حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530818789

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530818789

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570926746 لعام1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530818789 التاريخ: ١٨ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة التاسعة القضية رقم ٤٥٧٠٩٢٦٧٤٦ لعام١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩١٥٢٥٠٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٤هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية التاسعة) بشأن المطالبة بـ(تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليه على استثمار مبلغ ٢٠٠٠٠٠٠ ريال والذي يمثل رأس مال المدعية بالشركة لم يقم المدعى عليه بالالتزام بالاتفاقية تأسياً على الحوالات البنكية ولم يقدم المدعى عليه ما يثبت تضرر الشراكة ولم يقدم ما يثبت تسليمها الأرباح أو إعادة رأس المال وقام بإعادة مبلغ وقدره ١.٤٨٩.٣٥٠ريال وتبقى للمدعية مبلغ وقدره ٥١٠.٦٥٠ ريال لم يقم بإعادتها مما أدعى المدعية لإقامة دعوى بمطالبته بالمتبقي وقد اكتسبت حكماً قطعياً بإعادة المبلغ المتبقي ٥١٠.٦٥٠ ريال)، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً وقدره خمس مئة وعشرة ألفاً وست مئة وخمسون ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٦٦٠٦٩٦) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٢هـ,، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-رفض إعادة المتبقي من رأس المال مما أدى إلى (أحوج المدعية لإقامة محامي لإقامة دعوى وإبرام عقد بنسبة ١٢% من المبلغ المحكوم)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٦١,٢٧٨.٠٠) واحد وستون ألفًا ومئتان وثمانية وسبعون ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ و الضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٦١,٢٧٨.٠٠) واحد وستون ألفًا ومئتان وثمانية وسبعون ريال سعودي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ١١/٨/١٤٤٥هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه عبر النظام وبسؤال محامي المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في المذكرة المقدمة عبر النظام ونصها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩١٥٢٥٠٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٤هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية التاسعة) بشأن المطالبة بـ(تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليه على استثمار مبلغ ٢٠٠٠٠٠٠ ريال ووالذي يمثل رأس مال المدعية بالشركة لم يقم المدعى عليه بالالتزام بالاتفاقية تأسياً على الحوالات البنكية ولم يقدم المدعى عليه ما يثبت تضرر الشراكة ولم يقدم ما يثبت تسليمها الأرباح أو إعادة رأس المال وقام بإعادة مبلغ وقدره ١.٤٨٩.٣٥٠ريال وتبقى للمدعية مبلغ وقدره ٥١٠.٦٥٠ ريال لم يقم بإعادتها مما أدعى المدعية لإقامة دعوى بمطالبته بالمتبقي وقد اكتسبت حكماً قطعياً بإعادة المبلغ المتبقي ٥١٠.٦٥٠ ريال)، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً وقدره خمس مئة وعشرة ألفاً وست مئة وخمسون ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٦٦٠٦٩٦) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٢هـ,، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي:١-عدم إعادة المتبقي من رأس المال مما أدى إلى (أحوج المدعية لإقامة محامي لإقامة دعوى وإبرام عقد بنسبة ١٢ في المئة من المبلغ المحكوم)،ولا يخفى على فضيلتكم ما في التقاضي وإجراءاته من أتعاب ومصروفات يتكبدها صاحب الحق بسبب المماطلة بالإضافة الى ضياع الوقت والجهد وذلك مما يوجب تعويض صاحب الحق رفعاً للضرر الذي وقع عليه وذلك لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) والقاعدة الشرعية (الضرر يزال) ولما في إلجاء صاحب الحق للقضاء وتحمله الأتعاب والمصروفات الدعوى ظلم يشبه الغصب في تفويت الانتفاع بالمغصوب من وقت وجهد وما يبذل من مال للحصول على حقه والغصب يوجب الضمان لقوله صلى الله عليه وسلم (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)، فلذلك تقدمت بدعواي هذه ضد المدعي عليه للمطالبة بتعويض موكلتي عن أضرار التقاضي وأتعاب المحاماة بناءً على ما تقدم من إيضاح وبناءً على المادة (٣/٧٣) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص (تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى) وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٦١,٢٧٨.٠٠) واحد وستون ألفًا ومئتان وثمانية وسبعون ريال سعودي. وبسؤاله البينة على دعواه أجاب قائلا: الحكم في الدعوى الأصلية والمكتسب للصفة النهائية بمضي المدة وعقد أتعاب المحاماة الخاص بالدعوى الأصلية والاطلاع على ملف القضية وبعد المداولة ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة التاسعة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغا قدره واحد وستون ألف ومائتان وثمانية وسبعون ريال، تعويضا عن مصاريف التقاضي والمتمثلة في أتعاب المحاماة للدعوى على النحو الوارد في وقائع هذه الدعوى، وقدم سندا لدعواه الحكم في الدعوى الأصلية والمشار له في وقائع هذه الدعوى، وعقد الأتعاب المبرم في ٥\٤\١٤٤٣ بين المدعية والمحامي هشام حبيب للترافع في القضية الأصلية وكان الاتفاق على مبلغ قدره ١٢% من المبلغ المحكوم به ويستحق إذا اكتسب الحكم الصفة النهائية وكان لصالح المدعية، وقد نصت المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية: كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض. ، وبما أن المدعى عليه ثبت خطأه المتمثل في مماطلته للمدعية، وإلجائها لرفع الدعوى الأصلية، مع ثبوت حقها وعدم حضوره في القضية الأصلية يدل على استمراره في المماطلة، وبما أن المدعي وكالة قدم عقد الأتعاب على النحو المشار له، وبما أن تنفيذ الالتزام قد ثبت لدى الدائرة بحضور محامي المدعية، ولما كانت أتعاب المحاماة من قبيل الضرر المترتب على خطأ المدعى عليها، ولما نصت عليه المادة (١٣٦) من نظام المعاملات المدنية: يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملاً؛ وذلك بإعادة المتضرر إلى الوضع الذي كان فيه أو كان من الممكن أن يكون فيه لولا وقوع الضرر. ، كما نصت المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-. ولما كان المبلغ المطالب به غرم على الوجه المعتاد، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) بالهوية رقم:(...) بأن يدفع للمدعية (...) بالهوية رقم:(...) مبلغا قدره واحد وستون ألف ومائتان وثمانية وسبعون ريال (٦١.٢٧٨)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث