حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530925922
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571078931/1445
رقم الحكم:4530925922
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571078931 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530925922 التاريخ: ٦ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٠٧٨٩٣١ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات غذائية) عدد (٩) (عسل الوطنية) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٠م بثمن إجمالي قدره (٧,٩٤٨.٨٠) سبعة آلاف وتسع مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي و ثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (مندوب)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٠م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم تسليم ثمن المبيع مما أدى إلى (اللجوء للقضاء)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١,١٩٢.٠٠) ألف ومائة واثنان وتسعون ريال لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٧,٩٤٨.٨٠) سبعة آلاف وتسع مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي و ثمانون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,١٩٢.٣٢) ألف ومائة واثنان وتسعون ريال و اثنان وثلاثون هلله. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ١٥/٠٩/١٤٤٥هـ وفيها: في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضرت (...) سعودية الجنسية صاحبة السجل المدني رقم (...) بصفته وكيل عن المدعي بموجب الوكالة (...) المثبتة بياناته أعلاه، وفيها لم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها لتعذر تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال الدائرة لوكيلة المدعي عن دعوى موكله أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وعليه وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية في النظام ، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، رفعت الدائرة الجلسة ، وأصدرت حكمها مبنيا على ما هو موضح في الأسباب : الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليها وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، وأما عن موضوع الدعوى ولما كان وكيلة المدعي تطالب في دعوى موكله إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٧,٩٤٨.٨٠) سبعة آلاف وتسع مئة وثمانية وأربعون ريالاً و ثمانون هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,١٩٢.٣٢) ألف ومائة واثنان وتسعون ريالاً و اثنان وثلاثون هلله، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) أمَا وقد تبين ذلك ،وبناءً على ما قدمته وكيلة المدعي من فاتورة مختومة وموقعة من المدعى عليها وحيث نصت المادة (٢٦ /٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه ، ما لم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحثاث المدعية مبلغ المطالبة ، وأما عن أتعاب المحاماة فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنته حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعية عن أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره: (٥٠٠) خمسة مئة ريال، وعليه وتأسيساً على ما تقدم تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها أسواق (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (٨,٤٤٨.٨٠) ثمانية آلاف وأربع مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي و ثمانون هلله.