حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530551787
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570613613/1445
رقم الحكم:4530551787
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570613613 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530551787 التاريخ: ٥ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4570613613 لعام 1445هـ المدعي: شركة(...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه مفادها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) ضد (....) المقيدة في الدمام برقم (٤٤٧٠٨٧٢٨٢٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٤هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثالثة عشرة) بشأن المطالبة بـ(إجارة)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (.....) شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدرة (١٣٢١٤٢) مائة واثنان وثلاثون ألفا ومائة واثنان وأربعون ريالا: لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.) وذلك حسب الصك رقم () وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٦هـ,، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-مماطلة المدعى عليه بالسداد مما أدى إلى (إضرار المدعية من توكيل محامي ليتم الترافع بدعوى قضائية بالمحكمة التجارية عدد (٦)جلسات)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي. ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 29/05/1445هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور(....) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (.....) ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم 90966711، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقه، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ أحالت إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها لإثباتها وأحالت إلى ما قدمت عبر الطلبات واكتفت، وبسؤال وكيلة المدعية هل صرفت الأتعاب؟ أجابت قائلة لم تصرف، هكذا قررت، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيلة المدعية تهدف من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (20,000) عشرون ألف ريال، تمثل أتعاب التقاضي الناشئة عن الحكم في القضية رقم 4470872820 وتاريخ 04/09/1444هـ و الصادر فيها الحكم رقم 4430959470 وتاريخ 26/11/1444هــ، وقدمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات الدعوى نسخة من الحكم الصادر من هذه الدائرة المشار لبياناته آنفاً والمكتسب للصفة القطعية بمضي المدة المتضمن منطوقه ما نصه: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (....) صاحب الهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (....) شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (132,142) مائة واثنان وثلاثون ألفًا ومائة واثنان وأربعون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وقدمت نسخة من عقد الأتعاب بينها وبين موكلتها، ونسخة من خطاب مذيل بختم موكلتها يتضمن ما مفاده الأتعاب قدرها 15% من قيمة المطالبة الأصلية ومكتوب عليه بخط اليد عدم الممانعة من الصرف بعد انتهاء دعوى أتعاب التقاضي، وبما أن دعوى التعويض يشترط لها توافر أركان المسؤولية وتحققها وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وبما أن وكيلة المدعية لم تقدم للدائرة ما يثبت الضرر الذي لحق موكلتها من إقامة الدعوى الأصلية وذلك بتكلف موكلتها بسداد الأتعاب الناشئة عن الدعوى الأصلية، حيث لا يمكن معرفة الضرر الواقع حقيقة إلا به، وثبت للدائرة عدم صرف الأتعاب بإقرار وكيلة المدعية قبل النطق بالحكم وبموجب الخطاب المذيل بختم المدعية، وعليه فدعوى المسؤولية تجاه المدعى عليه تتهاوى لعدم ثبوت ركن الضرر من المدعى عليه، و بتهاوي ركن الضرر تنهار دعوى التعويض، وتنتهي الدائرة إلى رفضها؛ لعدم ثبوتها، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت برفض هذه الدعوى المقامة من المدعية شركة (....) شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليه (....) صاحب الهوية رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.