حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4531064436
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570899727/1445
رقم الحكم:4531064436
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570899727 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531064436 التاريخ: ٢ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٩٩٧٢٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه : شركة (...) للاجارة والتمويل الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٨ / ٧ / ٢٠١٩ م تم الاتفاق مع المدعى عليها على شراء سيارات مستعملة عدد (٢٠) سيارة بقيمة اجمالية (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال. وتم تسليم الثمن و استلام السيارات محل العقد إلا أن المدعى عليها رفضت نقل ملكية عدد (٣) سيارات و قامت بحظر النقل عبر نظام المرور و بمراجعة إدارة المرور تم افادتنا بأن يلزم رفع الحظر من قبل مالك السيارة المدعى عليها ( يظهر اشعار تم حظر نقل ملكية السيارة من قبل الوكالة المالكة رقم المنشأة الوطني (...)) مما تعذر معه انتفاع المدعية من السيارات وعدم قدرتها على بيعها. وطالبت بإلزام المدعى عليها بــ: ١-نقل ملكية المبيع. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- العقد. ٢-حوالات مالية. ٣- حظر من المرور. ٤- جدول يبين السيارات المطلوبة أمنيا + المحظورة. ٥سوابق قضائية ضد المدعى عليها تم الحكم بموجبها بإلزامها بنقل ملكية السيارات (عقود مختلفة). وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٨/٠١هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في وفيها إن المدعية خالفت المادة الثالثة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية، لعدولها عن طلبها الأصلي في الدعوى، وحيث طالبت المدعية في صحيفة الدعوى بإلزام المدعى عليها بتسليم المبيع ثم أقرت بما يناقض ذلك باستلام موكلتها للمبيع وطالبت بإلزام المدعى عليها نقل ملكية السيارات محل الدعوى. وأما بخصوص طلب المدعية إلزام المدعى عليها إتمام إجراءات نقل الملكية لا يحق لها ذلك حيث نصت المادة (٥) و (٦) من الاتفاقية على التزام المدعية بإتمام إجراءات نقل الملكية وتحملها كافة المصاريف المترتبة على ذلك. إن المدعى عليها قامت بعمل حظر نقل ملكية على المركبات محل الدعوى وذلك لمخالفة المدعية شروط العقد بعدم استكمالها إجراءات نقل ملكية السيارات وفقاً للمهلة المحددة في البند (٦) من الاتفاقية، مع احتفاظ المدعى عليها بالمطالبة بالغرامات المترتبة على ذلك. وأما بخصوص المركبة التي تحمل اللوحة رقم (...) والسيارة لوحة رقم (...) ليست تحت ملكية المدعى عليها. وحيث أن المدعية لم تقدم ما يثبت ملكية المدعية لتلك المركبة. ونفيد فضيلتكم بأن المدعى عليها لا تمانع من رفع الحظر عن المركبة محل الدعوى والتي تحمل اللوحة رقم (...) وذلك بعد التزام المدعية باستكمال إجراءات نقل الملكية وفقاً للمادة الخامسة من العقد والتي نصت على ( يتحمل الطرف الثاني جميع المصاريف المترتبة على هذه المركبة أو المركبات من نقل ملكية وفحص وتجديد وأي رسوم حكومية تتعلق بها ) عدم قبول الدعوى لعدولها عن الطلب الأصلي في الدعوى. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٨/١٥هـ وفيها اطلعت المحكمة على مذكرة وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن بيان السيارات ذكرت بأنها (١- (...) موديل٢٠١٥/ لوحة: (...) ٢-(...) موديل ٢٠١٧ / لوحة: (...) ٣-(...) موديل٢٠١٦ / لوحة: (...) )، وقرر طرفي الدعوى وكالة الاكتفاء بما سبق، وقررت المحكمة صلاحية القضية للفصل وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما حصرت المدعية وكالة طلباتها في إلزام المدعى عليها بـ: ١-نقل ملكية المبيع. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وأجمل وكيل المدعية إجابته في إن الاتفاقية نصت على التزام المدعية بإتمام إجراءات نقل الملكية وتحملها كافة المصاريف المترتبة على ذلك، وبما أن المدعية قدمت بينتها المثبتة لحقها وهي عبارة عن عقد البيع والحوالات البنكية والجدول الذي يتضمن السيارات المحظورة، ووفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما عملية نقل الملكية امام الجهات المختصة تكون من حيث الأصل من المالك إلى غيره، فإن المحكمة تثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته أتعاب التقاضي، وبما أنه ثبت للمدعية أصل الدعوى وإلزام المدعى عليها بنقل السيارات محل الدعوى وأن المدعى عليها ماطلت في أداءه دون مسوغ شرعي، وقد ثبت في الحديث (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، وحيث إن أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها والتي يعود تقديرها إلى المحكمة ناظرة القضية فإن الدائرة تقدرها بمبلغ (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وذلك لأن للـدائرة لها ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية، وهو ما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم وفق ما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للاجارة والتمويل سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) سيارات من نوع (١- (...) موديل ٢٠١٥ / لوحة: (...) ، ٣-(...) موديل ٢٠١٦ / لوحة: (...) )، ومبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسة الاف ريال قيمة أتعاب تقاضي. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4531064436 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٩٩٧٢٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه : شركة (...) للاجارة والتمويل الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم -محل الاستئناف- فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية المدعى عليها بـــ[أولًا: نقل ملكية المبيع، ثانيًا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال ]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الرابعة والعشرون] بالمحكمة التجارية في الرياض -ناظرة القضية- أصدرت بشأنها حكمها -محل الاستئناف- المنتهي إلى [إلزام المدعى عليها -شركة (...) للإجارة والتمويل- بأن تسلم للمدعية -شركة (...) للتجارة- سيارات من نوع (١- (...)موديل ٢٠١٥ / لوحة: (...) ، ٢-(...) موديل ٢٠١٦ / لوحة: (...) )، ومبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسة الاف ريال قيمة أتعاب تقاضي] ؛ وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [وإلغاء الحكم -المدون أعلاه-، والحكم مجددًا بعدم قبول الدعوى] لأسباب [حاصلها/أولًا: القصور في منطوق الحكم بإلزام المستأنفة تسليم السيارات محل الدعوى، حيث قضى بشيء لم يطلبه الخصم، ثانيًا: عدم مخاطبة الدائرة مُصدرة الحكم للجهات المختصة للتأكد من ملكية المستأنفة للمركبات محل الدعوى واستحالة تنفيذ هذا الحكم؛ لكون المركبات ليست بحوزة المستأنفة وليست مملوكةً لها، ثالثًا: القصور في منطوق الحكم بإلزام المستأنفة بأن تدفع مبلغاً قدره( ٥٠٠٠ ) حيث عن الضمان في الشريعة الإسلامية هو إلزام من أضر غيره بالتعويض يقوم على أركان ( ثلاثة) ضرر، وتعد ، وإفضاء ( سببية)]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه، وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبولٌ شكلًا، أما عن الموضوع فإنه قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في محكمة أول درجة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم استنادًا على الفقرة (٢) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية وعلى الفقرة (أ) من المادة (٢١٥) من اللائحة التنفيذية لذلكم النظام، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف في لائحة استئنافه فقد تضمن الحكم الرد عليه، ولأن المستأنف ضدها هدفت من إقامة دعواه نقل ملكية السيارات إلى ملكيتها بعد أن حازتها، ولأن محكمة أول درجة انتهت إلى الحكم بإلزام المستأنفة بتسليم السيارات محل الدعوى فإن هذه الدائرة تحمل المنطوق على تسليم المبيع بنقل ملكيته مما يتطلب معه تعديل منطوق الحكم إلى نقل ملكية السيارات محل الدعوى وفقاً للاتفاق بين طرفي الدعوى، كما ولا ينال من ذلك أيضًا ما أثارته المستأنفة وكالة من دعواها [نقل ملكية السيارة ــ المذكورة ــ إلى ملكية المدعية]؛ لأن المدعى عليها لم تقم على هذه الدعوى دليلًا موصلًا يقوى على النقل عن الأصل ــ الذي هو استمرار ملكية المدعى عليها لهما ــ، وأما ما أرفقته المدعى عليها في لائحة استئنافها من أوراق تزعم أنها تثبت حصول نقل الملكية فهي غير مقبولة منها؛ لما يلي/ أولًا: أن هذه الأوراق عبارة عن مصورات خلت من أي توثيق رسمي؛ كالختم الرسمي بمطابقتها لأصلها أو التوقيع الرقمي لإدارة المرور باعتبارها الجهة الرسمية المعنية بمثل هذا الأمر. ثانيًا: أنه لو سلم جدلًا بكون تلك السيارة ــ المذكورة ــ قد تم نقل من ملكيتها من المدعى عليها، فإن هذا لن يضيرها بشيء؛ لأن الإلزام هنا بنقل السيارات ــ محل الدعوى ــ وليس بتسليم تلك السيارات، وبالتالي فهو يتناول ما لم ينقل منها حتى الآن، أما ما نقل منها أثناء النظر وبعده وقبل الشروع في التنفيذ من محكمة التنفيذ فلا يتأتى الإلزام بنقله؛ لكونه قد تم نقله قبل ذلك، وعليه فيبقى الإلزام مقتصرًا على ما لم يتم تنفيذ نقله عند الشروع في التنفيذ من قبل الجهة المختصة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: تأييد حكم الدائرة [الرابعة والعشرين] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٥٣٠٨٢٩٩٨٢) وتاريخ ٢ /٩ /١٤٤٥هـ، فيما انتهى إليه من قضاء. ثانياً: تعديل منطوق الحكم المؤيد ليكون بـالنص التالي: [إلزام المدعى عليها شركة (...) للاجارة والتمويل سجل تجاري رقم (...) بأن تنقل للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) ملكية السيارات التالية: (١- (...) موديل ٢٠١٥ / لوحة: (...) ، ٣-(...) موديل ٢٠١٦ / لوحة: (...) ) بحسب العقد المبرم بينهما، ومبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسة الاف ريال قيمة أتعاب تقاضي] محمولًا على أسبابه، وعلى ما أضيف من أسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.