حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530324153

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570346994/1445
رقم الحكم:4530324153
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570346994 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530324153 التاريخ: ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٤٦٩٩٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة مجموعة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من شركة مجموعة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة ضد شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم: (٤٣٩٤٤٤٨١٧) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٠هـ والمنظورة لدى الدائرة العاشرة بشأن المطالبة بـ(مطالبة مالية بمبلغ (٥٩,٦٨٧.٨٠) تسعة وخمسون ألف وستمائة وسبعة وثمانون ريالاً وثمانين هللة.)، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة حضورياً بإلزام المدعى عليها / شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري: (...) بأن تدفع للمدعية/شركة مجموعة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري: (...) مبلغاً قدره (٥٩,٦٨٧.٨٠)وذلك لما هو موضح بالأسباب.)، وذلك حسب الصك رقم: (٤٣٣٩٦٤٦٠٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٣هـ. وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال. وقدّم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عقد اتفاقية أتعاب ممهور من قبل المدعية. ٢- محرر رسمي عبارة عن صك الحكم رقم:(٤۳۳۹٦٤٦۰٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٣هـ والصادر من المحكمة التجارية بالدمام الدائرة التجارية العاشرة. وقد عقدت الدائرة جلسة في ٠٢/٠٤/١٤٤٥ هـ وفيها: حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم التبليغ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفه الدعوى واكتفى بذلك، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٢.٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال، تمثل التعويض عن أتعاب التقاضي في القضية المشار إليها في الوقائع، وحيث إنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق أبشر فلم تحضر ولم تقدّم أي جواب، وحيث نصت المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ، وحيث إن هذا التصرف من المدعى عليها يعد مماطلة وامتناع عن الجواب، وحيث إن المدعى عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد إبلاغها، وعليه فإن البينة تُسمع ويُحكم بها، قال في الإنصاف: وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.. ، وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته ١- محرر عادي عبارة عن عقد اتفاقية أتعاب ممهور من قبل المدعية. ٢- محرر رسمي عبارة عن صك الحكم رقم:(٤۳۳۹٦٤٦۰٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٣هـ والصادر من المحكمة التجارية بالدمام الدائرة التجارية العاشرة، وحيث إن حقيقة هذا طلب المدعية هو أتعاب تقاضي، والتي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والإفضاء)، ومن ثَّم يتعين على الدائرة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشؤها وترتب المسؤولية بموجبها، والتي ثبت للدائرة توافرها في هذه القضية، وحيث إن الحكم بالأتعاب والتعويض في مثل هذه الحالة مستقرٌ فقهاً وقضاءً، فالقاعدة الشرعية تنص على أن (الضرر يزال)، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (إذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الأصلي، لذا فقد اقتضى الأمر من الدائرة التصدي لنظر مدى استحقاق وكيل المدعية للمبلغ المطالب به من خلال النظر في أتعاب المثل، ولما كان المبلغ المطلوب لأجل أتعاب الترافع هو مبلغ عالي مقارنة بالجهد المبذول من وكيل المدعي، ولما كان المدعى عليه غير ملزم بما يبذله المدعي زائدًا عن المعتاد، ولما كانت أجرة المثل هي المتعينة في الدعوى الماثلة فقد رأت الدائرة أن نسبة ١٠% من المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية هي أجرة المثل في مثل هذه الدعاوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة/ (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) وذلك بأن تدفع للمدعية/ شركة مجموعة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٥,٩٦٨) خمس آلاف وتسعمائة وثمانية وستون ريالاً، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث