حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530509597
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٧ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570059706/1444
رقم الحكم:4530509597
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570059706 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530509597 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4570059706 لعام 1444 ه المدعى : احمد بن عشان بن مساعد الشمراني المدعى عليه : شركة جبال رم للمقاولات العامة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم بتقدم المدعية وكالة عائشة الشمري بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام حررتها في الطلبات على القضية وقد جاء فيها: حيث أن موكلي المدعي كان مالك لشركة جبال رم للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم (...)وتم التنازل عن الشركة بما لها من حقوق وبما عليها من التزامات وديون بتاريخ 4.6.2022 بموجب عقد التأسيس المعدل لصالح أحمد إبراهيم عبدالسلام الفرجاني أردني الجنسية بموجب إقامة رقم (...). وتم الاتفاق ما بين الطرفين على اسقاط اسم المدعي بصفته مدير الشركة وبسبب مماطلة مالك الشركة اسقاط اسم المدعي تضرر المدعي أضرار مادية وكثيرة حيث صدرت عليه عدة احكام وطلبات تنفيذ وتكاليف قضائية بصفته مدير للسجل التجاري؛ لذا أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها ومالكها بإسقاط اسم المدعي من السجل التجاري كمدير له. ثم عقدت الدائرة جلسة في 14 / 02 / 1445هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي المشار اليها بعاليه كما حضر مالك المدعى عليها فأفهمته الدائرة بأنه لابد من حضور ممثل نظامي للشركة فأفاد بأن المدير بحسب المثبت في السجل التجاري هو المدعي، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية وسألت وكيلة المدعية عن دعوى موكلها فأفادت بأن موكلها يطلب إسقاط اسمه من السجل التجاري الخاص بالمدعى عليها. وبعرض ذلك على مالك المدعى عليها أفاد بأنه لا يمانع من ذلك وأن على المدعى عليها استحقاقات مالية وأن على مالك المدعى عليها رسوم المستثمر الأجنبي وتعذر عليه السداد، وأفادت وكيلة المدعي بأنها أرفقت عقد التأسيس في الطلبات على القضية، واكتفى الأطراف بما قدم وعليه رفعت الجلسة للدراسة. ثم عقدت الدائرة جلسة في 19 / 03 / 1445هـ وفيها حضر المشار لهما بعاليه ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على ملف القضية ودراستها، وبما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بإزالة اسم موكلها من السجل التجاري الخاص بها، وبما أن مدير الشركة المدعى عليها أجاب بأنه لا يمانع من ذلك، وأنه تعذر عليه إزالة اسم المدعي لوجود رسوم المستثمر الأجنبي واستحقاقات مالية لم تقم بسدادها الشركة المدعى عليها. وعليه، فترى الدائرة أنه لا يوجد خصومة أو نزاع بين الأطراف، وبما أن المحاكم تختص بالفصل في المنازعات، ولكون شطب. اسم المدعي من سجل الشركة المدعى عليها إجراء إداري،مما تنتهي الدائرة معه إلى عدم قبول هذه الدعوى، وعلى الأطراف سلوك الطريق النظامي الذي تفرضه الجهات المختصة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى المقامة من المدعي/احمد بن عشان بن مساعد الشمراني سجل مدني رقم (...) ضد المدعى عليها/شركة جبال رم للمقاولات العامة شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530509597 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانيةوبناء على القضية رقم 4570059706 لعام 1445 ه المدعى : احمد بن عشان بن مساعد الشمراني المدعى عليه : شركة جبال رم للمقاولات العامة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص واقعاتُ هذه القضية فيما أورده الحكم الابتدائي الصادر فيها من الدائرة الابتدائية الثامنة بالصك رقم (4530273532) وتاريخ 1445/4/8هـ، وبموجب المادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية فإن هذه الدائرة تحيل على ذلك؛ منعاً للتكرار. ووجيزُ ذلك: أن وكيل المدعي ــ أعلاه ــ رفع هذه الدعوى مدعياً بما نصه: حيث أن موكلي المدعي كان مالك لشركة جبال رم للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم (...) وتم التنازل عن الشركة بما لها من حقوق وبما عليها من التزامات وديون بتاريخ (2022/6/4م) بموجب عقد التأسيس المعدل لصالح أحمد إبراهيم عبدالسلام الفرجاني أردني الجنسية بموجب إقامة رقم (...) وتم الاتفاق ما بين الطرفين على إسقاط اسم المدعي بصفته مدير الشركة وبسبب مماطلة مالك الشركة إسقاط اسم المدعي تضرر المدعي أضرارا مادية كثيرة حيث صدرت عليه عدة أحكام وطلبات تنفيذ وتكاليف قضائية بصفته مدير للسجل التجاري؛ لذا أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها ومالكها بإسقاط اسم المدعي من السجل التجاري كمدير له . وبإحالة القضية للدائرة المذكورة باشرت نظرها ثم أصدرت فيها حكمها المشار له بدايةً والقاضي بعدم قبول الدعوى؛ بناء على ما مفاده: عدم وجود خصومة بين الأطراف، وأن شطب اسم المدعي من سجل المدعى عليها إجراء إداري يتعين معه سلوك الطريق المرسوم لذلك من الجهات المختصة. هكذا تلخصت الأسباب، ولاحقاً تقدم المدعي بطلب استئناف على ذلك الحكم قُيد برقم (4510763909) خلص فيه إلى طلب إلغاء الحكم، والحكم له بطلباته؛ مبيناً أسباب اعتراضه بما مجمله: (1) ثبوت مماطلة المدعى عليها وتعمدها الإضرار به والتهرب من سداد الرسوم اللازمة، وهو ما يرتب عدة أضرار عليه من صدور طلبات التنفيذ في مواجهته وتوقيف خدماته وخلاف ذلك، مع حرمانه من الاستفادة من الضمان الاجتماعي كونه من المستحقين له. (2) القصور في تسبيب الحكم؛ من جهة أن الدائرة ذهبت إلى أن عزل الاسم من السجل التجاري إجراء إداري، في حين أنه راجع وزارة التجارة وأفادته بأنه سيتم عزل اسمه في حال وجود حكم قضائي بذلك. (3) ترتب عدة أضرار عليه جراء عدم عزل اسمه من الشركة وفق ما سبق الإشارة له. هكذا تلخصت أسباب الاستئناف. وبإحالة القضية لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في هذا اليوم الاثنين 1445/5/20هـ بحضور المدعي الأصيل، وحضور: أحمد بن إبراهيم بن عبدالسلام الفرجاني (هوية رقم(...) بصفته مالك المدعى عليها كما ذكر. وبعد الاطلاع على صحيفة الاستئناف ومرفقاته وبياناته في النظام سألت الدائرة المدعي عن مقدم الطلب؟ فأجاب بأنه هو من قدَّم الطلب بنفسه. وبسؤاله عن مدى حمله رخصة محاماة؟ أجاب بالنفي، وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية فتم رفع الجلسة وإعلان منطوق هذا الحكم للأسباب التالية: الأسباب: بناء على ما تقدم، ولما كانت الدعوى الماثلة من الدعاوى التي يجب نظاماً رفع طلبات الاستئناف فيها من محامٍ؛ طبقاً لما نصَّت عليه المادة (51) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن الثابت من صحيفة الاستئناف ومن بيانات طلب الاستئناف في النظام ومرفقاته هو أن مقدم الطلب هو المدعي بنفسه، وهو ما صادق عليه في جلسة هذا اليوم، والتي أفاد فيها بعدم حمله رخصة محاماة، وحيث إن الأمر كذلك وأن المادة (56) من اللائحة المذكورة نصَّت على أنه : لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين ؛ عليه: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الاستئناف المقدم من المدعي برقم (4510763909). وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.