حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530414272

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570392952/1445
رقم الحكم:4530414272
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570392952 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530414272 التاريخ: ٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4570392952 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٥٣٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (توريد فواكه)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ونشاط الشراكة توريد فواكه، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠١م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب (انتهاء مدة الاتفاقية)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (العقد والسند)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٢م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أضرار تقاضي أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٥٣٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة وثلاثون ألفًا ريال سعودي وسبب المطالبة برد رأس المال (انتهاء مدة الاتفاقية). ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة وخمسون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي وتمثلت أسانيد دعواه في ما يلي: 1-عقد شراكة بتاريخ 01\10\2020م مع المدعى عليها وذلك بأن يدفع المدعي مبلغا قدره خمسمائة وثلاثون ألف ريال مقابل أن تتاجر بها المدعى عليها في الفواكه بجميع أنواعها ومذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها. 2-سند لأمر من المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا بذات مبلغ الشراكة ومذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 10/04/1445هـ وفيها: حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم: (...) وتاريخ1445/10/10والصادرة الكترونيا والمدونة بياناته أعلاه وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها قد تعذر تبليغها عبر النظام فأفهمت الدائرة محامي المدعي بإبلاغ المدعى عليها للجلسة القادمة بإحدى الطرق الواردة في المادة 9-10 من نظام المحاكم التجارية فاستعد بذلك ولأجل ذلك ولإعادة تبليغ المدعى عليها رفعت الجلسة. ثم عقد لها جلسة في 24/04/1445هـ وفيها: حضر وكيل المدعي المدونة بياناته أعلاه والمدونة وكالته وصفته سابقاً، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم: (...)، وبسؤال محامي المدعي أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بينته على دعواه أجاب قائلا: العقد والسند لأمر والمرفقة في صحيفة الدعوى هكذا أجاب وبسؤاله عن بينته عن التعويض عن مصاريف التقاضي أجاب قائلا: أني أحصر دعواي في الطلب الأول مع الاحتفاظ بحقنا في رفع دعوى مستقلة بهذا الطلب هكذا أجاب وبعد المداولة ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن المدعي وكالة حصر طلبه بإلزام المدعى عليها بأن ترد رأس المال المسلم لها وقدره خمسمائة وثلاثون ألف ريال، وبما أن الظاهر أن هذه الشراكة هي شراكة مضاربة، فالمدعي منه المال ومن المدعى عليها العمل، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام، مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من أن القاضي له الولاية على مال الغائب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم؛ ولأنه لو لم يحكم على الممتنع عن الحضور مع تبلغه، لأصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لإضاعة الحقوق وإهدارها، وعدم حضور المدعى عليها والحال ما ذكر قرينة على صحة دعوى المدعي؛ إذ لو كان غير ذلك لحضرت المدعى عليها وأجابت عن الدعوى، وحيث نصت الفقرة الأولى المادة(30) من نظام المحاكم التجارية على: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك فالنظام جعل السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وبما أن المدعي وكالة قدم سندا لدعواه العقد وسند الأمر المشار لهما في وقائع هذه الدعوى وقد تضمن العقد في بنده الخامس دفع المدعي للمبلغ محل الشراكة للمدعى عليها، وقد نصت الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق تأسيسا على ذلك، وبما أن الأصل عدم تشغيل المال ووضعه في وعاء الشراكة والمضاربة به من قبل المدعى عليها؛ فإن المدعي يستحق استرداد رأس ماله من المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات التجارية (شركة شخص واحد) بالسجل التجاري رقم: (...)بأن تدفع للمدعي (...) بالهوية رقم:(...)مبلغا قدره خمسمائة وثلاثون ألف ريال (530.000)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث