حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4531057660

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢١ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570927471/1445
رقم الحكم:4531057660
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570927471 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531057660 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4570927471 لعام 1445 هـ المدعي: (...) شركة ذات مسئولية محدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية -بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم- بأنه سبق وأن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها طالبا فيها بإلزام المدعى عليها بما يلي: 1- تسليم الثمن وقدره (1,167,993) مليون ومائة وسبعة وستون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وتسعون ريال. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (116,700) مائة وستة عشر ألفًا وسبعمائة ريال. وقدم سندا لطلبه / [1] أمر شراء صادر من المدعى عليها للمدعية برقم (5) وتاريخ 2023/11/05م، لكمية (2020) قطعة من مواد كهربائية، بإجمالي مبلغ وقدره (1,723,761) مليون وسبعمائة وثلاثة وعشرون ألفا وسبعمائة وواحد وستون ريال، ومذيل بختم المدعى عليها. [2] محاضر استلام لعدد القطع محل الشراء على مطبوعات المدعى عليها، والمسلمة لشركة (...). [3] البيان الجمركي برقم (269466) والصادر من جمرك (...) بتاريخ 2023/12/25م. [4] عقد الأتعاب الصادر على مطبوعات ((...) للمحاماة والاستشارات القانونية) بتاريخ (17/ 1/ 2024م). وبإحالة القضية للدائرة عقدت لها الجلسة التحضيرية بتاريخ:(17/08/1445هـ) وفيها حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكيلا عن المدعية؛ بموجب الوكالة الخارجية والمصدقة من إدارة التصاديق -فرع المنطقة الشرقية- برقم (...)، وحضر لحضوره (...) -سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)- وكيلا عن المدعى عليه/ (...) -سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)- بصفته مالك مؤسسة على مؤسسة (...) للمقاولات -الرقم الوطني الموحد: (...)-؛ بموجب الوكالة رقم: (...). وقدم المدعي وكالة مذكرة تضمنت تحريرا لدعواه مفادها أنه بتاريخ 05/11/2023م اتفقت موكلته مع مؤسسة (...) للمقاولات والتي تعود ملكيتها للمدعى عليه بموجب أمر شراء يتضمن التزام موكلته بتوريد مواد كهربائية -محولات لمبات كهربائية- لمؤسسة المدعى عليه لمشروع يتبع (...) للمواد الكهربائية المحدودة ((...)) بإجمالي مبلغ وقدره (1,742,761) مليون وسبعمائة واثنين وأربعون ألفا وسبعمائة وواحد وستون ريال، فأوفت موكلته بالتزامها واستلمت مؤسسة المدعى عليه المواد الكهربائية، إلا أن المؤسسة رفضت التوقيع على محاضر الاستلام وتسليم ثمن المواد، ثم بعد ذلك سلّمت مؤسسة المدعى عليه المواد الكهربائية لمالكة المشروع ((...) للمواد الكهربائية المحدودة -(...)-)، ثم قام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (574,768) خمسمائة وأربعة وسبعون ألفا وسبعمائة وثمانية وستون ريال، وتبقى في ذمته مبلغ وقدره (1,167,993) مليون ومائة وسبعة وستون ألفا وتسعمائة وثلاثة وتسعون ريال يرفض المدعى عليه تسليمه لموكلته، وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بالآتي: 1- تسليم الثمن وقدره (1,167,993) مليون ومائة وسبعة وستون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وتسعون ريال. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (116,700) مائة وستة عشر ألفًا وسبعمائة ريال. وأحال فيها وكيل المدعية إلى طلب إدخال ((...) للمواد الكهربائية) المقيد برقم: (4511471019)، وتاريخ:(10/08/1445هـ) مقررا بأن الغرض من تقديم الطلب استعداد الشركة صاحبة المشروع للإقرار باستلامها لجميع الكمية المتفق عليها. ثم أجاب المدعى عليه وكالة بصحة التعاقد على المواد الموصوفة بالدعوى وأنكر إجمالي قيمة أمر الشراء المذكور في صحيفة الدعوى، وأن الصحيح أن المبلغ المضمن في أمر الشراء قدره (1,723,761) مليون وسبعمائة وثلاثة وعشرون ألفا وسبعمائة وواحد وستون ريال، وأن موكلته قامت بسداد مبلغ قدره (574,902.99) خمسمائة وأربعة وسبعون ألفا وتسعمائة وريالين وتسع وتسعين هللة، استنادا لإيصال التحويل الصادر على مطبوعات (...) والمتضمن حوالة بمبلغ قدره (558,662.32) درهم إمارتي. كما أنكر استحقاق المدعية لما تطالب به، وقرر بأن قيمة البضاعة الموردة بحسب البيان الجمركي رقم (269466) والصادر من جمرك (...) بتاريخ 25/12/2023م، قد تضمن بأن ثمن المواد المورّدة لموكلته قدرها (103,135.14) مائة وثلاثة آلاف ومائة وخمسة وثلاثون ريالا وأربع عشرة هللة، كما قامت المدعية بتقديم الفاتورة رقم:(2023/RAW/0364) إلى جمرك (...) يتضمن بأن ثمن المواد المورّدة مطابقة لما جاء بالبيان الجمركي آنف الذكر، وأن المدعية بذلك لم تورد كامل المواد المتفق عليها. وتضمنت مذكرة رده إيصال حوالة بتاريخ (23/ 4/ 1445هـ) الموافق (7/ 11/ 2023م) صادر من تحويل (...) بمبلغ قدره (558,662.32) درهم إمارتي، والمعادل بالريال السعودي (574,802.99) مشمولة برسوم قدرها (30.43) ريال، ورسوم الضريبة قدرها (4.58)ريال، وتحديد سعر الصرف بمبلغ قدره (1.028829) ريال فجرى من الدائرة سؤال المدعى عليه وكالة عن إجمالي عدد القطع المستلمة فقدم مذكرة تضمنت: بأن عدد القطع تبلغ (2020) قطعة بإجمالي مبلغ قدره (103,000) مائة وثلاثة آلاف ريال . ثم تقدم المدعي وكالة بمذكرة رد في ذات الجلسة تضمنت بأن ما ذكرته المدعى عليها بأن المواد التي استلمتها أو التي تم توريدها بثمن (103,135.14) مائة وثلاثة آلاف ومائة وخمسة وثلاثون ريالا وأربع عشرة هللة غير صحيح والصحيح بأنه تم توريد كامل المواد المذكورة بأمر الشراء الصادر منها وعددها (2020) قطعة والبالغ إجماليها مبلغ وقدره (1.723.761) مليون وسبعمائة وثلاثة وعشرون ألفا وسبعمائة وواحد وستون ريال، وأن عدد القطع (2020) مطابق لما ورد في البيان الجمركي ومتوافق مع عدد القطع الواردة في أمر الشراء الصادر من مالكة المشروع لمؤسسة المدعى عليه، وأن الاختلاف في المبلغ المذكور بالبيان الجمركي كان بناء على طلب المدعى عليها لتسهيل إنهاء إجراءات الجمارك فقط، وأن الفاتورة التي تمسك بها وكيل المدعى عليه كانت بتاريخ 20/12/2023 برقم 364 والفاتورة الصحيحة بتاريخ 20/12/2023 برقم 390 مما يعني أن الفاتورة المقدمة من المدعى عليها غير صحيحة في قيمتها وسابقة للفاتورة الفعلية، وقرر بأن كلا الفاتورتين نضمنت ذات عدد القطع الموردة وهي(2020) قطعة مما يؤكد استلام المدعى عليها لكامل المواد المذكور بأمر الشراء التي تبلغ قيمتها مبلغ وقدره (1.723.761) ريال ومن ثم قيامها بتسليمها لمالكة المشروع (...) للمواد الكهربائية المحدودة -(...)-. ثم تقدم وكيل المدعى عليها في ذات الجلسة بمذكرة رد تمسك فيها بأن تضمنه البيان الجمركي من قيمة البضاعة، وأن قيام المدعى عليها بالتربح من البضاعة بأعلى من ثمنها للجهة المالكة للمشروع يدخل في نطاق التربح التجاري، فجرى سؤال الطرفين وكالة هل لديكما إضافة عما سبق قرر كل واحد منهما الاكتفاء بما قدم، ثم قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ: (19/08/1445هـ) حضر (...) وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ، وحضر لحضوره (...) وكيلا عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) -المشار إلى بياناتهما مسبقا-، ولصلاحية الفصل في القضية، خلت الدائرة للمداولة لإصدار الحكم، وأصدرت حكمها الماثل مبنيا على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم سلفا، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها ما يلي: 1- تسليم الثمن وقدره (1,167,993) مليون ومائة وسبعة وستون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وتسعون ريال. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (116,700) مائة وستة عشر ألفًا وسبعمائة ريال، ولما كانت هذه الدعوى مقامة بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية مما يبسط ولاية هذه المحكمة بحسبان الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، مما تنتقل به الدائرة إلى موضوع الدعوى. أما عن الطلب الأول: ولما كان المدعى عليه وكالة قد قابل هذه الدعوى بصحة التعاقد على سبيل الإجمال، وإنكار المبلغ المضمن في أمر الشراء وأن الصحيح أنه يتمثل في مبلغ وقدره (1,723,761 ريال سعودي)، وأنكر مقدار المبالغ المسلمة للمدعية بحسب ادعاء وكيلها مقررا بأن الصحيح أن موكلته قامت بتسليم مبلغ وقدره (574,902.99 ريال سعودي) بموجب الحوالة البنكية الصادرة بتاريخ (23/ 4/ 1445هـ) الموافق (7/ 11/ 2023م)، كما أنكر استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة والمقدر بـ(1,167,993) مليون ومائة وسبعة وستون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وتسعون ريال، ودفع بأن الصحيح بأن قيمة البضاعة الموردة من المدعية تتمثل في مبلغ وقدره (103,135.14 ريال سعودي). ولما كانت المستبين للدائرة بعد استعراض حيثيات دعوى المدعية أن محل المطالبة قاصر على أمر الشراء رقم (5)، وتاريخ 2023/11/05م، والمتضمن شراء عدد (2020) من مواد كهربائية بمبلغ وقدره (1,723,761) مليون وسبعمائة وثلاثة وعشرون ألفا وسبعمائة وواحد وستون ريال. وحيث كان المستبين مما تبادله الأطراف من دفوع انحصار محل النزاع في كل من قيمة أمر الشراء الصادر من المدعى عليها، ومقدار المبالغ المسلمة منها، والقيمة الفعلية للبضاعة التي تم توريدها من قبل المدعية؛ الأمر الذي تنتقل معه الدائرة إلى تفنيد هذه المثارات على حدة. أما عن المثار الأول، ولما كانت المدعية قد أسست مطالبتها على ادعاء أن أمر الشراء قد صدر بثمن إجمالي قدره (1,742,761) ريالا؛ لقاء ما مقدار (2020) قطعة من البضاعة الموصوفة في أمر الشراء، ولما كان المستبين للدائرة بالإطلاع على أمر الشراء أن إجمالي ثمن تلك البضاعة يتمثل في مبلغ وقدره (1,723,761) ريال، مما يفضي إلى أن المدعية قد أسست دعواها على خلاف ما تقدمت به من مستندات، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى تحديد أمر الشراء بما هو مضمن فيه من ثمن، وتستحضره عند بحث باقي مثارات النزاع. وأما عن المثار الثاني ممثلا في إجمالي المبالغ المسلمة، ولما كان وكيل المدعية قد قرر استلام موكلته لمبلغ وقدره (574.768) ريالا من إجمالي المبلغ المضمن في أمر الشراء، ولما كان وكيل المدعى عليها ينكر ذلك، مقررا تسليم موكلته لمبلغ وقدره (574,902.99) ريالا، وحيث كان المحرر المثبت للسداد يتمثل في إيصال الحوالة الصادر على مطبوعات (تحويل (...)) والمؤرخة في (23/ 4/ 1445هـ) الموافق (7/ 11/ 2023م)، وحيث تضمن الإيصال في طياته تفاصيل عملية الحوالة أن مبلغ الحوالة يتمثل في: (558,662.32) درهم إمارتي، وتحديد سعر الصرف بمبلغ وقدره (1.028829) ريالا، مما يكون معه المبلغ المحول (574768) بالتقريب، دون احتساب رسوم الحوالة وضريبة القيمة المضافة والتي تتمثل في مبلغ وقدره (35,01) ريال، مما يكون معه إجمالي الحوالة مشمولة بالرسوم بمبلغ وقدره (574,802,99) بحسب ما تضمنه السند، وحيث كان ذات الإيصال هو مستند المدعى عليها في ادعائها، وحيث كان المستبين صراحة من مضمونه موافقته لادعاء المدعية في صافي المبالغ المسلمة، على أن الدائرة تشير بأنه لا مساغ لتحميل المدعية تبعت ما نشأ على الوفاء بالثمن من رسوم؛ تأسيسا على كون نفقات الوفاء على المشتري طبقا لأحكام المادة (352) من نظام المعاملات المدنية. وأما عن المثار الثالث ممثلا في القيمة الفعلية للبضاعة الموردة، ولما كان المستبين للدائرة توافق الطرفين على توريد المدعية لعدد (2020) من البضاعة محل الاتفاق على الاستيراد بينهم، إلا أن خلاف الطرفين قد انحصر في قيمتها الفعلية بحسب ما تبادلوه من مذكرات؛ إذ المدعية تؤسس قيمة البضاعة على ما تضمنه أمر الشراء رقم (5) الصادر من المدعى عليها بتاريخ 2023/11/05م، ممثلا في ثمن إجمالي قدره (1,723,761) ريالا، والمدعى عليها تدفع بأن قيمتها الفعلية تتمثل في مبلغ وقدره (103,135.14) ريالا، مؤسسة دفعها على ما تضمنه البيان الجمركي للبضاعة الموردة ذي الرقم (269466) والفاتورة المرتبطة به ذات الرقم (2023/ROW/03)، والذي برر وكيل المدعية بأنه تم بطلب من المدعى عليها لغرض تسهيل إجراءات الجمارك. ولما كانت الدائرة بتأملها لدفوع الأطراف ومستمسكاتهم، فإنها تمهد بتقرير أن أمر الشراء يعد بمثابة قبول من مصدره لثمن تم الاتفاق عليه مسبقا يتحدد عادة عبر عرض سعر شفهي أو كتابي من قبل الموجِب، وحيث كان صدور القبول وارتباطه بالإيجاب يرتب إنشاء العقد الذي يكون هو المحتكم في توزيع التزامات أطرافه طبقا للمادة (31) من نظام المعاملات المدنية. والدائرة بتنزيل ما سبق أن مهدت به على الواقعة الماثلة تنتهي إلى أن الثمن الذي وقع عليه اتفاق الطرفين هو ما تضمنه أمر الشراء ممثلا في مبلغ وقدره: (1,723,761) ريالا، وهو الالتزام القائم على عاتق المدعى عليها الوفاء به طبقا للمادة (345) من نظام المعاملات المدنية، وهو ما ينتفي معه تأثير ما أثاره وكيل المدعى عليها بشأن قيمة البضاعة المضمنة في البيان الجمركي والفاتورة المقدمة بشأنها؛ إذ المحتكم عند تحديد الإيجاب والقبول هو ما يوجهه طرفا العقد بشكل مباشر لبعضهم، وعليه فإن الدائرة لا يسعها تجاهل السندات المفصحة عن إرادة الطرفين ممثلة في أمر الشراء إلى سندات أخرى مقدمة للغير ومطروقة الاحتمال، لا سيما وأن ادعاء المدعية فيما يتعلق بالثمن لا يتسق مع بيعها لذات البضاعة بمبلغ وقدره (2,211,449,54) ريال وهو تعده الدائرة قرينة إضافة على صحة ما تدعيه المدعية في هذا الشأن طبقا للفقرة (1) من المادة (85) من نظام الإثبات. وحيث كان الثابت بموجب كل من تمهيد الدائرة السالف بانحصار النزاع في أمر الشراء المشار إلى بياناته سلفا، وحيث كان المتقرر للدائرة طبقا لما توصلت إليه عن تفنيد كل من مثاري النزاع الأول والثاني أن إجمالي قيمة أمر الشراء (1,723,761) ريالا، وأن المسدد للمدعية منه يتمثل في مبلغ وقدره (574768) ريال، وحيث كان الثابت أداء المدعية لالتزامها العقدي بتسليم كامل المثمن؛ الأمر الذي يتقرر معه استحقاق المدعية للمتبقي من الثمن ممثلا في مبلغ وقدره (1,148,993) ريالا، ورفض ما زاد عليه من مطالبة المدعية لعدم توافقه مع أمر الشراء المقدم من قبلها. وأما عن طلب المدعية عن التعويض عن أضرار التقاضي، ولما كانت الدائرة بصدد تكييف هذا الطلب استبان لها خضوعه لقواعد التعويض وتفرعها عنه، ما تقرر معه بحث استحقاقه طبقا لأحكام الفعل الضار المقررة في الفصل الثالث من الباب الأول من القسم لنظام المعاملات المدنية، باعتبار سريان أحكامه على المعاملات التجارية طبقا للبند (سادسا) من ديباجة النظام آنف الذكر ولما كانت قواعد التعويض طبقا للمادة (120) من نظام المعاملات المدنية تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية)؛ ومن ثَّم يتعين على الدائرة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشؤها وترتب المسؤولية بموجبها، وحيث كان ثبوت الضرر شرطا لاستحقاق التعويض طبقا للمادة آنفة الذكر؛ إذ نصت على ما يلي: كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ، ولما كان المستبين من خلال العقد المؤرخ في (05/ 07/ 1445هـ) والمبرم بين شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية والمدعية والصادر على مطبوعات شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية في المادة الثامنة منه بأن استحقاق شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية ما نسبته (14%) من المبلغ المحكوم به عند تحصيله أو ما يعادل هذه النسبة عند تحصيل أي جزء من المبلغ، ولما كان ركن الضرر لم يتحقق حتى الآن لعدم قيام الالتزام بالسداد على عاتق المدعية عند إصدار هذا الحكم؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن هذا الطلب سابقا لأوانه وتنتهي معه الدائرة إلى عدم قبوله. وأما عن طلب المدعية لإدخال مالكة المشروع (...) للمواد الكهربائية المحدودة -(...)-، وحيث بررت المدعية لطلب الإدخال بأن المذكورة تقر باستلامها للمواد محل الدعوى من مؤسسة المدعى عليه، ولما كان طلب الإدخال بهذه الكيفية هو في حقيقته طلب سماع شهادة من الشركة مالكة المشروع في النزاع الحاصل بين الأطراف؛ وحيث كان صاحب الادعاء هو المكلف بإحضار بينته طبقا للفقرة (1) من المادة (2) من نظام الإثبات؛ ومن ثم فإن الدائرة لا يتأتى لها أن تتصدى مع ضميمة انتفاء الحاجة للإدخال في ظل ما استبان من حيثيات سلفا؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض طلب الإدخال رقم: (4511471019)، وتاريخ:(10/08/1445هـ)؛ وتنتهي معه الدائرة بمجموعه إلى الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: أولا/ إلزام المدعى عليه/ (...) -ذي السجل المدني رقم:(...) بصفته صاحب مؤسسة (...) للمقاولات -ذات السجل التجاري رقم:(...) بأن يدفع للمدعية/ (...) شركة ذات مسئولية محدودة -ذات الرخصة رقم: (...) والصادرة من حكومة (...)- مبلغا وقدره (1,148,993) مليون ومائة وثمانية وأربعون ألفا وتسعمائة وثلاثة وتسعون ريال. ثانيا/ عدم قبول طلب المدعية بإلزام المدعى عليها لأتعاب التقاضي. ثالثا/ رفض طلب الإدخال المقدم من المدعية برقم: (4511471019)، وتاريخ: 10/08/1445هـ؛ لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4531057660 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٢٧٤٧١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) شركة ذات مسئولية محدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية أحاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدائرة وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فإن دائرة الاستئناف تحيل عليه درءاً للتكرار، بموجب ما نصت عليه المادة (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لإصدار الحكم، أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى قيدت قضية بهذه المحكمة؛ مفادها أنه بتاريخ ٠٥/١١/٢٠٢٣م اتفقت موكلته مع مؤسسة (...) للمقاولات والتي تعود ملكيتها للمدعى عليه بموجب أمر شراء يتضمن التزام موكلته بتوريد مواد كهربائية -محولات لمبات كهربائية- لمؤسسة المدعى عليه لمشروع يتبع (...) للمواد الكهربائية المحدودة (...) بإجمالي مبلغ وقدره (١,٧٤٢,٧٦١) مليون وسبعمائة واثنين وأربعون ألفا وسبعمائة وواحد وستون ريال، فأوفت موكلته بالتزامها واستلمت مؤسسة المدعى عليه المواد الكهربائية، إلا أن المؤسسة رفضت التوقيع على محاضر الاستلام وتسليم ثمن المواد، ثم بعد ذلك سلّمت مؤسسة المدعى عليه المواد الكهربائية لمالكة المشروع ((...) للمواد الكهربائية المحدودة -(...)-)، ثم قام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (٥٧٤,٧٦٨) خمسمائة وأربعة وسبعون ألفا وسبعمائة وثمانية وستون ريال، وتبقى في ذمته مبلغ وقدره (١,١٦٧,٩٩٣) مليون ومائة وسبعة وستون ألفا وتسعمائة وثلاثة وتسعون ريال يرفض المدعى عليه تسليمه لموكلته، وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليه. أحيلت القضية إلى الدائرة الابتدائية، وأصدرت حكمها في النزاع بـ أولا/ إلزام المدعى عليه/ (...) -ذي السجل المدني رقم: (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) للمقاولات -ذات السجل التجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ (...) شركة ذات مسئولية محدودة -ذات الرخصة رقم: (...) والصادرة من حكومة (...) - مبلغا وقدره (١,١٤٨,٩٩٣) مليون ومائة وثمانية وأربعون ألفا وتسعمائة وثلاثة وتسعون ريال. ثانيا/ عدم قبول طلب المدعية بإلزام المدعى عليها لأتعاب التقاضي. ثالثا/ رفض طلب الإدخال المقدم من المدعية برقم (٤٥١١٤٧١٠١٩)، وتاريخ: ١٠/٠٨/١٤٤٥هـ . ولم يحظ الحكم بقبولٍ من المدعى عليه، فتقدم وكيله المحامي/ (...)، باعتراضه على الحكم المرافق ملف القضية، وقد جاء تسبيبه إجمالاً وعلى تفصيل في اللائحة أن المحكمة أغفلت دفوعاً جوهرية تتمثل في عدم الالتفات إلى إقرار المدعية باستلام مبلغ (٥٧٤.٩٠٢.٩٩) ريال، وإقرارها كذلك بالبيان الجمركي رقم (٢٦٩٤٦٦) والذي يفيد بدخول البضائع إلى المملكة وقيمتها المادية، فهذا إقرار صريح مع الأخذ بعين الاعتبار إلى البيان الجمركي بأن البضائع المسلمة بمبلغ (١٠٣.١٣٥.١٤) ريال، كذلك الابتزاز الذي تم من المدعية بحضها لشركة (...) بعدم سداد مستحقات المدعى عليه، وطلب إلغاء الحكم، باشرت دائرة الاستئناف نظر القضية، وانعقدت جلسة مرئية بتاريخ ٠٥/١١/١٤٤٥هـ، وبعد الإمعان في أوراق القضية رأت مناسبة الحكم وصلاحيتها للفصل فيها بعد المداولة، وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم سلفاً، ولئن اطلعت دائرة الاستئناف على الأوراق المضمومة بين دفتيّ ملف القضية، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوى بمناشدة المدعية من فحوى المطالبة ما سردته في صحيفة الدعوى، وإذ اعترض المستأنف على الحكم خلال الأمد النظامي المقرر في المادة (٧٩/١) من نظام المحاكم التجارية، مما يتعين قبوله شكلاً، وحيال نظر القضية موضوعاً، وبعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية، والاطلاع على الاعتراض المقدم، فإن دائرة الاستئناف لم تجد فيه ما ينال من وجاهة الحكم، وما يحول دون تأييده، ومحمولاً على ما أقامت به الدائرة دعائم حكمها في هذا الأمر، ذلك أن الاعتراض لم يتضمن ما يدحر وجاهة المطالبة، وبشأن ما أثاره المستأنف في لائحة الاعتراض فإنه لا يقوم على سوقه في ظل ما شيدت به الدائرة حيثياتها في النزاع، ذلك أن محل المطالبة قاصر على أمر الشراء رقم (٥)، وتاريخ ٢٠٢٣/١١/٠٥م، والمتضمن شراء عدد (٢٠٢٠) من مواد كهربائية بمبلغ وقدره (١,٧٢٣,٧٦١) مليون وسبعمائة وثلاثة وعشرون ألفا وسبعمائة وواحد وستون ريال، ولما كان من المتبين أن المدعية قد قررت ـ عبر محاميها ـ استلامها لمبلغ وقدره (٥٧٤.٧٦٨) ريالا من إجمالي المبلغ المضمن في أمر الشراء، وحيث كان المحرر المثبت للسداد يتمثل في إيصال الحوالة الصادر على مطبوعات (تحويل (...)) والمؤرخة في (٢٣/ ٤/ ١٤٤٥هـ) الموافق (٧/ ١١/ ٢٠٢٣م)، وحيث تضمن الإيصال في طياته تفاصيل عملية الحوالة أن مبلغ الحوالة يتمثل في: (٥٥٨,٦٦٢.٣٢) درهم إمارتي، وتحديد سعر الصرف بمبلغ وقدره (١.٠٢٨٨٢٩) ريالا، مما يكون معه المبلغ المحول (٥٧٤٧٦٨) بالتقريب، دون احتساب رسوم الحوالة وضريبة القيمة المضافة والتي تتمثل في مبلغ وقدره (٣٥,٠١) ريال، مما يكون معه إجمالي الحوالة مشمولة بالرسوم بمبلغ وقدره (٥٧٤,٨٠٢,٩٩) بحسب ما تضمنه السند، وحيث كان ذات الإيصال هو مستند المدعى عليها في ادعائها، وحيث كان المستبين صراحة من مضمونه موافقته لادعاء المدعية في صافي المبالغ المسلمة، مما ينهض ما أثير من المستأنف في نزاعه حول جزئية الإقرار المثارة منه في هذا الصدد، سيما أن الدائرة في معرض حكمها فنّدت كافة الدفوع المسوقة في لائحة الاستئناف، وتركن إليها دائرة الاستئناف فيما أفضت إليه في حكمها، ذلك أن إجمالي قيمة أمر الشراء (١,٧٢٣,٧٦١) ريالا، وأن المسدد للمدعية منه يتمثل في مبلغ وقدره (٥٧٤٧٦٨) ريال، وحيث كان الثابت أداء المدعية لالتزامها العقدي بتسليم كامل المثمن؛ الأمر الذي يتقرر معه استحقاق المدعية للمتبقي من الثمن ممثلا في مبلغ وقدره (١,١٤٨,٩٩٣) ريالا، ورفض ما زاد عليه من مطالبة المدعية لعدم توافقه مع أمر الشراء المقدم من قبلها، وبحسبان ما نصت عليه المادة (٨٢) من نظام المحاكم التجارية حيال الأثر الناقل للاستئناف بحيث يكون بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط، الأمر الذي يؤيد قضاء الدائرة الابتدائية فيما خلصت إليه من نتيجة، وبحسبان ما نصت عليه المادة (٢٠٤) من اللائحة، ومن ثم تشيد الدائرة حكمها في هذه المنازعة، وتهيب دائرة الاستئناف إلى انعقاد نظرها لإجراءات الاستئناف على هذه القضية بدون مرافعة وفق المادة (٢١٥/ج) من اللائحة، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في هذه القضية بالصك رقم (٤٥٣٠٨٤٤٣١٧) والقاضي بـ أولا/ إلزام المدعى عليه/ (...) -ذي السجل المدني رقم: (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) للمقاولات -ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ (...) شركة ذات مسئولية محدودة -ذات الرخصة رقم: (١٤٠٤٢) والصادرة من حكومة (...) - مبلغا وقدره (١,١٤٨,٩٩٣) مليون ومائة وثمانية وأربعون ألفا وتسعمائة وثلاثة وتسعون ريال. ثانيا/ عدم قبول طلب المدعية بإلزام المدعى عليها لأتعاب التقاضي. ثالثا/ رفض طلب الإدخال المقدم من المدعية برقم: (٤٥١١٤٧١٠١٩)، وتاريخ: ١٠/٠٨/١٤٤٥هـ؛ لما هو موضح في الأسباب . والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث