حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530333697
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471030505/1444
رقم الحكم:4530333697
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471030505 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530333697 التاريخ: ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٣٠٥٠٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: الشركه (...) المحدوده المدعى عليه: شركة (...) للانشاء الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن عزل مائي وحراري وذلك في عزل مائي وحراري، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٩/٠٥/١٤٣٤هـ الموافق ٣١/٠٣/٢٠١٣م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٤/٠٨/١٤٣٨هـ الموافق ٣٠/٠٤/٢٠١٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣,٨٥٤,٩٦٥.٠٠) ثلاثة ملايين وثمان مئة وأربعة وخمسون ألفًا وتسع مئة وخمسة وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٨١٧,٩٦٠.٠٠) مليون وثمان مئة وسبعة عشر ألفًا وتسع مئة وستون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١,٦٥٠,٦٠٩.٠٠) مليون وست مئة وخمسون ألفًا وست مئة وتسعة ريال سعودي والمتبقي (١٦٧,٣٥١.٠٠) مائة وسبعة وستون ألفًا وثلاث مئة وواحد وخمسون ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٣/١٠/١٤٣٦هـ الموافق ٨/٠٨/٢٠١٨م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١,٨١٧,٩٦٠.٠٠) مليون وثمان مئة وسبعة عشر ألفًا وتسع مئة وستون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق مستخلص رقم (٨) في ٢٣/١٠/١٤٣٦هـ الموافق ٨/٠٨/٢٠١٥م بمبلغ قدره (١,٨١٧,٩٦٠.٠٠) مليون وثمان مئة وسبعة عشر ألفًا وتسع مئة وستون ريال سعودي) اهـ، وانتهى في طلبه الى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٦٧,٣٥١.٠٠) مائة وسبعة وستون ألفًا وثلاث مئة وواحد وخمسون ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ ٢/١١/١٤٤٤هـ بحضور طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد. وفي جلسه أخرى بتاريخ ٦/١/١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه على الدعوى فأجاب بما يلي : اولاً : بالنظر الى دعوى المدعية حيث ان ما تطالب به (حسب ما تدعي) هو سابق لأوانه حيث تدعي ان المبلغ المطالب به هو المبلغ المحجوز لحسن ضمان التنفيذ وذلك بالرجوع الى العقد المادة السادسة في الفقرة الثانية البند الثالث (يتم صرف قيمة ضمان الاعمال ١٠% بعد الانتهاء من تنفيذ العقد تقديم شهادات الضمان المطلوبة واعتمادها وقبولها من الاستشاري والمالك). ثانياً: ما قدمته المدعية باستشهادها بالمستخلص رقم ثمانية هو صورة ولا نعلم عن صحتها بالتالي لا نستطيع الإجابة عنه حتى تقدم المدعية أصل هذه الورقة. لذلك ولكل ما سبق فإني ألتمس من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعية أهـ، وبعرضه على المدعية أجابت بأن مبلغ المطالبة محل الدعوى ليس ضمان حسن تنفيذ وإنما المتبقي من الواجب صرفه من المستخلص رقم ٨ هكذا اجابت، وبسؤالها عن أصل المستخلص طلبت مهلة لذلك، وعليه أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بمراجعة المستخلص رقم ٨ لدى موكلته من خلال سجلات الحسابات لديها فاستعد بما طلب منه وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٧/٢/١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد سألت الدائرة المدعية وكالة عما استمهلت لأجله فأجابت: بانها لم تقدم أصل المستخلص لأنه بحوزة المدعى عليها، وليس لديها إلا ما قدمته في هذه الدعوى، وبسؤال المدعى عليه عما استمهل لأجله، فأجاب بأنه قد راجع موكلته بشأن المستخلص واتضح أنه لا يوجد مستخلص مماثل لما قدمته المدعية في هذه الدعوى، وبالتالي يكون ما قدمته غير صحيح، والتوقيع الوارد فيه ليس منسوبا لموكلتي، ولا توافق على ما ورد فيه من كميات، كما أنه مجرد صورة تدعى المدعية أنه على مطبوعات المدعى عليها، ولم تقدم أصل المستخلص للمطابقة عليه، وما ذكرته من أن الأصل موجود لدى موكلتي غير صحيح بتاتا، هكذا أجاب، وبعرضه على المدعية أجابت : بأنها ستقدم بينة على صحة الكميات الواردة في المستخلص الذي ينكره المدعى عليه، واستمهلت لتقديم ذلك. وفي جلسه أخرى بتاريخ ٢٨/٢/١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد تقدمت المدعية وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم (...) وتاريخ ٧/٢/١٤٤٥هـ تضمنت ما يلي : (أفيد فضيلتكم أن إنكار وكيل المدعى عليه للمستخلص غير صحيح وهو مردود عليه عملا بالقاعدة الفقهية التي تنص على أنه (من سعى في نقض ماتم من جهته فسعيه مردود عليه)و حيث أنه روي عن ابن عباسٍ رضي ﷲ عنهما: أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدَّعِي، واليمين على من أنكر) عليه تقدم موكلتي بينة تدعم صحة دعواها و صحة المستخلص المقدم، تتمثل فيما يلي: ١- اعتماد موقع بين مهندس موكلتي ومهندس المدعى عليها (المهندس (...)) والتي تتضمن توضيح للكميات التي تم تنفيذها حتى تاريخ ٨/٨/٢٠١٦م وهي مطابقة للكميات في المستخلص رقم ثمانية وتم التحديد عليه باللون الأصفر للإيضاح لفضيلتكم عليه فلا يمكن للمدعى عليها إنكار المستخلص استنادا لما ورد في الاتفاقية أعلاه وكون أن المستخلص تم على مطبوعات المدعى عليها وموقع من مدير المشروع وكذلك من مهندس المدعى عليها ولا يمكن لموكلتي اصطناع المستخلص . ٢-مستخلصات تم سدادها سابقا من المدعى عليها لنفس المشروع محل الدعوى وكانت صورة وليست أصل وتحتوي على اعتماد وتوقيع مدير المشروع فقط بالتالي تعد هذه قرينة وحجة كافية على المدعى عليها بصحة المستخلص المقدم من موكلتي. ٣-البند التاسع في العقد المبرم بين الطرفين والتي ترتب التزامات الطرف الأول (المدعي عليه) والتي تنص على يلتزم الطرف الأول بسداد الدفعات المستحقة للطرف الثاني في تاريخ أقصاه أسبوعين من تاريخ إصدار شهادة الدفع من مدير المشروع وفقا للمادة السادسة من هذا العقد متى استوفت الشروط المطلوبة للدفع عليه فإن توقيع مدير المشروع هو التوقيع الجوهري الذي يضيف صفة الإلزامية والاستحقاق للمستخلص وبناء عليه تم صرف جميع المستخلصات السابقة التي كانت تحتوي على توقيع مدير المشروع فقط. وتأسيسا على ما تقدم أمل من فضيلتكم إلزام المدعي عليها سداد مبلغ (١٦٧٣٥١) مائة وسبعة وستون ألفًا وثلاث مئة وواحد وخمسون ريال سعودي لموكلتي) أهـ وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بتقديم رده خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة فاستعد بما طلب منه. وفي جلسه أخرى بتاريخ ١٧/٣/١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٥١٠٤٢٨٦١٣ وتاريخ ١١/٣/١٤٤٥هـ تضمنت ما يلي: (أتقدم لفضيلتكم بالرد على مذكرة المدعية بإيجاز شديد فيما يلي: أولاً: نتمسك بعدم صحة المستخلص المقدم من المدعية والتي تستند إليه في سبيل إثبات دعواها لأن ما قدمته المدعية مجرد صورة مصطنعة من قبلها لا علاقة لموكلتي بها ويثبت ذلك إقرار المدعية بالجلسة المنعقد ٧.٢.١٤٤٥هـ من عدم وجود أصل للمستخلص الذي تدعي به. ثانياً: الرد على الفقرة ١ الواردة بمذكرة المدعية: فيما يتعلق بما ذكرته المدعية بمذكرتها: اعتماد موقع بين المهندس (...) ومهندس المدعية. مردود عليه بأن الورقة المقدمة من المدعية لم تصدر من موكلتي وغير مذيلة بختمها وموكلتي تنكرها أما بشأن ما زعمته المدعية من أنها لا يمكن أن تقوم باصطناع المستخلص مردود عليه بأن المدعية نفسها أقرت حسب ما ورد بالبند أولا أعلاه بعدم وجود أصل المستخلص الذي تتمسك به في إثبات دعواها. ثالثا: الرد على الفقرة ٢ : دفع المدعية غير ملاقي لأنه تم رفع الجلسة بناء على طلبها تقديم الإثبات على صحة الكميات الواردة بالمستخلص محل دعوى المدعية حسب دعواها والتي تنكره موكلتي جملة وتفصيلاً أما بالنسبة للمبالغ التي قامت موكلتي بصرفها سابق فهو دليل لموكلتي ويؤكد لفضيلتكم التزامها بالعقد محل الدعوى وقيامها بصرف كامل مستحقات المدعية عن الأعمال المنفذة وبشأن المستخلص المقدم من المدعية والمرفق بالفقرة ٢ لا تعلم موكلتي عن صحته من عدمه ولا محل له بالدعوى الماثلة وليس من حق المدعية التمسك به والاستناد عليه لأنها لا تطالب بقيمته وحتى لا نطيل على فضيلتكم فإن المدعية حتى تاريخه لم تتقدم بما يفيد استحقاقها لمبلغ الدعوى . رابعا: الرد على الفقرة ٣: فيما يتعلق بما أشارت له المدعية من البند التاسع من العقد فهو دليل لموكلتي لا عليها لأن المدعية لم تتقدم بما يفيد توقيع مدير المشروع على المستخلص المقدم منها لأن موكلتي تجحد صورة المستخلص المقدمة من المدعية كليا وتدفع بعدم صحتها وبالتالي فلا عبرة لأي توقيع يحتويه هذا المستخلص المزعوم وبالتالي فإن رد المدعية لا يتعدى كونه محاولة لإضفاء المشروعية والصحة على مستخلص مصطنع من قبلها. لذلك فإني ألتمس من فضيلتكم: ١ الحكم برد الدعوى) أهـ، وبعرضها على المدعية وكالة اكتفت بما سبق تقديمه، كما اكتفى المدعى عليه وكالة بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسه أخرى بتاريخ ١٨/٣/١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن جوابه الصريح عن المستخلص المقدم في هذه الدعوى، حيث لم يجب بصحته أو بعدمها بل اكتفى بأن موكلته لا تعلم عن صحته، وهذا غير مقبول إذ لابد من الجواب عن الكميات الواردة فيه، وفي حال عدم صحتها لابد من الجواب عن كميات الأعمال التي نفذتها المدعية وقيمتها بشكل إجمالي ثم النص على مقدار السدادات، فأجاب بأن موكلته تنكر هذا المستخلص وهو غير صحيح، والكميات الواردة فيه غير صحيحة هكذا أجاب، وبسؤاله عن الأعمال المنفذة من المدعية وقيمتها فطلب مهلة للجواب عن ذلك ثم سألته الدائرة عن توقيع (...) على ورقة الكميات وكذلك توقيع (...) على المستخلص رقم ٨ فأجاب بأنه يطلب مهلة للتحقق من صحة التوقيع وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة . وفي جلسة أخرى بتاريخ ٣/٤/١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٥١٠٥٧٣٨٢٥ وتاريخ ٢/٤/١٤٤٥هـ تضمنت ما يلي: (إشارة للدعوى المقيدة برقم ٤٤٧١٠٣٠٥٠٥ لعام ١٤٤٤ هـ المقامة من: الشركة (...) المحدودة (مدعية) ضد موكلتي: شركة (...) للإنشاء. مدعى عليها. فإني أتقدم لفضيلتكم بما يلي: أولاً: نتمسك بعدم صحة المستخلص المقدم من المدعية والتي تستند إليه في سبيل إثبات دعواها لأن ما قدمته المدعية مجرد صورة مصطنعة من قبلها ولا علاقة لموكلتي بها ويثبت ذلك إقرار المدعية بالجلسة المنعقد ٧.٢.١٤٤٥هـ من عدم وجود أصل للمستخلص الذي تدعي به إضافة لعدم وجود أي سندات استلام بالأعمال التي تطالب بها المدعية ونفيد فضيلتكم بأننا سبق وأن تقدمنا بالرد بالتفصيل على المستخلص المقدم من المدعية ٤٥١٠٤٢٨٦١٣ وتاريخ ١١.٣.١٤٤٥هـ ونحيل لها منعا للتكرار. ثانياً: فيما يتعلق بتوقيع المهندس (...) فإن هذا التوقيع غير صحيح ولا يعود لموكلتي بدليل عدم وجود أي ختم لها عليه. ثالثاً: بالنسبة لقيمة الأعمال المنفذة تقدر قيمتها بمبلغ ١,٦٥٠,٦٠٩ ريال وتم سدادها بالكامل وقد أقرت المدعية نفسها بذلك وبيان هذه الأعمال وتفاصيلها خارج نطاق هذه الدعوى لأن المدعية لا تطالب بقيمتها ونحيط علم فضيلتكم أن تفاصيل الأعمال المنفذة لم تتمكن موكلتي من العثور على مسندات تفصيلية لها بسبب طول المدة بين هذه الأعمال وصرف قيمتها ورفع الدعوى حيث أن المدة تقارب من ٨ سنوات. لذلك فإني ألتمس من فضيلتكم: ١: الحكم برد الدعوى) أهـ وبسؤاله عن التوقيع المنسوب لـ(...) حيث لم يجب على نسبته إليه من عدم ذلك فأجاب بأن التوقيع لا يعود لـ(...) إطلاقا، هكذا أجاب وبسؤال الطرفين إن كان لديهما ما يضيفانه فاكتفيا بما سبق تقديمه، وبناء عليه استعلمت الدائرة عن السجل التجاري للمدعى عليها واتضح بأنها شركة ذات مسؤولية محدودة، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره ١٦٧.٣٥١ ريال تمثل قيمة مستخلص أعمال قامت بها لصالح المدعى عليها، ولما كان جواب وكيل المدعى عليها قد تضمن صحة العلاقة التعاقدية، وعدم استحقاق المدعية لما تطالب به، ودفع بأن أعمال المدعية قد تم سدادها بالكامل أما ضمان حسن التنفيذ فلم يحن أوانه، ولما كانت بينة المدعية تتمثل في صورة المستخلص محل الدعوى، ولما كان جواب المدعى عليه هو ان المستند عبارة عن صورة وليس أصل، وأنه تبين أنه غير صحيح من ناحية الكميات وما ورد في من مبالغ، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثالثة والأربعين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه : ١ـ تعد صورة المستند مطابقة لأصلها ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن ؛ فتجب مطابقتها على أصلها أهـ ولما كانت المدعى عليها تنكر صحة المستخلص ولم تقدم المدعية أصله، فبالتالي لا يمكن للدائرة قبوله، باعتبار أن الأصل أن الأعمال المنفذة بقيمة ما أقرت به المدعى عليها، وما قدمته المدعية من مستندات أخرى للدلالة على صحة المستخلص ليست كافة لإثبات صحة قيمة المستخلص، وبناء عليه انتهت الدائرة إلى رفض دعوى المدعية لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق.