حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4530778061
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٦ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471140580/1444
رقم الحكم:4530778061
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471140580 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530778061 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٤٠٥٨٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها حيث أن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بأبها وبإحالتها لهذه الدائرة حدت لها جلسة بتاريخ ٠٢/٠٨/١٤٤٥هـ وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيلة المدعية(...) والمبينة هويته وبياناته في محضر الجلسة بموجب وكالة الكترونية (داخلية ) رقم (...) . كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفة الدعوى الالكترونية ونصه:- ( إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بيع سجاد ومفروشات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٩/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٦م بثمن إجمالي قدره (٤٩٠,٣١٩.٢٣) أربع مئة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة عشر ريال سعودي و ثلاثة وعشرون هلله سدد منه (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٥٠,٣١٩.٢٣) أربع مئة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وتسعة عشر ريال سعودي و ثلاثة وعشرون هلله، هذه دعواي.) وباطلاع الدائرة تبين أن وكيل المدعية يطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدرة ( ٤٥٠,٣١٩.٢٣) ريال أربعمئة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وتسعة عشر ريال سعودي و ثلاثة وعشرون هللة، ويستند في دعواه إلى (فواتير). وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً. والمحكمة التجارية بأبها نوعياً ومكانياً. وبالاطلاع على كافة ما أرفقه وكيل المدعية بطي صحيفة دعواها تبين أن الدعوى مقبولة شكلا. كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة. وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى , بالاطلاع على البينات المقدمة من قبل المدعية وجدت الدائرة أربعة فواتير على مطبوعات المدعية موجهة للمدعى عليها وموقعة بالاستلام مجموع مبالغها ٤٩٠.٣١٩.٢٣ أربعمائة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وتسعة عشر ريالا وثلاثة وعشرون هللة، وحصرت وكيلة المدعية الدعوى في مبلغ ٣٠.٠٠٠ ريال فقط، وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى , ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى . الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية , وبعد سماع الدعوى , وبما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكان سجلات تجارية وبشأن اتفاق مبرم بين الطرفين على بيع سجاد ومفروشات ، وعليه فإن اختصاص المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ ، وفي الموضوع حيث قدمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات الدعوى (فواتير) على مطبوعات المدعية ومختومة من طرف المدعى عليها ، عدد (٤) فواتير ممهورة بختم استلام وتوقيع استلام منسوب للمدعى عليها ، وقرر وكيل المدعية بأن جميع الفواتير المشار لها غير مسددة ومستحقة وحصر الدعوى في الفواتير المعتمدة بتوقيع استلام وختم استلام من المدعى عليها وعدل مبلغ المطالبة ليكون فقط إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً قدره (٣٠.٠٠٠ ريال) ثلاثون الف ريال سعودي ، وبما أن المدعى عليها تبلغت مرتان ، في الجلسة الأولى وجلسة المرافعة ولم تحضر فقدت تركت بذلك حقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعية ، وبما أن المدعية قدمت فواتير تثبت العلاقة التعاقدية وقدمت فواتير مكتملة الأركان من حيث بيان المضمون ووجود الإمضاء المنسوب للمدعى عليها ، وحيث نصت المادة ٢/٣١ من نظام الإثبات على ما يلي: (تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة)، كما نصت المادة (٢٩ /١ ) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) ، ولأن المدعى عليه لم تحضر ولم ترسل جواباً على الدعوى ، ولأن الفواتير حجة في مضمونها، وقرينة أخرى هو غياب المدعى عليها وتركها لحقها في الدفاع رغم تبلغها العديد من المرات ، ولأن المدعية قدمة بينتها وفقاً لنظام الإثبات ، ولأن استلام الفواتير والسكوت عنها هو قبول بها وإقرار بمضمونها، فالسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان بناء عليه فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام:- (...) هوية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لشركة(...)ة للسجاد سجل تجاري رقم(...) مبلغاً قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال؛ وذلك لماهو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.