حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530248506

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570150050/1445
رقم الحكم:4530248506
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570150050 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530248506 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4570150050 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: مركز (...) التجارية (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (مركز (...) التجارية) ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها جلسة بتاريخ 1445/03/12هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (84391108) وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال الى لائحة الدعوى الالكترونية والمتضمنة ما نصه (إنه بتاريخ 1439/09/22هـ الموافق 2018/06/06م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أدوات امن وسلامه) وتاريخ ابتداء التعامل 1439/09/22هـ الموافق 2018/06/06م بثمن إجمالي قدره (168,000.00) مائة وثمانية وستون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1439/09/22هـ الموافق 2018/06/06م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (شيك). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (168,000.00) مائة وثمانية وستون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي). وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم الشيك الصادر من بنك (...)يتضمن مبلغ المطالبة (168000.00) ريال مقدم من المدعى عليها أضافة الى فاتورة صادرة من المدعية والممهورة بختم المدعى عليها كما قدم ورقة الاعتراض على الشيك المرفق برقم (...) والمتضمنة عدم كفاية الرصيد وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينة أجاب قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (168.000.00) مائة وثمان وستون ألف ريال والذي يمثل قيمة توريد أدوات أمن وسلامه، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه الشيك الصادر من بنك (...)يتضمن مبلغ المطالبة (168000.00)ريال مقدم من المدعى عليها أضافة الى فاتورة صادرة من المدعية والممهورة بختم المدعى عليها كما قدم ورقة الاعتراض على الشيك المرفق برقم (...)والمتضمنة عدم كفاية الرصيد وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتأريخ 15/08/1441هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث جاء في الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ا.هـ، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليه لحقه في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب. وحيث إن الأصل عدم السداد؛ لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه. وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مركز (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) لصاحبته (...) سجل مدني رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (168.000.00) مائة وثمان وستون ألف ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث