حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530275993
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471173336/1444
رقم الحكم:4530275993
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471173336 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530275993 التاريخ: ٣٠ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4471173336 لعام 1444 هـ المدعي : شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/١٦هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد كهربائية) بثمن إجمالي قدره (٧٥٣,٤٦١.٠٠) سبع مئة وثلاثة وخمسون ألفًا وأربع مئة وواحد وستون ريال سعودي سدد منه (٦٥٣,٠٤٠.٠٠) ست مئة وثلاثة وخمسون ألفًا وأربعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). ٢- أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٠٠,٤١٨.٨٩) مائة ألف وأربع مئة وثمانية عشر ريال سعودي و تسعة وثمانون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 19 /3 / 1445هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر مدير المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، ثم جرى من الدائرة عرض الصلح بين الأطراف فقرر المدعي وكالة قائلا: لا مانع لدينا، ثم قرر مدير المدعى عليها قائلا: لا مانع لدينا، ثم اتفق الأطراف على ما يلي: أن تلتزم المدعى عليها بسداد كامل مبلغ المطالبة وقدره (١٠٠,٤١٨.٨٩) مائة ألف وأربع مئة وثمانية عشر ريال سعودي و تسعة وثمانون هللة، مقسطة على دفعات الدفعة الأولى تحل بتاريخ 15 / 4/ 1445هـ الموافق 30 / 10 / 2023م وقدرها (25,418.89) خمسة وعشرون ألف وأربع مائة وثمانية عشر وتسعة وثمانون هللة، والدفعة الثانية تحل بتاريخ 16 /5 / 1445هـ الموافق 30 /11 / 2023م وقدرها (25000)خمسة وعشرون ألف ريال، والدفعة الثالثة تحل بتاريخ 17 /6 / 1445هـ الموافق 30 / 12 / 2023م وقدرها خمسة وعشرون ألف ريال، والدفعة الرابعة تحل بتاريخ 18 / 7 / 1445هـ الموافق 30 / 1 / 2024 وقدرها خمسة وعشرون ألف ريال، وفي حال تأخرت عن سداد أي قسط تحل كامل الدفعات، مقابل تنازل المدعية عن هذه الدعوى. ثم قرر المدعي وكالة قائلا: أصادق على هذا الصلح، وأطلب إثباته، ثم قرر مدير المدعى عليها قائلا: أصادق على هذا الصلح وأطلب إثباته. الأسباب: بناء على ماقرره الأطراف أعلاه من صلح، ولأن الإقرار حجة على المقر، ولأن وكالة المدعي وكالة تخوله حق الصلح، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية: .... إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك.... نص الحكم: ثبت للدائرة صلح الأطراف المقيد بالوقائع أعلاه، وحكمت بإمضاء هذا الصلح وإلزام الأطراف به، والله الموفق.