حكم عمالي — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530405067
أحكام محكمة الاستئنافعماليالرياض٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570104259/1445
رقم الحكم:4530405067
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570104259 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530405067 التاريخ: ٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٠٤٢٥٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها عدت جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ٠٤/٠٢/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها عرضت الصلح بين الأطراف ولم يتوصلا الى صلح، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٦.١٠٠) ريال. كما حصر بينته في عرض سعر صادر من المدعي وحوالة بنكية بمبلغ (١٠.٠٠٠)ريال وكشف حساب، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلته وتحرير مستنداته ووجه قبول كل مستند، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال ثلاثة أيام ثم يقوم المدعى عليه بالرد خلال مدة مماثلة، ثم يقوم وكيل المدعي بالرد عليه فاستعد الطرفان بذلك فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (بموجب عرض السعر المؤرخ بتاريخ ١٥/٠٥/٢٠٢٢م مرفق رقم (١) تعاقدت موكلتي (مقاول من الباطن) مع المدعى عليها على بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وتركيب نظام ذكي مكتبي يتحكم بالإضاءة والمكيفات وحساس الحركة والباب الرئيسي للمكتب، ونظام سماعات بالأسقف للمكتب لشركة (...)، بإجمالي تكلفة قدرها (١٦١٠٠,٠٠٠) ستة عشر الف ومائة ريال كما هو موضح في عرض السعر المرفق، بتاريخ ١٧/٠٥/٢٠٢٢م قامة المدعى عليها بتحويل الدفعة الأولى مبلغ قدره (١٠٠٠٠) عشرة الف ريال، مرفق إشعار السداد مرفق رقم (٢) وتم انجاز الاعمال وبلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٦,١٠٠.٠٠) ستة عشر ألفًا ومائة ريال سعودي، وسُدد منها مبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، والمتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (٦,١٠٠.٠٠) ستة آلاف ومائة ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل وتم تسليمه بتاريخ ١٧/٠٩/٢٠٢٢م مرفق خطاب التسليم مرفق رقم (٣)، وقامت موكلتي بإشعار المدعى عليها بسداد ما عليها إلا أنها ظلت تماطل مما حدا بنا برفع هذه الدعوى، مرفق لفضيلتكم الاشعار مرفق رقم (٤) الطلبات: -إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦١٠٠) ستة الاف ومائة ريال. -إلزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة مبلغ قدره (٢٠٠٠) ريال) ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جاء فيها (ما ذكره المدعي وكالة في دعواه غير صحيح جملة وتفصيلا، ولأنه لا حجة مع التناقض ذلك أن وكيل المدعية تناقض مرارا في إثبات حقه فمرة يقول هي أعمال مقاولة ومرة يقول هي قيمة توريد ومرة يقول مقاولة توريد وتركيب وكان يغني في ردنا عليه هذا أن نطالب بإعمال القاعدة لا حجة مع التناقض وهذا التناقض ناتجا عن خلل في تصور المدعية وحيث كانت القاعدة لا عبرة للتوهم وقاعدة لا حجة مع التناقض معمولا بهما جعل استنادنا إليه استنادا صحيحا لا مغالطة وموكلتي تسدد جميع المستحقات بموجب العقود لا بموجب عرض السعر نطالب برد الدعوى المتمثلة بمطالبات مالية لا أصل لها في الاستحقاق أما استناده على عرض السعر فإنه غير ملاقي لمحل الدعوى وذلك أن عرض السعر وثيقة يقدمها البائع يكون فيها أسعار تقريبية وشروط وأحكام معينة وبعد قبول العرض يتم ارسال ام شراء او طلب شراء موضح فيه الكمية المطلوبة كما ان وكيل المدعية اختزل ذكر مضمون عرض السعر بما وافق مراده وترك ما يؤثر عليه فيه، إذ عرض السعر ذاته قد جاء فيه ما نصه مدة هذا العرض خمس أيام وطريقة الدفع ٨٠ ٪ مع امر الشراء و١٥ ٪ عند توصيل المواد و٥ ٪ عند التأكد من سلامة كافة القطع مدة التسليم من ٧ الى ١٠ أيام وهو عرض سعر لقطع غيار وليس عرض مقاولة من الباطن خطاب استلام هذا الخطاب غير مختوم من موكلتي وغير معتمد منها وعليه توقيع (...) الذي ترك العمل بتاريخ ٣٠.٥.٢٠٢٢ قبل تاريخ الخطاب كما ان هناك خطاب من شركة (...) موضح فيه ان (...) تعامل معهم ب ٤ سجلات غير سجل موكلتي. وموكلتي تسدد ما يلزمها بموجب العقود لا الدعاوى المطلقة وارفق المدعي سداد موكلتي وموكلتي قد سددت جميع المستحقات نطالب برد طلب دعوى المدعية والمتمثلة بمطالبات مالية لا أصل لها في الاستحقاق) فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (اولاً: أن رد المدعى عليها غير منتج في الدعوى وغير موضوعي وفقاً لوقائع الدعوى، وحيث انكرت المدعى عليها هذه الدعوى جملةً وتفصيلاً، ومن ثم عادة في الخوض في موضوع الدعوى! ثانياً: غير صحيح بأن موكلتي تناقض نفسها، ليس هناك تناقض او لبس فالأمر واضح قيام موكلتي بإرسال عرض السعر المؤرخ بتاريخ ١٥،٠٥،٢٠٢٢م (مقاول من الباطن) في المشروع الخاص بشركة (...) على بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وتركيب نظام ذكي مكتبي يتحكم بالإضاءة والمكيفات وحساس الحركة والباب الرئيسي للمكتب، ونظام سماعات بالأسقف للمكتب لشركة (...)، بإجمالي تكلفة قدرها (١٦١٠٠,٠٠٠) ستة عشر الف ومائة ريال كما هو موضح في عرض السعر المرفق، ووافقت عليه بموجبه قامت موكلتي بتاريخ ١٧،٠٥،٢٠٢٢م بمخاطبة المدعى عليها لإرسال الدفعة الأولى مبلغ قدره (١٠٠٠٠) عشرة الف ريال، وبالفعل قامت تحويل المبلغ لموكلتي مرفق إشعار التحويل، فإين التناقض في ذلك؟ ثلاثاً: اما ادعاءها بأن المهندس (...) قد ترك العمل من عدمه فهو امر اداري يرجع للمدعى عليها كان عليها اخطار موكلتي بعد التعامل مع المهندس (...)، حيث سلمت موكلتي المشروع منفذ بالكامل، وقامت شركة (...) بتحويل مبلغ المشروع للمدعى عليها مرفق لفضيلتكم إشعار التحويل من قبل شركة (...). رابعاً: فأن جميع ما تم ذكره من قبل المدعى عليها نحيله لمذكرتنا السابقة. الطلبات: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦١٠٠) ستة الاف ومائة ريال. إلزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة مبلغ قدره (٢٠٠٠) ريال.) وفي جلسة ١٨/٠٣/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وباطلاع الدائرة على ما سبق سألت وكيل المدعى عليها عن آلية التعامل مع المدعية فأجاب بأن تصدر المدعية عرض سعر لموكلته ثم تقوم موكلته بإصدار أمر شراء بالمواد التي تود شراءها ثم تقوم المدعية بإصدار فاتورة لذلك، فأفهمته الدائرة بتقديم البينة على ما ذلك عند التعامل الذي تم مقابل المبالغ المسددة من موكله فأجاب بعدم وجود بينة ورفضت المدعية إصدار الفاتورة عن المواد المشتراة مقابل المبالغ المسددة، عليه أفهمت الدائرة الأطراف بإحضار موكيلهم في الجلسة القادمة، وأنه في حال عدم حضور أي طرف فستقرر الدائرة في حقه اللازم نظامًا. وفي جلسة ٠٩/٠٤/١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعى عليها أصالة عن آلية التعامل التي تمت مع المدعية أجابت بأن آلية التعامل بأن أصدرت المدعية عرض سعر لها ثم قامت المدعى عليها بالتواصل مع المالك بخصوص المواد التي يود شراءها من عرض السعر، وتم التواصل مع المدعية لتوريدها بما يقابل مبلغ (١٠.٠٠٠) ريال، ثم قامت المدعية بإصدار فاتورة بقيمة المواد الموردة له، ثم انتهت العلاقة مع المدعية، وبسؤال المدعية أصالة عن آلية التعامل أجابت بأنه تم إرسال عرض سعر للمدعى عليها وكان الأصل أن تقوم بسداد نسبة (٨٠%) من قيمة عرض السعر، وقد عرضت سداد جزء من الدفعة المقدمة بمبلغ قدره (١٠.٠٠٠) ريال، ثم قامت المدعية بتوريد باقي المواد وعند حلول استحقاق الدفعة الباقية قامت المدعية بالتواصل مع موظف المدعى عليها/ (...)، لسداد المبلغ المتبقي وقدم عبر أيقونة الطلبات المراسلات التي تمت معه، وبعرضها على المدعى عليها أجابت بأن هذا الموظف قد ترك العمل مع المدعى عليها منذ تاريخ ٣٠/٥/٢٠٢٢م، وقد صدر بمواجهة الموظف حكم من المحكمة العمالية بذلك، وطلب المهلة للإجابة على المحادثات، وباطلاع الدائرة على المحادثات أفهمت وكيل المدعية بإعادة إرسالها واضحة مع بيان وجه أثرها في الدعوى وتقديم ما يثبت تخويل الموظف بالتوقيع عن المدعى عليها، وسبب التأخر في مطالبة المدعى عليه وذلك خلال يومين، كما أفهمت وكيل المدعى عليها بالرد على كل ما سيقدمه وتقديم ما يثبت انتهاء علاقة الموظف مع المدعى عليها بالتاريخ المحدد، وذلك خلال مدة مماثلة ثم يقوم وكيل المدعية بالرد عليه، كما أفهمت المدعية والمدعى عليها أصالة بحضور الجلسة القادمة، فاستعدا لذلك فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (اولاً أن جميع ردود المدعى عليها غير ملاقي لهذه الدعوى حيث سبق وضحنا لمقام فضيلتكم قيام موكلتي بإرسال عرض السعر المؤرخ بتاريخ ١٥،٠٥،٢٠٢٢م (مقاول من الباطن) بإجمالي تكلفة قدرها (١٦١٠٠,٠٠٠) ستة عشر الف ومائة ريال كما هو موضح في عرض السعر المرفق، ووافقت عليه المدعى عليها بموجبه قامت موكلتي بتاريخ ١٧،٠٥،٢٠٢٢م بمخاطبة المدعى عليها لإرسال الدفعة الأولى مبلغ قدره (١٠٠٠٠) عشرة الف ريال، وبالفعل قامت تحويل المبلغ لموكلتي مرفق إشعار التحويل، وبتاريخ ١٧،٠٩،٢٠٢٢م تم تنفيذ المشروع وتسليمه للمدعى عليها بموجب محضر استلام موقع من قبل المدير التنفيذي للمدعى عليها المهندس (...)، وقيامه بمخاطبة شركة (...) بتحويل مبلغ المشروع للمدعى عليها مرفق لفضيلتكم إشعار التحويل من قبل شركة (...)، فان جميع ما قدمته موكلتي من بينات ترتقي فوق مرحلة الشك وهي بينات دامغة لأثبات حقوقها وحدها في حين أن المدعى عليها لم تقدم أي بينة تنفي ذلك. اما ادعاء المدعى عليها بأن المهندس (...) قد ترك العمل منذ ٣٠،٠٥،٢٠٢٢م بموجب حكم صادر بتاريخ ١٤،٠٦،٢٠٢٣م أي بعد تاريخ الاستلام ب(٩) اشهر فهل يعقل هذا الدفع! كما كان عليها اخطار موكلتي بعد التعامل مع المهندس (...)، وهذا افراط منها والمفرط أولى بالخسارة. ثانياً فيما يخص استفسار دائرتكم الموقرة عن الاتي: ١. فيما يخص المحادثات واثرها في الدعوى، جميع المحادثات مفادها بأن طالبت موكلتي المهندس (...) بسداد المبلغ إلا ظل يماطل، نفرغ المحادثة المهندسة (...) ((...) كيف حالك وصلني واحد اسمه (...) من طرفك بعد شوية كده انا مشغول بكلمك بعد المغرب...) ٢. فيما يخص باستفسار فضيلتكم عن توقيع المهندس (...) على المحضر لم يتم اخطارنا من قبل المدعى عليها بعدم التعامل معه كما أنه استلم الموقع وطلب من شركة (...) تحويل المبلغ لحساب المدعى عليها وبالفعل تم تحويل المبلغ لحساب المدعى عليها مرفق إشعار التحويلة. ٣. اما سبب التأخير في المطالبة، حيث طالبت موكلتي المدعى عليها متمثلة في المهندس (...) اكثر من مرة كما هي في المحادثة الصوتية المفرغة إلا ظلت المدعى عليها تماطل. الطلبات لزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦١٠٠) ستة الاف ومائة ريال. إلزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة مبلغ قدره (٢٠٠٠) ريال.) ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جاء فيها (ما يثبت انتهاء علاقة الموظف وان اخر يوم عمل فعلي للمدعي ٣٠.٥.٢٠٢٢ حكم صادر من المحكمة العمالية بالرياض بتاريخ ٢٥.١١.١٤٤٤ وتم تأييد الحكم من الاستئناف بتاريخ ٦.٢.١٤٤٥ مرفق رقم ١ حكم الدرجة الأولى مرفق رقم ٢ محكمة الاستئناف. ومما يثبت انتهاء علاقة الموظف خطاب من شركة (...) حيث تواصل معنا الأخ (...) (احد عملائنا) ومن خلال الحديث معه أفاد أن موظفنا السابق المدعو (...) يعمل بأسماء مؤسسات أخرى منها مؤسسة (...) وتحصل لهم على مبلغ ٧١.٨٠٦.٥٥ ريال من خلال عرض سعر بتاريخ ١٥.٠٦.٢٠٢٢ ورقم ١٥٠٦.٢٢وفاتورة رقم ٥٧ والتي تم سدادها بتاريخ ٢١. ٠٦.٢٠٢٢ بتحويل من حساب شركة (...) إلى حساب المؤسسة، كما تعامل باسم مؤسسة (...) وتحصل لهم على مبلغ ١١.٣٣٣.٢٥ ريال فاتورة رقم ٠٠٠١٠١ وتاريخ ٢٥.٠٩.٢٠٢٢ ومؤسسة (...) بمبلغ ٣٢.٨١٥.٠٢ ريال فاتورة رقم ٠٠٢٠٠٠٠٤٧٤ وتاريخ ٠٧.٠٨.٢٠٢٢وقد تم استلام المبلغ مقدما بالتحويل من حساب شركة (...) إلى حساب المؤسسة بتاريخ ٠١.٠٦.٢٠٢٢ بمبلغ ٢٦.٩٩٤ والباقي بتاريخ ٠٤.٠٧.٢٠٢٢ بمبلغ ٥.٨٢١ ريال كما تعامل باسم شركة (...) بمبلغ ٣.١٩٢.٤٠ وتاريخ ٢٥.١٠.٢٠٢٢ حولت لحساب الشركة من حساب شركة (...) بتاريخ ٣١.١٠.٢٠٢٢ بإجمالي مبالغ ١١٩.١٤٧.٢٢ ريال وقد تم تأكيد ذلك من خلال الخطاب المرسل من شركة (...) لنا والمختومة والموثقة من الغرفة التجارية لاثبات عمله مع جهات أخرى غير موكلتي. مرفق رقم ٣ خطاب شركة (...). من الواضح في ضبط الجلسة الماضي طلب الدائرة إعادة ارسال المحادثات واضحه مع بيان وجه اثرها في الدعوى ولم يستجب المدعي لهذا حيث انه لم يرفق المحادثات ولم يبين وجه اثرها وما ذكر غير ملاقي. لم يقدم المدعي ما يثبت تخويل الموظف التوقيع عن موكلتي ومرفق رقم ٤ صورة من سجل المؤسسة موضح فيه اسم المدير والوكيل المفوض وهو (...). ما ذكر من سبب التأخير غير مقبول ولم يقدم ما يثبت تواصله مع موكلتي حيث ان موكلتي لها رقم خاص بها يتم التواصل عليه ولها ممثل يتم التنسيق معه وهو (...). وقد تأخر المدعي عن المده المحدده له من قبل الدائرة وهي يومين من تاريخ ٩ ربيع الثاني ١٤٤٥ وقدم المذكره بتاريخ ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٥ وهذا يوضح رغبة المدعي عدم اطلاع موكلتي على رده والرد عليه.) وفي جلسة اليوم ٢١/٠٤/١٤٤٥هـ حضر ممثل المدعية كما حضرت ممثلة المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) ووكيل المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى قيام الأطراف بتقديم ما طلب منهم في الجلسة السابقة، وباطلاع الدائرة على ما سبق سألت المدعى عليها عن تاريخ نقل كفالة الموظف/ (...)، فأجابت بأنه تم نقل الكفالة في شهر ١١ لعام ٢٠٢٢م، ثم سألتها الدائرة عن نشاطه فأجابت بأنه كان مديراً على العمالة فقط، عليه أفهمت الدائرة المدعية أصالة بأداء اليمين المتممة وبعد عرض صيغتها عليها وتخويفها بعظم أمرها استعدت لأدائها قائلة: (أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن دعواي صحيحة وأن المدعى عليها استلمت كامل المواد الواردة في عرض السعر محل الدعوى، ولم تقم بسداد مبلغ المطالبة، والله العظيم والله العظيم) هكذا حلفت، ولصلاحية الفصل في القضية فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٦١٠٠) ستة الاف ومائة ريال، تمثل المتبقي من قيمة توريد وتركيب المواد الواردة في عرض السعر محل الدعوى لصالح المدعى عليها ولم تقم بسدادها، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية، وحيث أنكر وكيل المدعى عليها استلام موكلته للبضاعة محل الدعوى، ودفع بأن موكلته قد قامت بسداد المواد الموردة من المدعية في عرض السعر المقدم بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال، ولم تستلم المواد الزائدة التي تطالب بقيمتها، وقد قدم وكيل المدعية بينته على استلام المدعى عليها لكامل المواد الواردة في عرض السعر، وهي محضر تسليم لكامل المواد الواردة بعرض السعر محل الدعوى ممهور بتوقيع الموظف/ (...)، وقد دفع وكيل المدعى عليها بأن هذا الموظف غير مخول بالتوقيع عن المدعى عليها، كما دفع بأن علاقته بالمدعى عليها انتهت قبل تاريخ استلام المواد، وحيث لم يقدم وكيل المدعى عليها البينة على طريقة التعامل التي تمت للمواد المستلمة من عرض السعر، والتي ذكرها في إجابته على سؤال الدائرة، كما لم ينكر صحة التوقيع الوارد في محضر الاستلام وإنما دفع بعدم تخويل الموظف الموقع على المحضر، وأما ما يتعلق بانتهاء العلاقة مع الموظف فقد أقرت المدعى عليها في الجلسة الأخيرة بأن الموظف استمر تحت كفالتها حتى تاريخ نقل الكفالة الذي كان بعد تاريخ الاستلام الوارد في المستند المقدم من المدعية، وأما ما يتعلق بعدم تخويله فإن المدعى عليها قد فوضت هذا الموظف لتمثيلها أمام المقاول الرئيسي بدليل المستند المقدم منها الصادر من المقاول الرئيسي، إضافة إلى ما ورد في وقائع الدعوى المرفوعة من الموظف ضد المدعى عليها أمام المحكمة العمالية، والتي ذكر فيها الموظف بأنه يعمل كمدير تنفيذي في مؤسسة المدعى عليها وأقره بذلك وكيل المدعى عليها في رده على تلك الدعوى، وهو ما يتعارض مع ما ذكرته المدعى عليها في ردها على استفسار الدائرة بأن عمله هو الإشراف على العمالة فقط، مما يقوى معه للدائرة تخويل هذا الموظف للقيام باستلام المواد، كما يقوى معه جانب المدعية خصوصًا مع عدم وجود أي بينة لدى المدعى عليها على طريقة التعامل بين الأطراف بعد قيامها بسداد جزء من قيمة المواد الواردة في عرض السعر دون صدور أي فواتير من الأطراف، وقد رأت الدائرة تعضيد جانب المدعية باليمين المتممة وذلك بناء على الفقرة الثانية من المادة الثانية والتسعين من نظام الإثبات والتي نصها: (اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه…)، فأدتها المدعية على النحو الوارد في الوقائع، وهو الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حيثما انتهت إليه في منطوق حكمها، وهو حكم نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ (...)، سجل مدني رقم (...) صاحبة مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم (...)،بأن تدفع للمدعية/ (...)،سجل مدني رقم (...) صاحبة مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغًا قدره (٦١٠٠) ستة آلاف ومائة ريال، والله الموفق.