حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530928912
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571087008/1445
رقم الحكم:4530928912
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571087008 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530928912 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٨٧٠٠٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي (...) المدعى عليه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعيـة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٠\٠٩\١٤٤٤هـ تم الاتفاق بين موكلتها والمدعى عليها على أن تورد موكلتها للمدعى عليها بضاعة عبارة عن أدوية وتاريخ ابتداء التعامل ١٠\٠٩\١٤٤٤هـ بثمن إجمالي قدره (٧,٥٨٦.٣٥) سبعة آلاف وخمسمائة وثمانية وستون ريالاً وخمس وثلاثون هلله وقد استلمت المدعى عليها المبيع (الـأدوية)، ولم تسدد المدعى عليها من مبلغ المطالبة شيء، وعند مطالبة موكلتها للمدعى عليها عدة مرات بتسليمها المبلغ حسب الاتفاق توعدت موكلتها في كل مره دون أي جدوى مما اضطر موكلتها لرفع هذه الدعوى، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من قبل المدعى عليها حسب الاتفاق، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم بثمن إجمالي قدره(٧,٥٨٦.٣٥) سبعة آلاف وخمسمائة وثمانية وستون ريالاً وخمس وثلاثون هلله. وقدمت سنداً لطلبها مطابقة رصيد مؤرخة بتاريخ ٠٦\١١\٢٠٢٣م صادر على مطبوعات(...)المحدودة وبمبلغ (٧,٥٨٦.٣٥) سبعة آلاف وخمسمائة وثمانية وستون ريالاً وخمس وثلاثون هلله وممهورة بختم المدعى عليها. وعقدت المحكمة جلسة في ١٥\٠٩\١٤٤٥هـ: حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، وحيث اطلعت المحكمة على صحيفة الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: كما موضح بنص الحكم وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في: إلزام المدعى عليها بتسليم بثمن إجمالي قدره (٧,٥٨٦.٣٥) سبعة آلاف وخمسمائة وثمانية وستون ريالاً وخمس وثلاثون هلله. وقدمت في سبيل إثبات طلبه البينات الموصوفة في وقائع الحكم، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها بالجلسة، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي مضت معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها (والمفرط أولى بالخسارة)، فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: ٢-إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها. فضلا عن المستندات التي قدمتها المدعية، ولأن الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي قد نصّت صراحة على أنّه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ، مما يثبت للدائرة معه الحق للمدعية في مطالبتها، وبما إن الأصل بقاء الدين في الذمة حتى يثبت خلافه، لما جاء في كشاف القناع ٣ /٣٠٧ (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها)، ولكل ما سبق قررت الدائرة الحكم للمدعية بما تدّعيه. وبناء على المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية ونصها (١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس) وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥/ ١٠ / ١٤٤١ هـ والمبلغ بالتعميم رقم(١٥٤٤ / ت)والذي ينص في على (.. تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف (مرافعة أو تدقيقا) الأحكام الصادرة فيما يلي: أولا: الدعاوى -أيا كان نوعها- التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسون ألف ريال)، فإن حكم الدائرة يعدّ نهائيا وغير خاضع للاستئناف. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: بالزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه(...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ وقدرة (٧,٥٨٦.٣٥) سبعة آلاف وخمسمائة وستة وثمانون ريالاً وخمس وثلاثون هللة. والله الموفق.