حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530340049
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570374258/1445
رقم الحكم:4530340049
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570374258 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530340049 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٧٤٢٥٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للكماليات الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم ((...))، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن يقوم موكله بتوريد مجموعة أدوات من الكماليات من الطواجن والاطقم والبوادي وغيرها، وقد قام موكله بالعمل المطلوب وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥,٧٤٥.٤٠) ريال، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب ؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥,٧٤٥.٤٠)ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٨٩) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالموعد عبر النظام إلكترونيا، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد رأت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن البينة على دعوى موكله أحال على الفواتير وكشف الحساب المرفق في صحيفة الدعوى وبعد اطلاع الدائرة عليها رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا (٥,٧٤٥.٤٠ خمسةُ آلافٍ وسبعمئة وخمسة وأربعون ريالًا وأربعون هللة مقابل بيع أدوات وكماليات للمدعى عليها، وبناء على المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٥هـ التي نصت على اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعاوى بين التجار وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات دعواه كشف الحساب والفاتورتين الممهورين جميعها بختمٍ منسوبٍ للمدعى عليها، وبما أن ما قدمه من كشف حساب والفواتير والممهورة بختم المدعى عليها تعد محررات عادية وحجة على من صدرت عنه استنادا على المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات ونصها: (١- يعد المحرَّر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم يُنكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، واستنادا على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية ونصها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، لذا فقد ثبت لدى الدائرة انشغال ذمة المدعى عليها تجاه المدعية بمبلغ المطالبة محل الدعوى، وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي فلما كان للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على ما ورد في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ - جسامة الضرر.ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء) مما تنتهي معهُ الدائرة للحُكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام شركة (...) للكماليات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٧٤٥.٤٠) خمسة الاف وسبعمائة وخمسة وأربعون ريال وأربعون هللة. ثانيا: إلزام شركة (...) للكماليات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٠٠) خمسمائة ريال أتعاب للمحاماة ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات , وبالله التوفيق.