حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530568368
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٢ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570557210/1445
رقم الحكم:4530568368
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570557210 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530568368 التاريخ: ١٢ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٥٧٢١٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة امستنير التجارية المحدودة المدعى عليه: عبده صالح عبده بنى حرب المالكي الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدّم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ ٢٠/٠٥/١٤٤٥هـ وفيها حضر عن المدعية/(...)، بالوكالة رقم: (...) وتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٤هـ الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار بجدة، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير الدعوى وإرفاقها إلكترونيا مع إرفاق كافة بيناته خلال يوم واحد، وعلى المدعى عليه الرد بعد ذلك خلال أربعة أيام، وعلى المدعي وكالة الرد على مذكرة المدعى عليه خلال أربعة أيام أخرى، وبجلسة ٠٥/٠٦/١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة إلى لائحة الدعوى المقدمة من المدعية ونصّها (أولا: بتاريخ ١/١٢/٢٠١٧م تقريبا اتفق المدعي عليه مع موكلتي أن تقوم موكلتي ببيع وتوريد أرز للمطعم المملوك للمدعي عليه (مطاعم دار المشويات) بمكة المكرمة. ثانياً: قامت موكلتي خلال عام ٢٠١٩م بتوريد عدة فواتير له ولم يقم بسدادها كاملة وهي كالتالي: (مرفق ٢) ١- الفاتورة رقم (٠٤١٠١٨٠٠٢) وتاريخ ٢/١/٢٠١٩م (عدد ١٠٠ كيس أرز (...)) بمبلغ وقدره (١٦,٨٠٠) ريال. ٢- الفاتورة رقم (٠٤١٠١٨٥٠٢) وتاريخ ٦/٢/٢٠١٩م (عدد ١٠٠ كيس (...)) بمبلغ وقدره (١٧,٣٢٥) ريال. ٣- الفاتورة رقم (٠٤١٠١٩١٨٣) وتاريخ ٢٤/٣/٢٠١٩م (عدد ١٠٠ كيس (...)) بمبلغ وقدره (١٧,٣٢٥) ريال. ٤- الفاتورة رقم (٠٤١٠١٩٧٧٨) وتاريخ ٤/٥/٢٠١٩م (عدد ١٠٠ كيس (...)) بمبلغ وقدره (١٧,٨٥٠) ريال. ٥- الفاتورة رقم (٠٤١٠٢٠٤٥٥) وتاريخ ٢٣/٦/٢٠١٩م (عدد ١٠٠ كيس (...)) بمبلغ وقدره (١٦٢٤٣.٥٠) ريال. ٦- الفاتورة رقم (٠٤١٠٢٠٥٥٠) وتاريخ ١/٧/٢٠١٩م (عدد ١٠٠ كيس (...)) بمبلغ وقدره (١,٧٨٥) ريال. ٧- الفاتورة رقم (٠٤١٠٢٠٧٦٣) وتاريخ ١٥/٧/٢٠١٩م (عدد ١٠٠ كيس (...)) بمبلغ وقدره (١٧,٨٥٠) ريال. ٨- الفاتورة رقم (٠٤١٠٢١٥٢٠) وتاريخ ٨/٩/٢٠١٩م (عدد ١٠٠ كيس (...)) بمبلغ وقدره (١٧,٨٥٠) ريال. ٩- الفاتورة رقم (٠٤١٠٢٢٢٤٣) وتاريخ ٢٨/١٠/٢٠١٩م (عدد ١٠٠ كيس (...)) بمبلغ وقدره (١٧,٨٥٠) ريال. وعليه يكون إجمالي قيمة الفواتير الموردة للمدعي عليه لعام ٢٠١٩م بمبلغ وقدره (١٤٠,٨٧٨.٥٠) مائة وأربعون ألف وثماني مائة وثمانية وسبعون ريال وخمسون هللة. ثالثاً: طلب المدعي عليه من موكلتي خصم من سعر أكياس الأرز لبعض الفواتير الموردة له بعام ٢٠١٩م وهي الفواتير أرقام (٠٤١٠١٨٥٠٢ , ٠٤١٠١٩١٨٣ , ٠٤١٠١٩٧٧٨, ٠٤١٠٢٠٤٥٥, ٠٤١٠٢٠٥٥٠, ٠٤١٠٢٠٧٦٣, ٠٤١٠٢١٥٢٠) المذكورة أعلاه وعليه قامت موكلتي بمراجعة حسابها وتم خصم مبلغ وقدره (٦٣١٠.٥٠) ريال ستة الاف وثلاثمائة وعشرة ريال وخمسون هللة. (مرفق ٣). رابعاً: قام المدعي عليه بسداد دفعات من قيمة الفواتير الموردة له خلال عام ٢٠١٩م وهي كالتالي: (شيك علي البنك (...) رقم (...) بمبلغ وقدره (١٦,٨٠٠) ريال وتاريخ ٢٥/١/٢٠١٩م، شيك علي البنك (...) رقم (...) بمبلغ وقدره (١٦,٨٠٠) ريال وتاريخ ٢٥/٢/٢٠١٩م، شيك علي البنك (...) رقم (١٣٤) بمبلغ وقدره (١٦,٨٠٠) ريال وتاريخ ٢٥/٣/٢٠١٩م، سداد نقدى بقيمة (١٦,٨٠٠) ريال بموجب سند القبض رقم (١١٤٢٤) وتاريخ ٦/٧/٢٠١٩م، سداد نقدى بقيمة (١٦,٨٠٠) ريال بموجب سند القبض رقم (١١٥٣٦) وتاريخ ١٥/٧/٢٠١٩م، سداد نقدى بقيمة (١٦,٨٠٠) ريال بموجب سند القبض رقم (١٢٢٢٤) وتاريخ ٨/٩/٢٠١٩م)، بإجمالي مبلغ وقدره (١٠٠,٨٠٠) مائة ألف وثماني مائة ريال (مرفق ٤). خامساً: يتضح لفضيلتكم أن إجمالي قيمة الفواتير المسلمة للمدعي عليه لعام ٢٠١٩م محل الدعوي بعد الخصم بمبلغ وقدره (١٣٤,٥٦٨) مئة وأربعة وثلاثون ألف وخمسمائة وثمانية وستون ريال قام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (١٠٠,٨٠٠ ريال) مئة ألف وثماني مئة ريال وتبقي بذمته مبلغ وقدره (٣٣,٧٦٨ ريال) ثلاثة وثلاثون ألف وسبعمائة وثمانية وستون ريال لم يسددها إلى الآن بالرغم من كل المطالبات المتكررة له وظل يماطل ويتهرب من السداد حتى تاريخه. الطلبات: نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي بذمته وقدره (٣٣,٧٦٨ ريال) ثلاثة وثلاثون ألف وسبعمائة وثمانية وستون ريال.) كما تشير الدائرة إلى المذكرة المقدمة من المدعى عليها بتاريخ ٢٢/٥/١٤٤٥هـ والمتضمّنة التالي: (نوجز لفضيلتكم توضيح الدعوى بالآتي: لم يكن هنالك اتفاق مع الشركة أساساً كل التعامل من طرفنا كان مع مندوب الشركة ((...)) ومع تضارب الأسعار وتغيرها ما بين فاتورة والأخرى مع اختلاف نوع الرز وتغير جودته، لوحظ في كثير من المرات بعدم التعاون من قبل المندوب بإيصالنا إلى مسئول الشركة وعند الضغط عليه أرسل لنا موقع مغلوط للشركة (لوكيشن)، وعليه تم الاتصال بالشركة ومقابلة ممثلها الأخ/(...)، وتم الاتفاق مع الأخ/(...) من بداية عام ٢٠١٩م بحيث يتم توحيد السعر (١٦٨) ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ٥% لكل كيس وأن تكون كل فاتورة واردة إلينا عبارة عن مائة كيس لذا في نفس هذا الاجتماع وللإيفاء بالاتفاق تم تحرير عدد خمس شيكات بالأرقام التالية: ((...)- (...)-(...)-(...) - (...)) وعلى كل شيك تاريخ صرف محدد عن كل فاتورة باعتبار أن احتياجنا للرز شهرية (١٠٠) كيس كل شهر) وفيما يلي نوضح آلية الفواتير الواردة مع طريقة سدادها بشيك أو نقداً (سند قبض) - شيك على البنك (...) رقم (...) بمبلغ وقدره (١٦٨٠٠) ريال بتاريخ ٢٥/٠١/٢٠١٩م، شيك على البنك (...) رقم (...) بمبلغ وقدره (١٦٨٠٠) ريال بتاريخ ٢٥/٠٢/٢٠١٩م، شيك على البنك (...) رقم (...) بمبلغ وقدره (١٦٨٠٠) ريال بتاريخ ٢٥/٠٣/٢٠١٩م، سداد نقدي بقيمة (١٦٨٠٠) ريال بموجب سند القبض رقم (١١٤٢٤) بتاريخ ٠٦/٠٧/٢٠١٩م، سداد نقدي بقيمة (١٦٨٠٠) ريال بموجب سند القبض رقم (١١٥٣٦) بتاريخ ١٥/٠٧/٢٠١٩م، سداد نقدي بقيمة (١٦٨٠٠) ريال بموجب سند القبض رقم (١٢٢٢٤) بتاريخ ٠٨/٠٩/٢٠١٩م، شيك على البنك (...) رقم (١٣٥) بمبلغ وقدره (١٦٨٠٠) ريال بتاريخ ٢٥/٠٤/٢٠١٩م، شيك على البنك (...) رقم (١٣٦) بمبلغ وقدره (١٦٨٠٠) ريال بتاريخ ٢٥/٠٥/٢٠١٩م، بإجمالي مبلغ وقدره (١٣٤٤٠٠) مائة وأربعة وثلاثون ألف وأربعمائة ريال. حيث أن الفواتير الواردة إلينا في عام ٢٠١٩م كالتالي: ١- فاتورة رقم (٠٤١٠١٨٠٠٢) بتاريخ ٠٢/٠١/٢٠١٩م (عدد ١٠٠ كيس رز) بمبلغ وقدره (١٦٨٠٠) ريال. ٢- فاتورة رقم (٠٤١٠١٨٥٠٢) بتاريخ ٠٢/٠١/٢٠١٩م (عدد ١٠٠ كيس رز) بمبلغ وقدره (١٧٣٢٥) ريال. ٣- فاتورة رقم (٠٤١٠١٩١٨٣) بتاريخ ٠٢/٠١/٢٠١٩م (عدد ١٠٠ كيس رز) بمبلغ وقدره (١٧٣٢٥) ريال. ٤- فاتورة رقم (٠٤١٠١٩٧٧٨) بتاريخ ٠٢/٠١/٢٠١٩م (عدد ١٠٠ كيس رز) بمبلغ وقدره (١٧٨٥٠) ريال. ٥- فاتورة رقم (٠٤١٠٢٠٤٥٥) بتاريخ ٠٢/٠١/٢٠١٩م (عدد ٩١ كيس رز) بمبلغ وقدره (١٦٢٤٣.٥٠) ريال. ٦- فاتورة رقم (٠٤١٠٢٠٥٥٠) بتاريخ ٠٢/٠١/٢٠١٩م (عند ١٠ كيس رز) بمبلغ وقدره (١٧٨٥) ريال. ٧- فاتورة رقم (٠٤١٠٢٠٧٦٣) بتاريخ ٠٢/٠١/٢٠١٩م (عدد ١٠٠ كيس رز) بمبلغ وقدره (١٧٨٥٠) ريال. ٨- فاتورة رقم (٠٤١٠٢١٥٢٠) بتاريخ ٠٢/٠١/٢٠١٩م (عدد ١٠٠ كيس رز) بمبلغ وقدره (١٧٨٥٠) ريال. ٩- فاتورة رقم (٠٤١٠٢٢٢٤٣) بتاريخ ٠٢/٠١/٢٠١٩م (عند ١٠٠ كيس رز) بمبلغ وقدره (١٧٨٥٠) ريال، إجمالي الفواتير الواردة لعام ٢٠١٩م مبلغ قدره (١٤٠٨٧٨.٥٠) مائة وأربعون ألف وثمانمائة وثمانية وسبعون ريال وخمسون هللة، وعليه تم الرجوع إلى شركة (...) في تباين الأسعار في الفواتير عن السعر المتفق علية وهو ثابت حسب الاتفاق (١٦٨) ريال شامل الضريبة للكيس الواحد (٦٣١٠.٥٠) ستة آلاف وثلاثمائة وعشرة ريالات وخمسون هللة فرق السعر في الفواتير عما هو متفق عليه، وعليه يصبح إجمالي الفواتير الواردة لعام ٢٠١٩م بعد خصم فرق السعر مبلغ وقدره (١٣٤٥٦٨) مائة وأربعة وثلاثون ألف وخمسمائة وثمانية وستون ريال، وسددنا من طرفنا مبلغ وقدره (١٣٤٤٠٠) مائة وأربعة وثلاثون ألف وأربعمائة ريال، حيث أن المبلغ المستحق لشركة (...) مبلغ وقدره (١٦٨) مائة وثمانية وستون ريال وهو عبارة عن قيمة كيس رز تم ترجيعه بسبب عدم جودته وتم توريده مكرر على مدى فاتورتين)، كما تشير الدائرة الى المذكرة المقدمة من المدعية بتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٥هـ والمتضمّنة التالي: (أولا: أقر المدعى عليه بصحة التعامل وصحة الفواتير المسلمة إليه بإجمالي عدد (٩) فواتير بإجمالي مبلغ وقدره بمبلغ وقدره (١٣٤,٥٦٨ ريال) مئة وأربعة وثلاثون ألف وخمسمائة وثمانية وستون ريال. ثانيا: ما ذكره المدعى عليه من سداده مبلغ وقدره (٣٣,٦٠٠) ريال بموجب شيك على البنك (...) رقم (١٣٥) وتاريخ ٢٥/٤/٢٠١٩م بمبلغ وقدره (١٦,٨٠٠ ريال)، وشيك على البنك (...) رقم (١٣٦) وتاريخ ٢٥/٥/٢٠١٩م بمبلغ وقدره (١٦,٨٠٠ ريال) غير صحيح وموكلتي لم تستلم هذه الشيكات ولم تقوم بصرفها حتى تاريخه، ونطلب من المدعي عليه تقديم ما يفيد خصم قيمة الشيكات أرقام (١٣٥،١٣٦) من حسابه لصالح حساب موكلتي. ثالثا: نؤكد لفضيلتكم أن إجمالي المبالغ المستلمة من المدعي عليه من الفواتير المسلمة له لعام ٢٠١٩م محل الدعوي مبلغ وقدره (١٠٠,٨٠٠ ريال) مئة ألف وثماني مئة ريال والمتبقي بذمته مبلغ وقدره (٣٣,٧٦٨ ريال) ثلاثة وثلاثون ألف وسبعمائة وثمانية وستون ريال لم يسددها إلى الآن. لذا فإن موكلتي تتمسك بما جاء بدعواها وتلتمس من فضيلتكم إلزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي بذمته وقدره (٣٣,٧٦٨ ريال) ثلاثة وثلاثون ألف وسبعمائة وثمانية وستون ريال.)، ثم أكد المدعي وكالة بأن موكلته لم تستلم الشيك رقم (١٣٥) بمبلغ (١٦،٨٠٠) ريال والشيك رقم (١٣٦) بمبلغ قدره (١٦،٨٠٠) ريال، ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن بينته على صرف المدعية للشيكين المذكورين فذكر بأن حسابه في البنك مجمد ولا يستطيع إثبات صرف الشيكين، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه مبلغاً قدره (٣٣,٧٦٨ ريال) ثلاثة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وثمانية وستون ريالاً، يمثل المبلغ المتبقي من قيمة توريد المدعية مواد غذائية عبارة عن (أرز) للمدعى عليه، وبما أن الطرفين اتفقا على أن قيمة البضاعة الموردة (١٣٤,٥٦٨) مائة وأربعة وثلاثون ألفا وخمسمائة وثمانية وستون ريالا، وبما أن المدعى عليه ادعى استلام المدعية مبلغا قدره (١٣٤,٤٠٠) مائة وأربعة وثلاثون ألفا وأربعمائة ريال من قيمة البضاعة الموردة، وبما أن المدعية أقرت باستلام مبلغا قدره (١٠٠,٨٠٠) مائة ألف وثمانمائة ريال فقط من قيمة البضاعة الموردة، وأنكرت ما زاد على ذلك، وبما أن المدعى عليه قدم بينته على المبلغ المتبقي متمثلا في الشيك رقم (١٣٥) والشيك رقم (١٣٦)، وبما أن المدعية أنكرت استلامها لهذين الشيكين أو صرفهما، وبما أن عبء إثبات صرف الشيكين على المدعى عليه، ولذا طلبت الدائرة من المدعى عليه بينته على صرف المدعية لهذين الشيكين، وبما أن المدعى عليه لم يقدم بينة موصلة على ذلك، لذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بان يدفع للمدعية شركة (...) التجارية المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣٣,٧٦٨ ريال) ثلاثة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وثمانية وستون ريالاً.