حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530256815

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570201535/1445
رقم الحكم:4530256815
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570201535 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530256815 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570201535 لعام 1445هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (977,000.00) تسعمائة وسبعة وسبعون ألفًا ريال سعودي، وذلك مقابل توريد مواد بناء. ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ اليوم 13/ 3/1445 المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيلة المدعي بموجب وكالة رقم (...) المشار إليه أعلاهـ كما حضر وكيل المدعى عليها المشار اليها أعلاهـ بموجب الوكالة رقم (...) وبعد تحقق الدائرة عما ورد بالمادة( 90 )من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها وطلب حصر طلباتها وبيناتها أحالت على لائحة الدعوى ومرفقاتها، بطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأن المدعية لا تستحق ما تطالب به وأنها لم تورد ما ادعت، وبسؤال وكيلة المدعية عن بينتها على التسليم، ذكرت بأنها المستندات لمرفقة، وبسؤالها عما يثبت الاستلام ذكرت بأن المستندات المرفقة هي يوجد فواتير معتمدة من المدعى عليها وبناء عليها أصدرت، واستمهلت لتقديمها، فأفهمته الدائرة بتقديمها حالاً، فطلبت مهلة لذلك وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المادة (41) من نظام المرافعات الشرعية قد أوجبت اشتمال صحيفة الدعوى على موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده، كما أن المادة (20) من نظام المحاكم التجارية أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى. ولما كانت المدعية وكالة قد طلب مهلة تتضمن تأجيل الجلسة إلى جلسة أخرى لتقديم ما هو واجب التقديم ابتداء، ولما كانت المادة (27) من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه (لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها)، ولأن الواجب بنص المادتين أعلاه تحديد جميع الأسانيد على استحقاق جميع مبلغ المطالبة ابتداء عند قيد الدعوى بما يمكّن الدائرة من دراستها، ويمكن المدعى عليه من الإجابة عنها، ولأن في ذلك مخالفة لنص المادة 245 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على ما يلي: في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إيداعها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية ، ولأن عدم حصر البينات وإرفاقها ابتداء مخالف لما نص عليه النظام، إذ أوجب النظام على المدعي ما أشير إليه أعلاه، لذلك فإن الدائرة تنتهي حكمها. على أن ذلك لايسلب المدعية الحق بالمطالبة بدعواها بقيد جيد مستوفٍ لما نص عليه في النظام. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث