حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530280278

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570139483/1445
رقم الحكم:4530280278
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570139483 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530280278 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4570139483 لعام 1445 هـ المدعي : عيسى عبدالله احمد الغرير المدعى عليه : الشركة السعودية الاماراتية لتصنيع المنتجات الاسمنتيه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبإحالتها للدائرة التجارية الثانية باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور وكيل المدعي بالوكالة رقم ( 445175821 )، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قدم لائحة دعوى نصها الآتي: يتقدم موكلي ضد المدعى عليها الشركة السعودية الامارتية لتصنيع المنتجات الاسمنتية المحدودة وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، بصفته شريك ونسبة حصصه من رأس المال (35%)، ورأس مالها (18,750,٠٠٠.٠٠) ثمانية عشر مليونا وسبعمائة وخمسين ألف ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، وأطلب إثبات تخارج موكلي من الشركة السعودية الامارتية لتصنيع المنتجات الإسمنتية لتنازل موكلي عن الحصص المملوكة له (35.٠٠) خمسة وثلاثون حصة، وتم التنازل عنها لصالح الأطراف الآتي بيانهم: شركة اي تي اي سكون القابضة سجل تجاري رقم (...)رخصة رقم 590790 وشركة اي تي اي ستار القابضة سجل تجاري رقم (...)رخصة رقم 590781. طلبات المدعي: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإثبات تخارج موكلي من الشركة السعودية الامارتية لتصنيع المنتجات المتنازل عنها سجل تجاري رقم (...)، ومقدار الحصص المتنازل عنها (35.٠٠) خمسة وثلاثون حصة، هذه دعواي ، وبسؤاله عن بينته طلب مهلة لذلك، فجرى إفهامه بأن يقدم خلال خمسة أيام جميع ما لديه من بينات ومستندات في مذكرة واحدة مع بيان وجه الشاهد، ، واستنادا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد تحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى إذ هي واقعة في ولاية اختصاصها، ثم في جلسة أخرى حضر وكيل المدعي بالوكالة عن المدعي رقم (445175821) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة قدم سنداً لدعواه بينته المتمثلة في مذكرة موقعة من شخص يُدعى: عبدالعزيز الغرير بالنيابة عن شركة أي تي ايه أسكون القابضة، وشركة أي تي ايه ستار القابضة، ويفيد الخطاب بأن المدعي في حل نهائي من جميع الالتزامات على الشركات المذكورة في الجـدول الملحق بالخطاب ومن ضمنها المدعى عليها، كما يفيد الخطاب بإلغاء كافة الضمانات والكفالات المقدمة باسم المدعي بصفته شريك، كما قدم المدعي وكالة قرارات الشركاء بتعديل عقد التأسيس، وكلها نصت على كون المدعي شريكاً في الشركة، وقدم أيضاً السجلين التجاريين للشركتين القابضتين المذكورتين بعاليه، وحكماً صادراً عن محكمة دبي في الدعوى رقم: 20/2022/252 يثبت أن عبدالعزيز الغرير هو رئيس مجلس الإدارة للشركتين القابضتين المذكورتين بعاليه، ثم جرى إفهام المدعي وكالة ببيان عدد الحصص المشتراة من كل شركة من الشركتين القابضتين والمقابل لذلك، وبيان صفة مصدر الخطاب نيابة عن الشركتين وبيان علاقة المدعى عليها بالشركتين القابضتين، وتقديم جميع ما لديه من بينات إضافية على دعوى التخارج، وذلك خلال ثلاثة أيام وعليه رفعت الجلسة، ثم في جلسة أخرى حضر المدعي وكالة المدونة بياناته بمحضر الجلسة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة قدم مذكرة عبر النظام ونصها: صاحب الفضيلة مرفق لكم البينة على قبول مدير الشركات الواردة في الدعوى تنازل موكلي عن حصصه في الشركة المدعى عليها لصالح الشركات الواردة في الدعوى ومرفق لكم الوكالة التي أصدرها موكلي لكي يتم إخراجه من الشركة، علما بأنه قد تم إخراجه من بعض الشركات الواردة في جدول الشركات في المرفق ولكن لم يتم إكمال إجراءات تخارج موكلي عن هذه الشركة. صاحب الفضيلة وبناء على المادة 165 من نظام الشركات الصادر في عام 1385هـ ولكونه هو الحاكم على هذه الدعوى حيث أن كل الإجراءات تمت في عام 1436هـ وبناء على قبول الشركات الواردة في الدعوى تنازل موكلي عن حصصه لصالحهن، نطلب من فضيلتكم إثبات تخارج موكلي من الشركة المدعى عليها والله يحفظكم ويرعاكم ا.هــ، كما قدم مذكرة أخرى جواباً على استفسارات الدائرة، ونصها: فضيلة قاضي الدائرة الثانية في المحكمة التجارية في جدة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: إشارة إلى الدعوى رقم: 4570139483 وتاريخ 06 02 1445ه فإني أرفق لفضيلتكم ما تم طلبه منا في الجلسة السابقة واوجزه فيما يلي: 1 يملك موكلي 35 حصة في الشركة المدعى عليها وقد تم التنازل لصالح الشركتين لشركة ايه تي ستار القابضة 18 حصة وشركة أي تي اسكون القابضة 17 حصة. 2 وأما عن مقابل التنازل الذي تم بين موكلي والشركتين القابضتين فقد تم التنازل في التاريخ المدون في الدعوى وقد كان بلا مقابل حيث أن الشركتين هي من تملك هذه الحصص أصالة. 3 وأما عن صفة مصدر الخطاب فمصدر الخطاب هو المدير للشركتين ومرفق لكم السجل التجاري الذي يثبت ذلك وحكم صادر ضد الشركتين ويتضح فيه أن مصدر الخطاب هو المدير للشركتين (مرفق). 4 وأما عن علاقة الشركتين القابضتين بالمدعى عليها فالشركتين القابضتين هما من تملكان حصص موكلي في الشركة المدعى عليها. والله يحفظكم ويرعاكم ثم جرى سؤال المدعي وكالة هل قام موكله بإبلاغ باقي الشركاء بالتنازل؟ فأجاب بأنه تم ذلك، وبسؤاله هل لديه ما يثبت ذلك؟ فأجاب بأنه ليس لديه سوى ما قدمه من مستندات، وبعد تأمل الدائرة لما سبق قررت إقفال باب المرافعة، ورفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنيًّــا على الآتي: الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة البيان والإيراد، وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وحيث طلب المدعي وكالة إثبات تخارجه من الشركة السعودية الامارتية لتصنيع المنتجات الاسمنتية مدعياً أنه تنازل عن حصصه لصالح شركة أي تي ايه أسكون القابضة وشركة أي تي ايه ستار القابضة - على النحو المفصل في الوقائع بعاليه - وحيث تبلغت المدعى عليها فلم تحضر لأيٍّ من الجلسات المنعقدة لنظر هذه الدعوى فسارت الدائرة بنظرها تجاهها حضوريًّا؛ تأسيساً على ذلك ولما كان النظر في الصفة من المسائل الأولية التي تتصدى لها المحكمة وتحكم بها من تلقاء نفسها وتفصل فيها في أي مرحلة تكون فيها الدعوى؛ وذلك استناداً للفقرة الأولى من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية، ونصّها: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ا.هــــ، عليه وبما أن الحكم بإثبات التخارج يترتَّب عليه إلزام الشركاء بتعديل عقد التأسيس؛ مما يؤكد انعقاد الصفة لهم في دعوى إثبات التخارج وعدم انعقادها في مواجهة الشركة، علاوةً على أن المنظِّم قد رتَّب حقوقاً للشركاء في حال رغب أحدهم بالتخارج من الشركة ببيع حصصه أو التنازل عنها، من ذلك الحق في إبلاغهم برغبة الشريك ببيع الحصص أو التنازل عنها، كما أن المناط في انعقاد الصفة متعلِّقٌ بالمصلحة وعليه فتكون الصفة للشركاء باعتبار اتصال حقوقهم ومصالحهم في الشركة، مما يجدر معه توجه الدعوى عليهم وانعقاد الصفة في مواجهتهم جميعًا في دعوى إثبات التخارج، لذا ولجميع ما تقدم؛ فقد انتهت الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها أدناه وبه تقضي، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى في مواجهة المدعى عليها؛ لما هو موضَّــح في الأسباب، وبالله التوفيــق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّــــم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث