حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530819241

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570970005/1445
رقم الحكم:4530819241
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570970005 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530819241 التاريخ: ٢٩ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى هذه الدعوى المقامة من(.......) و(......) و(......) و(.....) وشركة.(.......) ضد شركة (.......) القابضة وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بصحيفة دعوى جاء فيها ما حاصله: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة شركة.(.......) وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة عنوانها (مدينة الرياض) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (1000)، ونسبة الحصص من رأس المال (100%)، ورأس مالها (100,000) مائة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (6)، وقد تأسست في تاريخ 1440/10/20هـ، وتنتهي في تاريخ 1466/02/16هـ، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، وطالب بإلزام المدعى عليها بتصفية الشركة محل الدعوى وذلك بسبب عدم استجابة المدعى عليها لطلب الشركاء بتصفية الشركة وعدم حضور اجتماعات الجمعية العمومية للشركة. وقدم سنداً لطلبه محرر عادي متمثل في عقد التأسيس. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت المحكمة الجلسة التحضيرية فيها مرئية عن بعد وفيها حضر المدعي وكالة (......) بالوكالة عن المدعين رقم (.....) والمدعى عليها وكالة(......) بالوكالة رقم (......) وبعد التحقق من وكالة المدعى عليها وكالة وجدت الدائرة أنها عن (......) وليست عن الشركة المدعى عليها، وبسؤال المدعى عليها وكالة عنها أجابت بأن جمال هو الممثل النظامي للشركة، وبعد التحقق من تبلغ المدعى عليها بمهمة التبليغ رقم 97800887 جرى سؤال المدعي وكالة عن دعوى موكليه، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، فأحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، جرى سؤاله عن القوائم المالية المعتمدة للسنة المالية الأخيرة للشركة محل طلب التصفية شركة (.......) للاستثمار فأجاب بعدم وجودها لدى موكليه نظر لعدم إصدارها لوجود نزاع بين الشركاء، هكذا أجاب. وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وبما أن المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في المطالبة بما دون بعاليه من طلب إلزام المدعى عليها بتصفية الشركة محل الدعوى، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة طبقا للفقرة (4) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، وبما أنه من شرط تصفية الشركة وفق نظام الشركات أن تكون أصول الشركة كافية لسداد ديونها، وتكون غير متعثرة، وذلك وفقا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (الرابعة) من نظام الإفلاس بعدم جواز تصفية أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر"وحيث طلبت الدائرة من المدعي وكالة تقديم قوائم مالية حديثه للشركة محل طلب التصفية للتحقق من انطباق ما نصت عليه المادة الآنفة الذكر، ثم عجز المدعي وكالة عن تقديمها مؤكدا عدم إصدارها، مما تنتهي به المحكمة إلى عدم قبول الدعوى، ولا ينال منه ما ذكره من أن السبب في ذلك هو وجود نزاع بين الشركاء؛ ذلك أن النزاع بين الشركاء لا يزيل أحقية الشريك الاطلاع على ما يخص الشركة مما نص عليه المنظم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث