حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530827714

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570972909/1445
رقم الحكم:4530827714
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570972909 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530827714 التاريخ: ٢ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٧٢٩٠٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٢٠٠٦٤٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٣%)، ورأس مالها (٢٠٠,٤٦٠,٠٠٠.٠٠) مائتا مليون وأربع مئة وستون ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٤٧)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٤٢/٠٧/٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢١م، وتنتهي في تاريخ ١٤٦٦/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠٤٤/٠٢/٠٣م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٤م, ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم دفع رأس المال وقدره (١٨٠,٠٠٠.٠٠) مائة وثمانون ألفًا ريال سعودي. ٢- عدم التزام المدعى عليه بتنفيذ العقد. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١- دفع رأس المال وقدره (١٨٠,٠٠٠.٠٠) مائة وثمانون ألفًا ريال سعودي للمسوغات التالية: (عدم التزام المدعى عليه بتنفيذ بنود العقد). ٢- فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب عدم التنفيذ.) أ.هــ. وأرفق بها العقد المبرم، وسند القبض، وصكوك أحكام. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٦/٠٨/١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى ودياً فقرر تعذر ذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلب موكلته في هذه الدعوى فقدم صحيفة دعوى محررة جاء فيها ما يلي:أنه بتاريخ: ٢٠/٠٧/١٤٤٢ه الموافق: ٠٤/٠٣/٢٠٢١م قام المدعى عليه بالتوقيع مع موكلتي على اتفاقية نصت على أن يقوم المدعى عليه بالتنازل عن ٤٠% من الحصص التي يملكها المدعى عليه بشركة (...) لصالح موكلتي بمبلغ وقدره (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانون ألف على أن يتم إدخال موكلتي بعقد التأسيس الخاص بالشركة، وذلك أن نشاط الشركة يكمن في إدارة المجمعات التجارية بين مزيج مختلف من العمل في نشاط المطاعم والكافيهات والترفيه والعمل في المنتجعات التجميلية والتسويق وتحليل المباريات والعمل في قنوات الأطفال وغيرها من الأعمال التي تقوم بها الشركة، وتملك في سبيل ذلك السجل التجاري رقم (...) وحيث قامت موكلتي بدفع المبلغ محل الاتفاق، إلا أن المدعى عليه قد دلّس على موكلتي ويحاول إخفاء الأموال عبر صياغة عقود ليس لها أساس من الصحة أو الوجود خاصةً أن العقد الأساسي نص على أن يقوم بالتنازل عن الحصص الخاصة به وهذا لم يتم وبعد ذلك أصبح المدعى عليه يماطل موكلتي برد ما دفعه ويتهرب، ثم تقدمت موكلتي بخطاب طلب استرجاع المبلغ وقد وافق المدعى عليه عن طريق أحد العاملين لديه وهو (...) برد المبلغ محل الدعوى ويعتبر هذا إقرار وحجة على المدعى عليه، إلا أن المدعى عليه رفض تنفيذ التزامه باتجاه موكلتي وبما أن المدعى عليه أقرّ بحقوق موكلتي والإقرار حجة قاطعة على المقر ولرفض المدعى عليه سداد حقوق موكلتي بدون سبب شرعي أو نظامي رغم تكرار المطالبة له، وبما أن من استلم المبالغ هو المدعى عليه وهو من ادعى أنه سيبيع حصته ويتنازل لصالح موكلتي ولم يفعل ذلك بل أصبح يتهرب من دفعها ورد المبلغ، واستناداً على القاعدة الشرعية (على اليد ما أخذت حتى تؤديه). الطلبات: بناء على ما سبق أطلب: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال سعودي وبسؤاله عن بينة موكلته وأدلتها التي تستند عليها في طلبها فأجاب قائلاً بينتها على ذلك العقد وحوالة وسند قبض من المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة وإقرار صادر من المدعى عليه عن طريق موظفه، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها، أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: وحيث طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليه برد مبلغ قدره (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال المسلم له لقاء تنازله عن ١٨.٠٠٠ سهم من أسهمه التي يملكها بشركة (...) لصالح المدعية، وذلك لإخلاله بالعقد وتخلفه عن تسليم الأسهم محل الشراء، ولما كان النزاع ناشئ عن بيع أسهم في شركة نظامية، فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (٤) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، وحيث لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بالدعوى نظاماً، واستناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى بمواجهته حضورياً، أما عن الموضوع؛ وحيث إن حقيقة طلب وكيل المدعية هو فسخ عقد شراء الأسهم واسترداد ثمنها المدفوع للمدعى عليه، وحيث ثبت للدائرة التزام المدعية بالعقد بتسليم ثمن الشراء بموجب الحوالة وسند القبض كما ثبت بالمقابل تخلف المدعى عليه عن التزاماته التعاقدية بتسليم المبيع (الحصص)، واستناداً للمادة (١٠٧) من نظام المعاملات المدنية: (في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض، وللمحكمة أن ترفض طلب الفسخ إذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام) وحيث أرفق وكيل المدعية ما يفيد إعذار المدعى عليه باسترداد رأس المال وذلك بموجب الخطاب المحرر من موكلته بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠٢٢م والمعنون بـ(إفادة بطلب استرجاع رأس مال) كما أرفق ما يفيد تعذر الصلح مع المدعى عليه بموجب المحضر المؤرخ في ١٩/٧/١٤٤٥هـ وهو يعد بمثابة الإخطار وفقاً لأحكام نظام المحاكم التجارية، وبعد تأمل الدائرة في دعوى المدعية والبينات المقدمة منها والواردة أعلاه ونص المادة (١٠٧) من نظام المعاملات المدنية المشار إليها رأت الاستجابة لطلب المدعية باسترداد رأس مالها، والحكم لها بما يرد بمنطوقه، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية: (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره: ١٨٠.٠٠٠ مئة وثمانون ألف ريال، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث