حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439039551
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439039551/1443
رقم الحكم:439039551
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439039551 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 439039551 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439039551 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: (إنه بتاريخ 29/ 02/ 1435هـ الموافق 01/ 01/ 2014م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه قطع غيار أجهزة تكيف وتبريد وتاريخ ابتداء التعامل 28/ 02/ 1435هـ الموافق 31/ 12/ 2013م بثمن إجمالي قدره (٩١٣٣) تسعة آلاف ومائة وثلاثة وثلاثون ريالاً سعوديًا لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ 29/ 02/ 1435هـ الموافق 01/ 01/ 2014م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادًا إلى (مطابقة الرصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩١٣٣) تسعة آلاف ومائة وثلاثة وثلاثون ريالاً سعوديًا، هذه دعواي). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة هذا اليوم المرئية موعدًا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه وطلب وكيل المدعي الفصل في الدعوى وبسؤاله عن دعوى موكله أحال إلى لائحة الدعوى وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في المصادقة على الرصيد المرفقة بملف الدعوى ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره تسعة آلاف ومائة وثلاثة وثلاثون ريالاً، ولما كان المدعى عليه تخلف عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغه عن طريق نظام تقاضي، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" واستنادا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم 1505/ت وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم 13/ت/8135 وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ،واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعي بينة موكله على الدعوى والمتمثلة في المطابقة على الرصيد والتي حوت المبلغ محل المطالبة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) بأن يدفع لـ(...) هوية وطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) مبلغا قدره(9.133) تسعة آلاف ومائة وثلاثة وثلاثون ريالا وبالله التوفيق.