حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530571635
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٥ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570646815/1445
رقم الحكم:4530571635
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570646815 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530571635 التاريخ: ١٥ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة المحكمة التجارية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٤٦٨١٥لعام ١٤٤٥ ه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّ المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبإحالتها إلى الدائرة عقدت لها جلسة تحضيرية بتاريخ ٦ / ٦/ ١٤٤٥هـ حضر فيها المدعي أصالة......ذي الهوية الوطنية رقم (...) ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها لشخصها بموجب أمر التبليغ رقم (٩٢١٦٨٢٢٥) وبسؤال المدعي أصاله عن دعواه أحال إلى صحيفته الالكترونية، ونصها: (إنه بتاريخ ٦ / ٦/ ١٤٤٤هـ الموافق ٣٠ / ١٢/ ٢٠٢٢م، اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها (عدسات لاصقة ومستحضرات تجميل) وتاريخ ابتداء التعامل ٦ / ٦/ ١٤٤٤هـ الموافق ٣٠ / ١٢/ ٢٠٢٢م بثمن إجمالي قدره سبعة آلاف وخمس مئة وأربعة وسبعون ريـ(٧،٥٧٤)ـالا سددت منه ألفا ريـ(٢،٠٠٠)ـال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ٢ / ٣/ ١٤٤٥هـ الموافق ١٧ / ٩/ ٢٠٢٣م، بمبلغ قدره خمسة آلاف وخمسمئة وأربعة وسبعون ريـ(٥،٥٧٤)ـالا، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ التعامل ٦ / ٦/ ١٤٤٤هـ الموافق ٣٠ / ١٢/ ٢٠٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره خمسة آلاف وخمسمئة وأربعة وسبعون ريـ(٥،٥٧٤)ـالا، هذه دعواي) وبسؤاله عن البينة قرر أنها كشفي الحساب المصادق عليهما بختم المؤسسة المملوكة للمدعى عليها؛ ولكون القضية صالحة للفصل فيها فقد نطقت الدائرة بحكمها علنا مبنيا على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى وعدم الإجابة بالمخالفة للمادة (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجارية ونصها: "على المدعى عليه –فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل"، ولما كانت دعوى المدعي ناشئة عن عقد بيع وتوريد، الأمر الذي يجعل المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع الماثل، استنادًا على ما نصت عليه المادة (١٦) في فقرتها الأولى من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ: ١٥ / ٨/ ١٤٤١هـ. أما عن الموضوع: ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره خمسة آلاف وخمسمئة وأربعة وسبعون ريـ(٥،٥٧٤)ـالا، تمثل المتبقي من قيمة البضاعة الموردة لصالح المدعى عليها، وبما أنّ البينة على المدعي واليمين على من أنكر، الفقرة (١) من المادة الثالثة من نظام الإثبات، وبما أن المدعي قدم بينته على المبلغ المدعى به متمثلة في كشفي الحساب المصادق عليهما بختم المؤسسة المملوكة للمدعى عليها، وبما أن البينة التي قدمها المدعي حجة كافية في إثبات المبلغ المدعى به، إذ إن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، وبناء على الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥/ ١٤٤٣هـ والتي نصت على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ...إلخ)، ولما كان الأصل بقاء المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها ولم يثبت سدادها له، قال البهوتي في كشاف القناع: "الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها"؛ لذا فإن الدائرة تقضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره خمسة آلاف وخمسمئة وأربعة وسبعون ريـ(٥،٥٧٤)ـالا، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، إلا أنها -بعدم حضورها- أسقطت أحقيتها في الدفاع عن نفسها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى القضاء الوارد بالمنطوق، وبه تحكم، وتشير إلى أن مبلغ المطالبة هو خمسة آلاف وخمسمئة وأربعة وسبعون ريـ(٥،٥٧٤)ـالا، ما تكون معه المنازعة من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصّها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس". نص الحكم: حكمت الدائرة -نهائيا- بإلزام فوزية بنت عاتق بن نوار الدعدي ذي الهوية الوطنية رقم (...) مالكة مؤسسة......ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لـ تركي بن عبدالقادر بن صالح زقزوق ذي الهوية الوطنية رقم (...) مالك مؤسسة ......ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسة آلاف وخمس مئة وأربعة وسبعون ريـ(٥,٥٧٤)ـالا؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.