حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630279851

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670143434/1446
رقم الحكم:4630279851
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670143434 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630279851 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٤٣٤٣٤لعام ١٤٤٦هـ المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠١٦/١١/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها محولات كهربائية بعدد (٢)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠١/٢٢هـ الموافق ٢٠١٦/١٠/٢٣م بثمن إجمالي قدره (٩٠,٣٠٠) تسعون ألفًا وثلاث مئة ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع و سددت من المبلغ (٦٣,٢٠٠) ثلاثة وستون ألفًا ومئتان ريال ولم تسدد المتبقي حتى الآن. علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠٤م -تقريباً. عليه طالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٧,١٠٠) سبعة وعشرون ألفًا ومائة ريال. وقدم سنداً لطلبه مجموعة فواتير صادرة من المدعية إلى المدعى عليها. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٢٨/٠٣/١٤٤٦هـ، حضر وكيل المدعية و وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن تحرير الدعوى أحال على ما ورد أعلاه وطالب بإثبات الصلح مع المدعى عليها بانتهاء خصومته بعد سداده لموكلته بموجب الحوالة المؤرخة في ٢٨/ ٨/ ٢٠٢٤ مبلغ وقدره (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألف ريال من مبلغ المطالبة وموكلته تسقط حق المطالبة بباقي المبلغ. وقرر المدعى عليه صحة ذلك وطلب إثباته والحكم بموجبه. وبالتحقق من وكالة المدعي تبين أنه مناب بحق الإقرار والصلح والتنازل. عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي من قيمة التوريد بمبلغ قدره (٢٧,١٠٠) سبعة وعشرون ألفًا ومائة ريال. فبناء على ما تقدم، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بالوقائع، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، واستناداً على نص المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وبما أنَّ المتداعيين قد اصطلحا وهما بكامل أهلّيتهما المعتبرة شرعًا؛ وبما أنَّهما من جائزي التَّصرف؛ ولصدوره منهما بطوعهما واختيارهما، و وكالتهما تخولهما حق الإقرار والصلح، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإثبات انتهاء الخصومة بين طرفي النزاع بموجب اتفاق الصلح المثبت بوقائع الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث