حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4531064432
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570865446/1445
رقم الحكم:4531064432
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570865446 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531064432 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570865446 لعام 1445 هـ المدعي: (...) لانظمة التعبئة والتغليف المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1433/11/28هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد بلاستيكية بثمن إجمالي قدره (827,334.60) ثمان مئة وسبعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وثلاثون ريال وستون هللة سدد منه (607,126) ست مئة وسبعة ألفًا ومائة وستة وعشرون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي:دفعة قدرها (5,171) خمسة آلاف ومائة وواحد وسبعون ريال، ودفعة قدرها (87,120) سبعة وثمانون ألفًا ومائة وعشرون ريال، ودفعة قدرها (11,000) أحد عشر ألفًا ريال، ودفعة قدرها (9,200) تسعة آلاف ومئتان ريال، ودفعة قدرها (81,000) واحد وثمانون ألفًا ريال، ودفعة قدرها (80,500) ثمانون ألفًا وخمس مئة ريال، ودفعة قدرها (22,500) اثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال، ودفعة قدرها (73,118) ثلاثة وسبعون ألفًا ومائة وثمانية عشر ريال، ودفعة قدرها (9,525) تسعة آلاف وخمس مئة وخمسة وعشرون ريال، ودفعة قدرها (89,100) تسعة وثمانون ألفًا ومائة ريال، ودفعة قدرها (74,592) أربعة وسبعون ألفًا وخمس مئة واثنان وتسعون ريال، ودفعة قدرها (22,500) اثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال، ودفعة قدرها (88,161) ثمانية وثمانون ألفًا وست مئة وستة عشر ريال، ودفعة قدرها (74,392) أربعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة واثنان وتسعون ريال، ودفعة قدرها(49,500) تسعة وأربعون ألفًا وخمس مئة ريال، ودفعة قدرها(49,500) تسعة وأربعون ألفًا وخمس مئة ريال. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (220,208.60) مئتان وعشرون ألفًا ومئتان وثمانية ريال وستون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من (...) لأنظمة التعبئة والتغليف المتضمن مبلغ قدره (220,208.60) مئتان وعشرون ألفًا ومئتان وثمانية ريال وستون هللة والممهور بختم منسوب ل(...) لأنظمة التعبئة والتغليف. 2- محرر عادي متمثل في مجموعة فواتير عدد (16) على مطبوعات (...) لأنظمة التعبئة والتغليف بمبلغ اجمالي قدره (827,334) ثمانمائة وسبعة وعشرون ألف وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريال من الفترة 2012/04/30م حتى الفترة 1013/07/06م ممهورة بختم منسوب ل(...) لأنظمة التعبئة والتغليف. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: إن المدعية قد رفعت دعوى بتاريخ 1444/11/02هـ وصدر الحكم بشطبها، وقد تحايلت المدعية بتغيير كشف الحساب المقدم في الدعوى السابقة وهذي الدعوى، وتغيير ادعاءها بأن المبلغ المسدد من قبل موكلته بدلاً من (582,126) خمسمائة واثنان وثمانون ألف ومائة وستة وعشرون ريال، إلى مبلغ (607,126) ست مئة وسبعة ألفًا ومائة وستة وعشرون ريال، والغرابة نقصان مبلغ المطالبة ريالين فقط على الرغم من زيادة قيمة السداد المذكورة ب (20,000) عشرين ألف تقريباً، وحسب الفواتير المقدمة فإن آخر فاتورة هي بتاريخ 06-07-2013م ما يعني أن المبلغ المطالب به تشكّل بكامله من ذلك التاريخ، وحيث إن موكله قام بسداد مبلغ قدره (25,225) خمسة وعشرون ألف ومئتان وخمسة وعشرون ريال بتاريخ 06-02-2018م وبه أنهى موكله التزاماته المالية وأن جميع الفواتير وكشف الحساب المقدمة هي من صنع المدعية ولم تقدم أوامر شراء أو توقيع استلام أو أي دليل يثبت صحة تلك المطالبة. وقدم سنداً لجوابة ودفوعه المستندات الآتية: 1-محرر عادي متمثل في حوالة بنكية على مطبوعات مصرف (...) بتاريخ 2018/02/06م. وطالب في جوابه بـرد الدعوى. وعقدت المحكمة جلسة في 1445/08/11هـ: وفيها حضرت وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال الطرفين عما يودان إضافته قررا طرفي الدعوى الاكتفاء بما سبق، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (220,208.60) مئتان وعشرون ألفًا ومئتان وثمانية ريال وستون هللة. وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في: إن المدعية قد رفعت دعوى بتاريخ 1444/11/02هـ وصدر الحكم بشطبها، وقد تحايلت المدعية بتغيير كشف الحساب المقدم في الدعوى السابقة وهذي الدعوى، وتغيير ادعاءها بأن المبلغ المسدد من قبل موكلته بدلاً من (582,126) خمسمائة واثنان وثمانون ألف ومائة وستة وعشرون ريال، إلى مبلغ (607,126) ست مئة وسبعة ألفًا ومائة وستة وعشرون ريال، والغرابة نقصان مبلغ المطالبة ريالين فقط على الرغم من زيادة قيمة السداد المذكورة ب (20,000) عشرين ألف تقريباً، وحسب الفواتير المقدمة فإن آخر فاتورة هي بتاريخ 06-07-2013م ما يعني أن المبلغ المطالب به تشكّل بكامله من ذلك التاريخ، وحيث إن موكله قام بسداد مبلغ قدره (25,225) خمسة وعشرون ألف ومئتان وخمسة وعشرون ريال بتاريخ 06-02-2018م وبه أنهى موكله التزاماته المالية. وأن جميع الفواتير وكشف الحساب المقدمة هي من صنع المدعية ولم تقدم أوامر شراء أو توقيع استلام أو أي دليل يثبت صحة تلك المطالبة وطلب رد الدعوى. وبالنظر لموضوع هذه الدعوى وبما أن وكيل المدعي لم يقدم بيّنة توصله للحق المدعى به، حيث جلّ ما قدمه عبارة عن فواتير وأوراق من مطبوعات المدعي، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4531064432 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم 4570865446 لعام 1445 هـ المدعي: (...) لانظمة التعبئة والتغليف المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليها وإلى أسبابها منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص في مطالبة المدعية للمدعى عليها بــ: [ما يلي/ أولًا: دفع مبلغ قدره (220,208.60) مائتان وعشرون ألفًا ومائتان وثمانية ريالات وستون هللة. ثانيًا: : دفع مبلغ قدره (40,000) أربعون ألف ريال تعويضًا عن أضرار التقاضي]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الرابعة والعشرين] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بعد النظر فيها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [رفض الدعوى]؛ وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [وإلغاء الحكم ــ المدون أعلاه ــ، والحكم مجددًا لموكلته بما هو مدون بعاليه]؛ لأسباب [حاصلها ما يلي/ أولًا: أن الدعوى مقامة على فرع مصنع مياه (...) لصاحبه/ (...) وفق ما ورد في لائحة الدعوى وعند قيد الدعوى رفض ناجز قبولها وتم توجيهنا بإقامة الدعوى في مواجهة السجل الرئيسي للشركة، وكان يلزم لتحقيق العدالة النظر في هذا الدفع المقدم وإدخاله في الدعوى. ثانيًا: يوجد قضية سابقة في نفس المطالبة صدر الحكم القضائي فيها باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وبعد الاطلاع على المذكرات المتبادلة بين الأطراف يتضح عدم إنكار المستأنف ضده للعلاقة التعاقدية وإقراره بسداد مبلغ (25.225) ريال، ووضحنا بأن المبلغ المدفوع كان لتعامل أخر لفرع (...) وأثبتنا ذلك بموجب الفواتير ووضحنا أن الشيك يخص سداد فواتير لتعاملات أخرى، من هنا يتبين محاولة المستأنف ضده تضليل الدائرة وخلط التعاملات المالية بين المستأنفة وفرعها. ثالثًا: لم تنظر الدائرة في البريد الكتروني الصادر من المستأنفة والذي تم الرد عليه من قبل المستأنف ضدها بالاعتذار عن التأخير والتزامه بالسداد على دفعات ... إلخ]، وبعد إحالة هذه القضية إلى هذه الدائرة باشرت دراستها، ومن ثم جرى تحديد جلسة للنظر في هذه القضية عبر الاتصال المرئي، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس؛ لذا فهو مقبول شكلًا، وأما عن الموضوع فإنه قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه استنادًا على الفقرة (2) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية وعلى الفقرة (أ) من المادة (215) من اللائحة التنفيذية لذلكم النظام، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف وكالة في لائحة استئنافه فقد تضمن الحكم ــ محل الاستئناف ــ الرد عليه برد كافٍ والدائرة تحيل عليه منعًا للتكرار، ولا ينال من ذلك أيضًا ما أثاره المستأنف عن المدعية وكالة من [المطالبة بإدخال مالك الشركة المدعى عليها من أجل تحليفه]؛ لأن هذه المطالبة جديرة بالرفض؛ لأن هذه الدعوى مقامة في مواجهة (شركة (...) للمقاولات)، وهي شركة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، ومن المقرر نظامًا وفقًا للفقرة (2) من المادة (94) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات أنه: (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية)، كما أنه من المقرر نظامًا وفقًا للمادة (211) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أنه: (لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصمًا في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ...إلخ) ومن تطالب المدعية بإدخاله وتحليفه ليس خصمًا في هذه الدعوى، ولا ينال من ذلك أيضًا ما أثاره المستأنف عن المدعية وكالة من كون [الحوالة الحاصلة بتاريخ 04/02 /2018م تمت لصالح فرعها من أجل مشتريات أخرى مستقلة عن موضوع هذه الدعوى]؛ لأن دعوى المدعية باختلاف التعاملات مع المدعى عليها دعوى مرسلة منها لم تقم عليها دليلًا؛ فضلًا عن أن الأصل والقاعدة المستقرة وما جرى عليه العمل أن القول قول باذل المال في سبب بذله، وأن القول قول رب المال في صفة خروج المال من يده، ولا ينال من ذلك أيضًا ما أثاره المستأنف عن المدعية وكالة من [إقرار أحد ممثلي المدعى عليها بالمبلغ المدعى به من خلال المراسلة الالكترونية]؛ لأنه بالرجوع إلى مضامين المراسلات لم نجد فيها إقرارًا صريحًا بالمبلغ المدعى به، وإنما تضمنت وعدًا بالالتزام بسداد المتبقي دون تحديد مقداره، وهذا الإجمال في قدر المتبقي فسرته المدعى عليه بصفتها هي من تكلمت به بأن المقصود به مبلغ الحوالة الحاصلة منها بتاريخ 04/02 /2018م، وهذا مقبول منها ما لم تقم بينة على خلافه، ولم تقم المدعية بينة موصلة حتى الآن على خلاف ذلك، لا سيما وكافة مستنداتها الأخرى في هذه الدعوى من فواتير وكشف حساب من صنع نفسها ولم يصادق على شيء منها من قبل المدعى عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق الحكم المدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الرابعة والعشرين] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4530821688) وتاريخ 28 /08 /1445هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: [رفض الدعوى] محمولًا على أسبابه وعلى ما أضيف من أسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.