقدّم صورة سندي قبض غير مكتملين، كما قدّم صورة إيداع شيك غير مكتمل كذلك، كما عقبت المدعية وكالة أن البضاعة محل الدعوى تم توريدها بعد البضاعة المستلم قيمتها البالغ قدرها (٢٩,٠٠٠) تسعة وعشرون ألف ريال وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (١١٢,٩٧٧.٧٤) مئة واثنا عشر ألفا وتسعمئة وسبعة وسبعون ريالاً وأربعة وسبعون هللة، تمثل قيمة مواد غذائية وردته موكلتها لصالح المدعى عليه، وبما أنه ثبت للدائرة العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى، بناءً على إقرار المدعى عليه وكالة بصحة العلاقة، وبما أنه ثبت للدائرة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة ، بناء على عدة فواتير ممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه، وثلاثة شيكات بدون رصيد بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، صادرة عن مؤسسة المدعى عليها لصالح المدعية، ولما كانت الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ محل المطالبة، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه وكاله من سداد موكله للمدعية مبلغاً وقدره (١١٣,٠٩٨) مئة وثلاثة عشر ألفا وثمانية وتسعون ريالاً، كونه لم يقدّم بينته على ذلك رغم امهال الدائرة له؛ لـذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليه / (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١١٢.٩٧٧.٧٤) مئة واثنا عشر الفا وتسعمئة وسبعة وسبعون ريالا وأربعة وسبعون هلله؛ لما هو موضح بالأسباب . رئيس الدائرة القضائية (...)