حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530735184

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570790215/1445
رقم الحكم:4530735184
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570790215 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530735184 التاريخ: ٢٩ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٩٠٢١٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للاسـتثمار التجـاري المدعى عليه: شركه (...) العقاريه الوقائع: إنه بتاريخ ١٤٢٨/٠٧/٠٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها سيارات والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: عدد ٥ سيارات (...) موديل (...) لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٦,٤٩٣) ستة آلاف وأربع مئة وثلاثة وتسعون ريال، بثمن إجمالي قدره (٣٣٩,٥٦٤) ثلاث مئة وتسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وأربعة وستون ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٦,٤٩٣) ستة آلاف وأربع مئة وثلاثة وتسعون ريال الحالة بتاريخ ١٤٢٨/٠٧/١١هـ، المسددة بتاريخ ١٤٢٨/٠٧/١١هـ والمبالغ حالة السداد هي (٦٤,٥٢٩) أربعة وستون ألفًا وخمس مئة وتسعة وعشرون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٨/٠٧/٠٧هـ، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ١٤٢٨/٠٧/١١هـ حتى ١٤٣٢/٠٧/٢٣هت. وطالبت: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٦٤,٥٢٩) أربعة وستون ألفًا وخمسمائة وتسعة وعشرون ريال.وقدمت سندا لطلبها: محرر عادي يتمثل في عقد على مطبوعات المدعية ومبرم بين الطرفين وممهور بختم منسوب لكلا الطرفين.وقد عقدت المحكمة جلسة في١٤٤٥/٠٧/٢٠هـ وفيها:حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها،وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد أجرة عين،وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من وقائع، وحيث تهدف الشركة المدعية إلى إلزام المُدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٦٤.٥٢٩) أربعة وستون ألفًا وخمسمائة وتسعة وعشرون ريال، عن الفترة من ١٤٢٨/٠٧/١١هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٧/٢٥م إلى ١٤٣٢/٠٧/٢٣هـ الموافق ٢٠١١/٠٦/٢٥م، وقدمت الشركة المدعية العقد بين الطرفين المؤرخ في ٧ / ٧ /١٤٢٨هـ لإثبات دعواها في مواجهة الشركة المدعى عليها، و نظرا لما ظهر للدائرة من أن العقد قبل خمسة عشر سنة تقريبا وهي مدة طويلة جدا في السكوت عن الحق من شركة تجارية مع عدم وجود مانع من المطالبة طوال المدة الماضية مما عاد على الدعوى بالضعف وعدم الصحة ومما استقرَّ عليه القضاء السعودي أن السكوت عن المطالبة بالحق مدة طويلة مع القدرة عليها وعدم وجود مانعٌ شرعي يمنع منها؛ دليلٌ على ترك الحق، ومُوجبٌ لردِّ الدعوى. مجموعة الأحكام القضائية، الجزء (١) ص٩٢). ويؤكد ذلك أيضا ما جاء في قرار الاستئناف رقم (٢٧٥/ق٥/ب) في ١٤٢٩/٦/٢٥ بما نصه: دلالة الحال تغني عن دلالة المقال، فالسكوت مدة طويلة عن المطالبة بالملك مع تصرف غيره به دليل على عدم صحة الدعوى كما نصت المادة التاسعة والخمسون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية على ما يأتي: (لا تُسمع الدعوى الناشئة عن الإثراء بلا سبب أو دفع غير المستحق أو الفضالة بانقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ علم الدائن بحقه. وفي جميع الأحوال لا تُسمع الدعوى بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ نشوء الحق)ا.هـ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها لجميع ذلك نص الحكم: فقد حكمت الدائرة بعدم سماع دعوى الشركة المدعية لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث