حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530912826

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570984444/1445
رقم الحكم:4530912826
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570984444 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530912826 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٨٤٤٤٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات لمدة (٢)سنتين ميلاديتين وقيمة الأجرة (٥١٧,٧٣٠.٠٠) خمس مئة وسبعة عشر ألفًا وسبع مئة وثلاثون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٥١٧,٧٣٠.٠٠) خمس مئة وسبعة عشر ألفًا وسبع مئة وثلاثون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٥١٧,٧٣٠.٠٠) خمس مئة وسبعة عشر ألفًا وسبع مئة وثلاثون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٠هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٥١٧,٧٣٠.٠٠) خمس مئة وسبعة عشر ألفًا وسبع مئة وثلاثون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م حتى ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١م. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد المبالغ المستحقة مما أدى إلى (عدم التمكن من الوصول للحق)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٧,٦٣٢.٠٠) سبعة وأربعون ألفًا وست مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٥١٧,٧٣٠.٠٠) خمس مئة وسبعة عشر ألفًا وسبع مئة وثلاثون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م إلى ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٧,٦٣٢.٠٠) سبعة وأربعون ألفًا وست مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ٩٨٦٤٢٤٢٢ ورقم ١٠٠٦٠٦١٠٤، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى؟ ادعى بما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها لإثباتها، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعي يهدف من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٥١٧,٧٣٠) خمس مئة وسبعة عشر ألفًا وسبع مئة وثلاثون ريالا، لقاء أجرة ونقل معدات موصوفة في أوامر الشراء والفواتير، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٧,٦٣٢) سبعة وأربعون ألفاً وستمائة واثنان وثلاثون ريالاً، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية تختص بنظر النزاع بحسب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وأما عن القبول الشكلي للدعوى فقد تحققت الدائرة من قبولها ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعي قدم في سبيل إثبات الدعوى نسخة من عدة أوامر شراء وفواتير واشعارات تسليم وعقد مذيل بختم مؤسسة المدعي وختم استلام المدعى عليها، كما قدم مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات مؤسسة المدعي ومذيلة بختم مؤسسة المدعي وختم استلام المدعى عليها تتضمن مصادقة المدعى عليها على مبلغ قدره (٥١٧,٧٣٠) خمسمائة وسبعة عشر ألفاً وسبعمائة وثلاثون ريالاً تاريخ (١٠/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ)، وبما أن مطابقة الرصيد تضمنت مبلغ المطالبة وهي كافية لوحدها لإثبات الاستحقاق، ولأن مصادقة المدعى عليها بختمها على مطابقة الرصيد المتضمنة مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المطالبة، مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، وأما عن طلب التعويض عن أضرار التقاضي، وبما أن وكيل المدعي قدم عقد الأتعاب، ونسخة من فواتير تتضمن سداد ما تكلف به موكله بما مجموعه مبلغاً قدره (٣٣,٢٥٥) ثلاثة وثلاثون ألفاً ومئتان وخمسة وخمسون ريالاً، وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية لرفع الدعوى الأصلية بتوكيل محام عنها للحصول على مستحقاتها، وقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لها، وبما أن المدعى عليها حبست حق المدعية دون وجه حق، مع ثبوته للدائرة، ولم يظهر لها مسوغ معتبر شرعاً ونظاماً لحبس مستحقات المدعية، وذلك محض خطأ من المدعى عليها أفضى إلى تحقق الضرر بالمدعية من جهتين : الأولى حبس حقها الثابت، والثانية : احوجاج المدعية للشكاية برفع الدعوى من محامٍ، كما اشترط النظام، وحيث تحقق ركن الخطأ الذي ارتكبته المدعى عليها ، والضرر الذي أحاق بالمدعية جراء ذلك، وكون الخطأ قد أفضى إلى تضررها بسبب صحيح على نحو ما تقدم ذكره؛ ولأن الخطأ المسبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه التعويض كما نصت عليه المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية، مما يتحقق معه الفعل الضار الموجب لقيام المسئولية التقصيرية والتعويض عنها، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة للدعوى بحسبان ما نصت عليه المادة (١٣٧) من نظام المعاملات المدنية المتضمنة ما نصها: يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب، إذا كان ذلك نتيجةً طبيعيةً للفعل الضار. ويعدُّ كذلك إذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد. وبحسب الأسس المنصوص عليها في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير . عند الاقتضاء وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعي بمبلغ قدره (٣٣,٢٥٥) ثلاثة وثلاثون ألفاً ومئتان وخمسة وخمسون ريالاً، ورفض ما زاد عن ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) صاحب الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (٥١٧,٧٣٠) خمسمائة وسبعة عشر ألفًا وسبعمائة وثلاثون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) صاحب الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (٣٣,٢٥٥) ثلاثة وثلاثون ألفاً ومئتان وخمسة وخمسون ريالاً، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث