حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630351975

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670365182/1446
رقم الحكم:4630351975
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670365182 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630351975 التاريخ: ٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4670365182 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت المدعية وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بـالرياض ذكرت فيها إنه بتاريخ 1444/06/4هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مواد غذائية، بثمن إجمالي قدره (20,937.65) عشرون ألفًا وتسع مئة وسبعة وثلاثون ريال و خمسة وستون هللة، سدد منه (15,871.44) خمسة عشر ألفًا وثمان مئة وواحد وسبعون ريال و أربعة وأربعون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/08/16هـ. وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (5,066.21) خمسة آلاف وستة وستون ريال و واحد وعشرون هللة. وقدمت سندًا لطلبها محرر عادي متمثل في فواتير على مطبوعات المدعية بإجمالي وقدره (5359.46) خمسة آلاف وثلاثمئة وتسعة وخمسون ريال وستة وأربعون هللة ومذيلة بتوقيع منسوب إلى المدعى عليه. وعقدت المحكمة جلسة في 18/ 04/ 1446هـ وفيها حضرت فيها وكيلة المدعية كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤالها عن دعواها أحالت على ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسا على ما تقدم من حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (5,066.21) خمسة آلاف وستة وستون ريال و واحد وعشرون هللة، وبما أن محل الدعوى نزاع بين تاجرين في عقد توريد مواد غذائية، ولما أن المدعية وكالة قدم فواتير مذيلة بتوقيع المدعى عليه مما تثبت استحقاق موكلها لمبلغ المطالبة وذلك استنادًا للمادة (29) من نظام الإثبات، وبما أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم مذكرةً بدفاعها، ولم تنازع في الدعوى ومستنداتها، ولم تنازع في استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة من عدمه، ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة لتغيبها رغم تبلغها، وأسقطت حقها في الدفاع واستنادا على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية، ويعد نكولا منها عن الجواب استنادا للمادة (243) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغًا وقدره (5,066.21) خمسة آلاف وستة وستون ريال و واحد وعشرون هللة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث