حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530426015
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570408527/1445
رقم الحكم:4530426015
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570408527 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530426015 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٠٨٥٢٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي : شركة (...) للمقاولات المدعى عليه : (...) الوقائع: فتح هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) صادرة من كتابة العدل بشمال الرياض فيما تبين عدم حضور من المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة ، وقررت وكيلة المدعية قائلة: أن المدعى عليها قام بتسليم موكلتي مبلغ قدره ٤٨,٠٠٠ من قيمة المطالبة وعليه فإني أقرر تنازل موكلتي عن هذه القضية ولا ترغب في الاستمرار في الدعوى والحكم بإنقضاءها هكذا قررت ثم جرى الاطلاع على الوكالة المقدمة من قبل المدعية وكالة وتبين أن لها حق الإقرار وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم في هذه الجلسة الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلبت وكيلة المدعية الحكم بانقضاء الدعوى؛ لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة محل الدعوى فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى وإثبات تنازل المدعي وبالله التوفيق